tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 999 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-02-28 document_type=ruling entity=document_number:ea533cc8-455e-41a7-a81c-3ce7d373ca5e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 999 لعام 1442 ه
المقامه من/ مالك محمد فندي الزعبي رخصه اقامه (...) 
ضد/ احسان محمد عايش العتيبي رخصه اقامه (...) 
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 28 /2 /1442ه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان المدعي عليه قد اقام ضده دعوي قضاييه والمقيده برقم: (11099) لعام 1440ه، وقد صدر فيها حكم من هذه الدايره بتاريخ: 12/ 04/ 1441ه بعدم قبول الدعوي واكتسب القطعيه لعدم اعتراض المدعي عليه، قد ادي به للتعاقد مع مستشار قانوني لتولي الدعوي، ومن ثم تحمل اتعاب ونفقات الدعوي، نتيجه خطا وكيديه دعوي المدعي عليه.) وختم الصحيفه بالمطالبه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ونفقات الدعوي والتعويض عن الاضرار بمبلغ وقدره: (1.000.000) مليون ريال، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه اليوم وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي رات الدايره صلاحيه الفصل فيها.
(الاسباب) 
بما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره برقم (11099) لعام 1440ه وعليه فان الدايره مختصه بنظرها وفقا لما ورد في الماده السادسه عشر في الفقره (9) من نظام المحاكم التجاريه والصادر في عام 1441ه: (9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدايره السابق فان الحكم السابق حكمت بعدم قبول الدعوي شكلا كما هو مبين في اسبابه وهي من الامور التي محل اجتهاد، ولانه ظهر للدايره ان المدعي عليه انما خاصم المدعي ظانا ان الحق لازم من جهته، ولان حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يظهر من المدعي عليه قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق، وهذا معني مؤثر في مدي استحقاق المدعيه لما تطلبه، وقد قرر المحققون بان المخاصم في الدعاوي له "حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات" مجموع فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم 55/13، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي بانها دعوي كيديه لعدم تقديم البينه والحكم بعدم القبول لا يعني كيديه وكذب المدعي فيها لما جاء في مبادي وقرارات المحكمه العليا الصادره من عام 14391ه الي عام 1437ه : رقم (1472) : (العجز عن اثبات الدعوي لا يلزم منه كذب المدعي، او كيديه الدعوي وليس مجرد العجز عن اثبات الدعوي موجبا للتعزيز، ما لم يثبت الكيديه فيها) رقم (1768) : (الاستدلال علي ان الدعوي كيديه او صوريه بعدم اثبات صحه الدعوي استدلال فاسد فعدم استطاعه المدعي اثبات دعواه لا يعني انه كاذب فيها او انها كيديه) مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعيه لما تطلبه في هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره؛ برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق
عضو 
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
عضو 
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2337 لعام 1442 ه
المقامه من/ مالك محمد فندي الزعبي رخصه اقامه (...) 
ضد/ احسان محمد عايش العتيبي رخصه اقامه (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره برقم (11099) لعام 1440ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: برفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، حضر فيها المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه وجري نظر الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم) 
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 08/ 04/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 999 لعام 1442هالقاضي: "برفض هذه الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي