moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470106395 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (150,255.00) مايه وخمسون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار في سوق الاسهم، وقد بدات الشراكه في 1426/09/7ه الموافق 2005/10/10م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه بالايفاء)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (الحوالات البنكيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1426/09/27ه الموافق 2005/10/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي: رد قيمه راس المال وقدره (150,255.00) مايه وخمسون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بالاتفاق) استنادا علي انه (لم يقدم ما يثبت انه قام باستثمار الاموال) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه)، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، قدم مذكره تضمنت ان اجابه موكلي تتلخص في ان موكلي يدفع بعدم سماع الدعوي استنادا الي الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه والذي ينص علي: (فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به ما لم يقر المدعي عليه بالحق) وقد نشا الحق المدعي به استنادا الي صحيفه الدعوي كان بتاريخ 07/09/1426ه. عليه وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بعدم سماع الدعوي. كما قدم مذكره اخري تضمنت ان موكلي قد استلم مبلغ الشراكه وقدره (150،255) ريال بتاريخ 30/10/2005م للمضاربه في سوق الاسهم وتعرض لخساره راس المال بتاريخ 25/2/2006م وهو وقت انهيار سوق الاسهم السعودي الذي لم ينجو منه احد و لدي موكلي كشف حساب المحفظه الاستثماريه التي تثبت ذلك. وفي جلسه هذا اليوم وبسؤال الدايره الطرفين عن الغرض من المضاربه؟ ذكر الطرفان انها في سوق الاسهم السعودي. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من: الاسباب: لما كان النظر في الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي، وان لم يتم الدفع به من اطراف الدعوي، باعتبار ان مساله الاختصاص الولايي متعلقه بالنظام العام، طبقا لنص الماده (1 / 76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه ه والتي تنص علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ولما كان موضوع الدعوي متعلق بالمضاربه في سوق الاسهم السعوديه، ولما كان سوق الاسهم السعوديه مرتبط تنظيميا بنظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم المالكي رقم (م/30) وتاريخ 2/ 6/ 1424ه، ولما نص هذا النظام في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين علي انه: تنشي الهييه لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح هييه السوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الشكوي، او الدعوي، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق ، ولما كانت المضاربه بين طرفي الدعوي في سوق الاسهم السعوديه، والتي بينها النظام في الماده الثانيه بقوله: مع مراعاه احكام الماده الثالثه من هذا النظام، يقصد بالاوراق الماليه لاغراض هذا النظام ما ياتي: ا-اسهم الشركات القابله للتداول. ب- ادوات الدين القابله للتداول التي تصدرها الشركات او الحكومه او الهييات العامه او المؤسسات العامه. ج- الوحدات الاستثماريه الصادره عن صناديق الاستثمار. د- اي ادوات تمثل حقوق ارباح المساهمه واي حقوق في توزيع الاصول او احدهما. ه- اي حقوق اخري او ادوات يري المجلس شمولها واعتمادها كاوراق ماليه اذا راي في ذلك تحقيقا لسلامه السوق او حمايه المستثمرين ، الامر الذي يتضح معه انحسار ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه الدعوي بنص خاص، ولا يتعارض ذلك مع نص الماده (3 / 16) من نظام المحاكم التجاريه، ذلك ان هذا النص عام، وذلك النص في نظام هييه سوق المال نص خاص بنوع معين من انواع شركه المضاربه وهو ما كان متعلقا بالاوراق الماليه، والخاص مقدم علي العام، ويؤيد ذلك ما جاء في نتيجه الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء الصادره برقم: (۱۳۹۲۹) بتاريخ 4/ 7/ 1438ه ه والموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، والتي نصت في الفقره الاولي منها علي: ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولوكان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه، فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي، وفق منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف وبناء علي القضيه رقم 4470106395 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بما يلي: رد قيمه راس المال وقدره (150,255.00) مايه وخمسون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 26/08/1444ه والقاضي: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 19/10/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها (في الموضوع: اولا / نوضح لفضيلتكم بان الدايره اخطات بالحكم بعدم الاختصاص وحيث ان الشراكه بين طرفي النزاع تحققت بدفع راس المال وقيام المدعي عليه بالمضاربه بالمال محل الدعوي به في سوق الاسهم السعودي.. ثانيا: ان المدعي عليه لم يثبت ادخال راس المال وسداده مبلغ الاسهم وانه قام بالشراء والمضاربه بالمبلغ محل الدعوي كما لم يثبت ايداع هذا المبلغ في المحفظه الاستثماريه الامر الذي يبين تقصيره ثانيا ان المدعي عليه يمارس نشاط الاستثمار بسوق الاسهم وحيث ان هذا النشاط يحتاج الي ترخيص نظامي ولعدم حصول المضارب علي الترخيص النظامي للنشاط التجاري المراد المضاربه به قبل الحصول علي اموال المستثمرين بعد تفريطا يوجب الضمان، فالتفريط في عرف الفقهاء ترك ما يجب فعله. ثالثا: لقد تقدمنا بالدعوي لدي هييه الفصل في منازعات الاوراق الماليه بالقضيه رقم 43/340 وصدر بها القرار رقم 2022/25/1/3901م لعام 1443 ه والذي جاء في منطوقه عدم اختصاص اللجنه بنظر الدعوي وانما من اختصاص القضاء العام. وعليه نطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (150255) مايه وخمسون الف ومايتان و خمسه وخمسون ريال وعليه اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا. ثانيا: نقض الحكم الصادر والحكم مجددا نطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (150255) مايه وخمسون الف ومايتان و خمسه وخمسون ريال). واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه اعتراضه، فعقب المدعي عليه اصاله قايلا بانه يطلب امهاله للرد ثم تبين للدايره ان تاريخ استلام الحكم في 26/08/1444ه وان تقديم الاعتراض كان بتاريخ 19/09/1444ه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا، وحيث نصت الماده (79/ 2) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المتعلقه بالاختصاص (10) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستيناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ 26/08/1444ه وقدم اعتراضه بتاريخ 19/09/1444ه؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا ؛ فانه -والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.