gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-500) القرار رقم I (Z-2020-31662) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكلها ل芙وات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٦٧ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي: ل有效的 المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٦٠٧، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السباعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠٥٥٧٤) وتاريخ ١٥٠٦١٢/١٢٣ واتعبدلته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) واتاريخ ١٥٣٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد لدي الامانه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه/ ... هويه وطنيه رقم (...) مالكه (مؤسسه...), سجل تجاري رقم (...), تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٢٣ ه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت ما ملخص ان: الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه، تنص علي انه: يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاعه الارثمه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه، وحيث ان قرار الهييه صدر في وفي يوم التثنين الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٧، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، وضها/ ....، بصفته ممتلا للمدعي عليها بموجب التفويش رقم (....) في حين تWLفت المدينه او من يمثلها عن الضور ولم تبعث بعدر عن تWLفها رغم صحه تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه الجن الضريبيه، مما تعتبر مع انها اهدرت حقها في الحضور والمرافعه.})(الجسعه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: تWLلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكاليه لفوات المده النظاميه للتWLام امام لجنه الفصل، واكفي بالمدكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه لامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع ال عضيه للدراسه والمداوله. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ ١٣٧١/٠١، وتعديلاته، وعلي التاخره النفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٨٧/٠١)، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١١٥٥/٠١/١٠، وتعديلاته، وعلي التاخره التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ (١٥٥/٠١/١١)، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠)، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 اما من حيث الشكل; فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ ه، وحب يعد هذا النزاع من الزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثالثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع الجنه الحاليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: ٢- اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه dالخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من قضي مده (سعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديهها علي القرار دون البت فيه». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان العربيه ابلغت في تاريخ ٢٠٠٩٠٨ م, برفض اعتراضها امام المدعي عليهها، في حين لم تتقدم بتظلمها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الي في تاريخ ٢٠٠٢٠١٢/١٢/١٢ م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المعتيه / ... هويه وطبيه رقم (...) مالكه (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (...), ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليه وضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وللي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم athين الفون الموافق ٢٠١١/٠٨/٠٢ موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب الفذاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.