moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩١٣٩٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للملابس الجاهزه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليها بصفتها مدير في شركه (...) التجاري للملابس الجاهزه المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري: (...)، وعدد حصصها ٥٤٠٠، ونسبه الحصص من راس المال ١٠%، وراس مالها (٢٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه وعشرون مليونا ريال، وعدد الشركاء ٣، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٣/٠١/١٧ه الموافق ٢٠١١/١٢/١٢م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه، ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٠١ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تفتيش ومحاسبه. وطالب بالزام المدعي عليها التفتيش علي الشركه عن الفتره من ١٤٣٦/٠٧/٠٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢١م الي ١٤٤٤/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م بسبب العقد. وقدم سندا لطلبه: عقد تاسيس الشركه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠٣ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وقرر الطرفان الصلح علي: ان تمكن المدعي عليها المدعي الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه من تاريخ ١٤٣٦/٠٧/٠٢ه الي ١٤٤٣/٠٥/١٧ه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي قد حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بان تمكنه من الاطلاع علي القوايم الماليه في الشركه من ١٤٣٦/٠٧/٠٢ه الموافق الي ١٤٤٤/٠٤/١٣ ه. وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. وبما ان الطرفان اصطلحا علي ان تمكن المدعي عليها المدعي الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه من تاريخ ١٤٣٦/٠٧/٠٢ه الي ١٤٤٣/٠٥/١٧ه. ونظرا لاصطلاحهما علي ما سبق، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت عليه الماده ٧٠ من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان هذا الصلح موافقا للشرع والانظمه المرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا لهذه الدعوي وبالله التوفيق.