tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430996919 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-06-20 date_hijri=1444-12-02 document_type=ruling entity=document_number:3f593c3f-8f11-408c-b911-fef7a1a78906 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٦٣٩١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها ستين كرتون بطاقات شحن شركه (...) فيه عشرين وقرض للمدعي عليها وقدره (٢٧٠,٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون الف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م بمبلغ قدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- شيك مسحوب علي مصرف (...)لصالح المدعي بمبلغ قدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون الف ريال وذلك مقابل قرض حسن، وصادر من المدعي عليها. ٢- عقد بيع مبرم بين اطراف الدعوي متضمن شراء المدعي عليها من المدعي كراتين بطاقات بمبلغ قدره (٧٨٠,٠٠٠) سبعمايه وثمانون الف ريال ومتضمن التزام المدعي عليه بسداد مبلغ قرض حسن وقدره (٢٧٠,٠٠٠) ريال، مذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي هل تم اللجوء الي المصالحه او الاخطار، فاجاب بانه تم الاخطار وبعد اطلاع الدايره علي الاخطار تبين عدم تضمن موضوع الدعوي ولا الاسانيد، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته وصلها اخطار باداء المبلغ فقط دون ذكر للموضوع، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات تبين جمع عده طلبات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان موكله يطالب بثمن بيع بطاقات شحن مع قرض حسن والرابط بينهما هو تحرير شيك واحد، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ولما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها ، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، وحيث نصت الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد نصت اللايحه رقم (٦٩) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله.) ونصت اللايحه التنفيذيه رقم (٧٠): (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.) ومخالفه نص الماده الذي اوجب الاخطار يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، حيث ان الاخطار المرفق بصحيفه الدعوي غير مستوفي للشروط النظاميه اذ لم يتضمن موضوع النزاع كما هو في صحيفه الدعوي ولا مستندات المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، كما ان المدعي قد جمع عده طلبات لا رابط بينهما فالمدعي يطالب بثمن مبيع ويطالب بقرض حسن، وبما ان كل طلب لها نظر مستقل عن الاخر، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من ارتباط الطلبين في ورقه الشيك لعدم وجود مانع في الفصل والدايره تنظر في موضوع الورقه، وبما ان من شروط قبول الدعوي ان لا يجتمع فيها عده طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه: (٣- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) ونصت الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (١- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو بين بالاسباب، وبالله التوفيق.