gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ITR-2021-452) القرار رقم I (Z-2020-23447) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - غياب المدعي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده نظاميه، وثبت للدايره غياب المدعي دون عذر مقبول. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده النظيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1 / م) (0) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) ١٤٣٠/٠١/٢٢ بتاريخ - الماده (٢٢) العقره (١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/٠٦١) بتاريخ - الماده (٢٠) المفقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٥ م门حدت الدايره الثالثه للفصل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وTecيلاته، والامشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠٠) وتاريخ ١٥٤٦/٠٠٤/٤٦ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل : وحبث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٠٠/٨/٢٧ تتلخص وقالغه هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٣٨١ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجابت بانها " تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه للعترض احمدم المدعي للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والضرون) الفقره (1) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) و تاريخ ١٤٣٨/٦١ ه، والتي تنص علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط (٤/٤) كما نعت الفقره (٤/٤) من لاده (الثانيه والعشرون) من لايحه جبايه الزكاه علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، كما نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: (يbezوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلاع به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه...، وكذلك نعت الماده (٣) مده (١) من ذات القواعد علي (يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليفه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاریخ ٢٠١٩٠٦٧ م، ليكون فiqاق بينما تاريخ تقدم المدعي للاعتراض امام الهييه هو ٢٠١٩٠٩٠٣ م، ليكون فiqاق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاریخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الثالث الموافق ٢٠١١٠٥/٢٥ م، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرت / ... (هويه وطريقه رقم ...)، بصفتها متمله للمدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، وسبقال متمله المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، ااجابت بانها تمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وسؤال ممثله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، ااجابت بالنفي. لذا، قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ب تاريخ ١٧٧/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٨٥ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٥٥٥ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ ١٤٤١/٠٤١ ه، وحيث ان النظر في مل هده الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) خلال اللاته التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) «يحق للمكلف الالاتتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغت بالربط، وعدد اتجاه المEOه الرسميه يكون الاعتراض مفوله بالربط، وعدد اتجاه المEOه الرسميه يقدمها الي الجهه التي ابلغت المEOه النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الع生态ي شكل. اما فيما يتعلق بعد محضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصاد الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضور - دون عدم تقبله الدايره - فان الدايره استندات الي الفقه (1) من الماده (السادسه العشرون) من قواعد عمل الجان الضريعه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر (العشرون) من قواعد عمل الجان الضريعه علي التي قاضت بانه: «اذا لم يضر (العشرون) من قوعد عمل الجان الضريعه علي التي قاضت بانه: (العشرون) من قوعد عمل الجان الضريعه علي التي قاضت بانه: «اذا لم يضر (العشرون) من قوعد عمل الجان الضريعه علي التي قاضت بانه: «اذا لم يضر (العشرون) من قوعد عمل الجان الضريعه علي التي قاضت بانه: «اذا لم يضر (العشرون) من قوعد عمل اللجان الضريعه علي التي قاضت بانه: «اذا لم ياضر (العشرون) من قوعد عمل اللجان الضريعه علي التي قاضت بانه: «اذا لم ياضر (العشرون) جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخصون) من هذا نظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في مضوعها، وعلي المحكمه ان تتحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعدز يبرز غيابه عن لسنه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها / هينه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.