moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439438203لعام1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان ممثل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره (...) والمصادق عليها من وزاره الخارجيه وفرع وزاره العدل والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي -المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء وقد تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: (تعترض موكلتنا علي قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه قبول طلب تسجيل العلامه (...) بحروف لاتينيه بالفيه (36) المودعه لدي وزاره التجاره برقم (...) وذلك لتطابقها مع العلامه المملوكه لموكلتنا وهي العلامه (...) ونبين فضيلتكم الاسباب التي دفعتنا للاعتراض وتوجب حظر تسجيل العلامه فيما يلي:_ 1- موكلتنا من الشركات المشهوره علي المستوي العالمي والمحلي وتمتلك (....) داخل المملكه العربيه السعوديه وفقا للبيانات التاليه• داخل السعوديه العلامه رقم التسجيل الفيه _(...) خارج السعوديه العلامات دوله التسجيل(...). 2- قامت المدعي عليه بسوء نيه بالتقدم لاداره العلامات التجاريه بطلب تسجيل العلامه ويتضح سوء النيه في ان طالب التسجيل تعلم تماما بوجود منتجات التي تحمل العلامه لمملوكه لموكتنا داخل السعوديه، مما ينتفي معه عدم علم طالب التسجيل بانه يوجد علامه لموكلتنا تتطابق مع العلامه المطلوب تسجيلها وينتفي بالتالي ابتكارها للعلامه التجاريه المطلوب تسجيلها ويؤكد قيامها بنسخ وتقليد علامه موكلتنا، ونصت الفقره (2) من الماده (17) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي (لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه ومنع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها _ بما في ذلك اي مؤشر جغرافي _ في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع لا او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عليها). 3- بنظر سعادتكم الي الشكل العام للعلامه المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجله يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونه لهم، مما يعني حدوث للبس بين العلامتين ويتاكد معه عدم مقدره الشخص العادي علي التميز بينهما، بالاضافه الي التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلا من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكليا للعناصر التصويريه، لفظيا لطريقه الكتابه، كما بالشكل التالي:_ العلامه الخاصه بالمعترضه (...) العلامه المطلوب تسجيلها (...) وبالاطلاع يتاكد التطابق في طريقه الكتابه والحروف والنطق ومن الملاحظ ان العلامه التجاريه لطالبه التسجيل استنسخت من علامه موكلتنا _ وخاصه العنصر الجوهري من علامه موكلتنا وهو الحروف والكتابه فان ذلك لا يغير من الامر شيء فالعلامه في مجملها استنسخت من علامه موكلتنا دون تغيير فان هذا الفعل لا يمكن قبوله او اقراره طالما كان التسجيل علي سبيل الاستنساخ _ وعلي نفس الفيه (36) المطلوب تسجيل العلامه عليها وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في احد احكامه الهامه الي (...ان الشركه مالكه العلامه تملك علامتها وتستخدمها لاكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركه... لتسجيل علامه وليده مطابقه لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن علي ان طلب التسجيل ما هو الا سرقه للعلامه وشهرتها ومحاوله للكسب غير المشروع من ورايه،... وبما ان العلامه مملوكه للمدعيه علي نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقايع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الغاء قرار الوزاره الصادر بقبول طلب تسجيل العلامه محل الدعوي لعدم قيام القرار علي سند صحيح من النظام ولمخالفته احكام النظام...) حكم التدقيق رقم 294/ت/5 لعام 1427ه في القضيه رقم 2999/1/ق لعام 1426ه5-كما ونصت الفقره (11) من الماده (2) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي والتي نصت علي (ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه). وبالتالي فانه يحظر تسجيل العلامات التجاريه المطابقه لعلامات تجاريه سبق ايداعها وبناء علي ذلك فان موكلتنا تعترض علي قرار قبول تسجيل هذه العلامه لمطابقتها للعلامه التجاريه المملوكه لها. 6- وحيث ان الثابت ان العلامه التجاريه لموكلتنا من العلامات الشايعه الشهره بالمملكه العربيه السعوديه وقد قامت المعترضه باستعمالها وترويجها في السوق الخليجي والعالم الامر الذي يتضح معه ذيوع هذه العلامه في الاوساط التجاريه، ولها الاسبقيه في ذلك فتكون احق بها، وهذا ما يوافق نصوص الشرعيه الاسلاميه، فعن اسمر بن مظرس ان رسول الله ص الله عليه وسلم قال (من سبق الي مالم يسبق اليه مسلم فهو احق به) رواه ابو داود، فنصوص وقواعد الشريعه قررت الاسبقيه وانه معتبره شرعا. لذا فان القرار المعترض عليه لم يستند الي سند شرعي او نظامي بل جاء مخالفا لنص الماده المذكوره اعلاه مما يجعله قابل للالغاء لان ما بني علي باطل فهو باطل. اكدت الاتفاقيات الدوليه علي ضروره حمايه العلامات التجاريه من اعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه بمادتها السادسه ثانيا الفقره (1) علي (تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك، او بناء علي طلب صاحب الشان، برفض، او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليد او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه ومستعمله علي منتجات مماثله او مشابهه، كذلك تسري هذه الاحكام اذا كان الجزء الجوهري من العلامه يشكل نسخا لتلك العلامه المشهوره او تقليدا لها من شانه ايجاد لبس بها) وحيث ان المملكه العربيه السعوديه ضمن اعضاء دول اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه، لذا فمن الضروري علي اداره العلامات ان تمتنع عن تسجيل العلامه التجاريه المعترض عليها ليس، وهذا ما اكد عليه نظام العلامات الفقره (ي) واكدت عليه الاتفاقيه سالفه الذكر، لذلك اطلب • الغاء قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي بقبول تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف لاتينيه بالفيه (...) المودعه برقم (...). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره لها جلسه في 22/10/1443ه موعدا لنظرها، وفيها حضر الاطراف وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم نسخه من القرار محل الدعوي وتقديم بيانات قيد صحيفه الدعوي موضحا فيها تاريخ القيد وصفه المقيد خلال 20 يوما، ثم تقدم ممثله الجهه المدعي عليها الجواب عن الدعوي خلال 20 يوما، ففهم الطرفان ذلك، فقدمت المدعيه ما طلبته منها الدايره المؤرخه في 11/08/1443ه المودعه ضمن الطلبات، ... مرفق صوره ضوييه من القرار كمستند رقم2)، كما قدمت المدعي عليها رده عن الدعوي بالملف المرفق ضمن مرفقات القضيه، المتضمن ما ملخصه: ان القرار الطعين صدر برفض اعتراض المدعيه نظرا لكون الوكاله المقدمه من قبل موكلها غير مستوفيه للاجراءات النظاميه ولم تستكمل اجراءات التصديق حسب الاصول، وفي تاريخ 10/01/1444ه، تشير الدايره الي ان ممثل المدعي عليها تقدم بمذكره تضمنت عدم صحه الوكاله الشرعيه المقدمه من قبل المدعيه لجهه الاداره وبذلك تطلب رد الدعوي، في حين لم يقدم المدعي وكاله بالرد علي المذكره، فاستمهل الدايره لتقديم اجابته عن مذكره المدعي عليها، فقدمت بتاريخ 02/04/1444ه مذكره جوابيه جاء فيها: (جانب قرار الهييه الصواب فيما ذهب اليه من رفض الاعتراض تاسيسا علي عدم ارفاق وكاله قانونيه مصدقه لكونها وكاله اجنبيه عند الاعتراض علي العلامه امام الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، فهذا القرار غير صحيح من جانب الهييه حيث تم تقديم الوكاله الشرعيه اللازمه للاعتراض (مرفق نسخه من الوكاله) كما اقر النظام، وهي نفس الوكاله المقدم لمقام محكمتكم الموقره، واستطرادا وعلي فرض صحه ما ذهب اليه قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بسبب اي مشكله تقنيه (في الشكل او التصديق علي المستندات المرفقه) فقد تقدمنا لمقام محكمتكم الموقره بكامل المستندات المصدقه حسب الانظمه المعمول بها للفصل في الدعوي والغاء قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه)، وفي جلسه 06/04/1444ه، حضر الطرفان وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء بما سبق وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 28/07/1443ه المتضمن عدم قبول الطعن في تسجيل العلامه رقم (...) بالفيه (36) لاسباب مدونه في القرار؛ وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 28/07/1443ه تم تقييد الدعوي امام هذه المحكمه بتاريخ 03/09/1443ه، وقد بين المدعي وكاله في مذكرته الاولي المقدمه بتاريخ 11/08/1443ه تاريخ انشاء الطلب الاول المقدم من قبله في سبيل تقييد الدعوي، وذلك بتاريخ 27/08/1443ه وتواصله مع الدعم الفني خلال المده النظاميه لمعالجه الاشكال التقني، بما يدل علي عدم انقطاعه عن التقدم بهذه الدعوي وتركه لها خلال المده النظاميه لقبولها شكلا، الامر الذي تراه الدايره مسوغا صحيحا لقبول دعواه والحاله هذه، واعتبار ذلك تقدما منه بالدعوي خلال المده النظاميه، اما من حيث الدعوي موضوعا: وبما ان القرار الطعين صدر برفض اعتراض المدعيه نظرا لكون الوكاله المقدمه من قبل موكلها غير مستوفيه للاجراءات النظاميه ولم تستكمل اجراءات التصديق حسب الاصول، وحيث ان المدعيه قدمت للدايره وكاله صحيحه عن موكلتها، مستوفيه للاجراءات النظاميه مستكمله اجراءات التصديق من قبل الجهات المختصه، وحيث ان كون الوكاله لم تستكمل اجراءات التوثيق امام الجهه المدعي عليها لا يعني القدح في صحه الوكاله من اساس نشويها وتصحيح صفه المعترض بتمثيله للمدعيه، اذ كانت الوكالات تاخذ حكم العقود، من حيث تصحيح ابرامها وانشاء العلاقه التعاقديه وتصحيح الصفه بين الطرفين بموجبها، وهذا القدر ثابت الصحه بالنسبه للمدعيه مع وكيلها مقدم الاعتراض، وبالتالي، فحيث رات الدايره ان عدم استيفاء الوكاله للاجراءات ذات الشان التنظيمي لا تمنع من تصحيح الصفه بين الطرفين، ولا يسقط معها -موضوعا- سماع الاعتراض متي قدمت الوكاله مستوفيه للمطلوب، فان الدايره تنتهي الي الغاء القرار، لتمكين المدعيه من تقديم اعتراضها وسماعه والنظر اليه وفحصه من قبل الجهه المدعي عليها موضوعا، واصدار قرارها علي هذا الاساس، منعا من تفويت حق المدعيه في الاعتراض علي ما تراه موجبا للاضرار بالحمايه التي تدعيها بحسب دعواها، وبه تقضي، وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الصادر بتاريخ 28/07/1443ه في الطلب رقم (...) علي الفيه (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٨٢٠٣لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٣٨٢٠٣ وتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي تطعن فيها علي قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه قبول طلب تسجيل العلامه (...) بحروف لاتينيه بالفيه (...) المودعه برقم (...) وذلك لتطابقها مع العلامه المملوكه لها وهي العلامه (...) وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الصادر بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه في الطلب رقم (...) علي الفيه (...) فتقدمت المدعي عليها الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بواسطه ممثلها: (...) بلايحه اعتراضيه بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه تضمنت: انه بعد النظر والتدقيق في جميع المستندات المقدمه من قبل المعترضه تبين عدم صلاحيه الوكاله الشرعيه المقدمه للاداره، كما جاءت غير مستوفيه لجميع الاجراءات النظاميه ولم تستكمل اجراءات التصديق حسب الاصول وطلب نقض الحكم الابتدايي والحكم مجددا برفض الدعوي، وفي جلسه اليوم ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستيناف تخلف المستانف رغم تبلغه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٣٨٢٠٣ القاضي بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الصادر بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه في الطلب رقم (...) علي الفيه (...).. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.