tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 16107 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1440-08-06 document_type=ruling entity=document_number:b79502ed-aa3a-4611-b73c-cdc3d40f903b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 16107 لعام 1440 ه
المقامه من/ محمد خالد محمد الصيخان هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه الهدف المتقن غير ذلك (...) 
القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: قامت المدعي عليها عن طريق مديرها/ ابراهيم العمران بطلب تنفيذ ورقه تجاريه علي موكلي تتمثل بسند لامر بقيمه (100,000 ريال) مايه الف ريال عبر محكمه التنفيذ بالرياض وصدر علي اثره قرار الدايره الاولي بمحكمه التنفيذ رقم 401399527 بتاريخ 06/08/1440ه القاضي بتطبيق الماده 34 من نظام التنفيذ علي موكلي، رغم علم مدير المدعي عليها بان موكلي ليس الا ممثلا للشركه المصدره للورقه التجاريه محل التنفيذ، واكد ذلك انه ليس هناك ذكر لرقم هويه موكلي في الورقه التجاريه محل التنفيذ، وعليه اضطر موكلي للجوء الي تنصيب محامي لكي يقوم بمنازعه هذا التنفيذ بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال وقد نازع موكلي قرار التنفيذ انف الذكر واصدر القاضي علي اثره قراره رقم 40143025 بتاريخ 11/08/1440ه برفع التنفيذ عن موكلي لانتفاء صفته في السند التنفيذي المقدم من المدعي عليها وممثلها، وقد تضرر موكلي ماديا بتكبده لاتعاب المحامي، وقد استقر القضاء علي التعويض عن الضرر المادي المتصل بدعوي اصليه تطبيقا للقاعده الفقهيه (الضرر يزال) ولان المدعي عليها وممثلها قد اضروا بموكلي متعمدين بجلبهم رقم هويه موكلي من مكان خارج بيانات السند التنفيذي؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال تعويضا لموكلي عما تكبده لاتعاب المحاماه هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي عقد المحاماه المؤرخ في 09/08/1440ه والمتضمن: اتفاق وكيل المدعي مع المدعي علي الترافع في القضيه ضد المدعي عليها مقابل اتعاب قدرها (30,000) ثلاثون الف ريال ا.ه كما ارفق سند الامر المشار اليه في دعواه والمحرر لصالح المدعي عليها من قبل المدعي بصفته مديرا لشركه جواهر العقار للعقارات بمبلغ قدره (100,000) ميه الف ريال ومذيل بقرار التنفيذ رقم 400355083 ا.ه كما ارفق صوره من طلب المدعي عليها التنفيذ علي المدعي بصفته الشخصيه بمبلغ المطالبه والصادر بها قرار 34 برقم 401399527 ا.ه وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 02/01/1441ه حضر فيها وكيل المدعي -المثبت في ضبط الجلسه هويته ومستند صفته- وبسؤاله عن دعواه اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال ذكر بانه يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدها موكله مبينا ان المدعي عليها تقدمت بطلب تنفيذ سند لامر صادر لها من موكله بصفته مديرا لشركه جواهر العقار للعقارات فصدر امر تنفيذ ضد موكله شخصيا رغم ان السند لم يصدر منه شخصيا وان موكله نازع في التنفيذ فاوقف القرار التنفيذي الصادر عليه. فسالته الدايره هل الخطا من محكمه التنفيذ ام من المدعي عليها فاجاب بان السند صدر من موكله لامر المدعي عليها بصفته مديرا للشركه وليس بصفته الشخصيه وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفايه بذلك وبناء عليه اصدرت الدايره في نفس الجلسه حكمها القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي وفقا للاسباب الوارده في صك الحكم. ثم عادت القضيه الي الدايره وبرفقها حكم محكمه الاستيناف القاضي بالغاء هذا الحكم. وبناء عليه وجهت الدايره المدعي عبر اجراء الترافع الكتابي في القضيه باعاده عرض دعواه فاجاب بما نصه: قامت المدعي عليها بطلب تنفيذ ورقه تجاريه (سند لامر) علي موكلي بصفته الشخصيه لدي محكمه التنفيذ بالرياض وذلك بتقديم معلومات مغلوطه للمحكمه وصدر علي اثره قرار الدايره الاولي بمحكمه التنفيذ بالرياض رقم 401399527 في 1440/08/06ه القاضي بتطبيق الماده 34 من نظام التنفيذ علي موكلي، مع علم مقدم الطلب بان موكلي ليس له صفه شخصيه في الورقه التجاريه، وان تلك الورقه صادره من شركه جواهر العقار للعقارات فذكر موكلي في الورقه التجاريه ليس الا تمثيلا عن مصدرها شركه جواهر العقار للعقارات دون ذكر رقم هويه موكلي، عليه قد اضطر موكلي للجوء الي تنصيب محامي للقيام بمنازعه ذلك التنفيذ، وقد نازع المحامي ذلك التنفيذ وعليه اصدر قاضي التنفيذ قراره رقم 40143025 في 1440/08/11ه برفع التنفيذ عن موكلي لانتفاء صفته في الورقه التجاريه المقدمه من المدعي عليها، الامر الذي علي اثره تضرر موكلي ضرارا ماديا تمثل في تكبده اتعاب المحامي وبما ان القضاء قد استقر علي التعويض عن الضرر المادي المتصل بدعوي اصليه وتطبيقا للقاعده الفقهيه (الضرر يزال) وبما ان المدعي عليها قد تعمدت الحاق الضرر بموكلي وذلك بتقديم معلومات مغلوطه وغير صحيحه لمحكمه التنفيذ عليه نطلب من الدايره: الزام المدعي عليها بتعويض موكلي بمبلغ وقدره (30,000 ريال) ثلاثون الف ريال سعودي. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده بالاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 401563376 وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد ورابط الحضور. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وبينته احال الي ما سبق تقديمه وقرر الاكتفاء بذلك.
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتعويضه عن المبالغ التي تكبدها في اتعاب المحاماه بسبب المدعي عليها وقدرها (30،000) ثلاثون الف ريال، ولان الثابت للدايره تقديم المدعي عليها المطالبه التنفيذيه في مواجهه المدعي بصفته الشخصيه مع كون الورقه التجاريه محل التنفيذ متعلقه بذمه شركه نظاميه يمثلها المدعي وعلي ذلك اصدرت دايره التنفيذ قرارها برفع القرارات التنفيذيه عن المدعي بعد تحققها من صفه مصدر السند التنفيذي، ولان الثابت للدايره تعاقد المدعي مع المحامي المرخص برقم (407) للمخاصمه عنه في هذه المطالبه بموجب العقد المؤرخ في 09/08/1440ه والتزامه بسبب ذلك مبلغا قدره (30،000) ثلاثون الف ريال، ولان اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض متحققه في هذا الطلب بما سبق ذكره، ولان الدايره لم تجد في عقد المدعي مع محاميه مغالاه تجاوز العرف والعاده وتضر بالطرف الاخر، ولان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسات القضيه وتقديم دفاعها في الدعوي.
 
(منطوق الحكم) 
لذا فقد حكمت الدايره: بالزام شركه الهدف المتقن التجاريه سجل تجاري رقم (…) ان تدفع ل محمد خالد محمد الصيخان سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
عبدالرحيم بن بندر العثمان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2569 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد خالد محمد الصيخان هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه الهدف المتقن غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 
(الوقايع)
محل الدعوي اتعاب محاماه لقضيه سابقه بين اطراف الدعوي وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغ (30،000) ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله ان الدايره قد اخطات في تسبيبها لان موكله لم يصدر السند لامر وانما اصدرته شركه جواهر العقار لانه محرر علي اوراقها وان السند لامر مكتمل العناصر وان الشركه اصدرت السند ضمانا للمدعي عليها كما اضاف ان ماذكرته الدايره من تسبيب في اختصاص محكمه التنفيذ معيب بالتناقض كما اضاف ان المدعي عليها قدمت السند وهي تعلم ان شركه جواهر هي صاحب الذمه الماليه المشغوله وطلب الرجوع عن الحكم الابتدايي والحكم لموكله بالتعويض عن اتعاب المحاماه.
 
(الاسباب)
ولان المبلغ الذي يدعي به المدعي دون الخمسين الف ريال ماتنتهي معه الدايره التي رد الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه