moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٥٥٧ لعام ١٤٤١ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (بموجب عقد اشغال عامه رقم (١٤٢٨/ ٠٥٨/ ٢/ ٤/ ٣) وتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ١٤٢٩ه المعدل في تاريخ ٠٢/ ١٠/ ١٤٣٠ه، تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي القيام بتنفيذ مشروع (...)، حيث جري التعاقد بقيمه اجماليه قدرها (٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ريال، ثم تم تعديل قيمه المشروع بعد اعتماد جدول الكميات المعدل ليصبح بقيمه اجماليه قدرها (١٨٧،٨٠٠،٥٣٥.٠٢) ريال وتحدد لانهاء المشروع مده (٣٦) شهرا هجريا، وتاريخ استلام موكلتي للمشروع ١٩/ ١٠/ ١٤٢٩ه؛ ثم اوقف العمل لمده (٨) اشهر لدواعي تغيير المسار (تعديل مسار المشروع الي (...))، وقد استطاعت موكلتي تنفيذ ما نسبته (٩٨%) من المشروع رغم قيام المدعي عليها باصدار اوامر تغييريه عده مرات ورغم قيام موكلتي باعمال اضافيه لم تدفع المدعي عليها قيمتها، ورغم تاخر الاخيره في صرف مستحقات موكلتي، الا ان المدعي عليها لم تمكن موكلتي من انهاء تنفيذ الاعمال المتبقيه بالمشروع والتي تمثل نسبه قدرها (٢%) وكفت يدها عن المشروع كليا، ولم تقم بتسليم موكلتي مستحقاتها المتبقيه في ذمتها؛ وبيانها كالتالي: [١] قيمه المستخلص الجاري رقم (٥٣) بمبلغ وقدره (٥٥٦،٩٢٥.٢٠) خمسمايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال وعشرون هلله؛ قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه للمشروع عن الفتره من ٠٥/ ١٠/ ١٤٣٥ه الي ٠٧/ ٠٢/ ١٤٣٦ه، حيث امتنعت المدعي عليها عن صرف المستخلص لموكلتي رغم اعتماده رسميا من قبلها. [٢] قيمه المستخلص الختامي رقم (٥٤) بمبلغ وقدره (٤،٣٩٨،٣٠٧.٠٩) اربعه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالا وتسعه هلله؛ قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه للمشروع عن الفتره من ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٦ه الي ٠٣/ ٠٨/ ١٤٣٦ه، حيث رفضت المدعي عليها اعتماد المستخلص وصرفه لموكلتي. [٣] قيمه المستخلص التعويضي رقم (٤) لفروق اسعار بعض مواد الانشاء من مستخلص رقم (٥٢) جاري وحتي مستخلص رقم (٥٤) الختامي، باجمالي مبلغ وقدره (٤١،٤٢٧،٠٦) واحد واربعون الف واربعمايه وسبعه وعشرون ريال وسته هلله، حيث رفضت المدعي عليها اعتماد المستخلص وصرفه لموكلتي. [٤] مبلغ اجمالي وقدره (١،٥٤٥،٠٠٠) مليون وخمسمايه وخمسه واربعون الف ريال، والذي يمثل التعويض عن تكاليف نقل الماكينه الرييسيه للمشروع وتنزيلها في البياره وملحقاتها..) ا. ه، واختتم صحيفه دعواه بطلبه: ١/ قيمه المستخلص الجاري رقم (٥٣) بمبلغ وقدره (٥٥٦،٩٢٥.٢٠) خمسمايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال وعشرون هلله ٢/. قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه للمشروع عن الفتره من ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٦ه الي ٠٣/ ٠٨/ ١٤٣٦ه، حيث رفضت المدعي عليها اعتماد المستخلص وصرفه لموكلتي.. قيمه المستخلص الختامي رقم (٥٤) بمبلغ وقدره (٤،٣٩٨،٣٠٧.٠٩) اربعه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالا وتسعه هلله؛ قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه للمشروع عن الفتره من ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٦ه الي ٠٣/ ٠٨/ ١٤٣٦ه، حيث رفضت المدعي عليها اعتماد المستخلص وصرفه لموكلتي.٣/ قيمه المستخلص التعويضي رقم (٤) لفروق اسعار بعض مواد الانشاء من مستخلص رقم (٥٢) جاري وحتي مستخلص رقم (٥٤) الختامي، باجمالي مبلغ وقدره (٤١،٤٢٧،٠٦) واحد واربعون الف واربعمايه وسبعه وعشرون ريال وسته هلله، حيث رفضت المدعي عليها اعتماد المستخلص وصرفه لموكلتي، ٤/ مبلغ اجمالي وقدره (١،٥٤٥،٠٠٠) مليون وخمسمايه وخمسه واربعون الف ريال، والذي يمثل التعويض عن تكاليف نقل الماكينه الرييسيه للمشروع وتنزيلها في البياره وملحقاتها. وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي ١- اصل عقد الاشغال عامه رقم (١٤٢٨/ ٠٥٨/ ٢/ ٤/ ٣) وتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ١٤٢٩ه ٢- نسخه من قرار العاجل في القضيه رقم ٦٩٤٨/ ٢/ ق لعام ١٤٣٦ه ٣- نسخه من الحكم الصادر في القضيه رقم ٦٩٤٨/ ٢/ ق لعام ١٤٣٦ه مشفوع به قرار محكمه الاستيناف رقم ١٥١٧ لعام ١٤٣٩ه ٤- نسخه من بيان المستخلص الجاري رقم (٥٣) بمبلغ وقدره (٥٥٦،٩٢٥.٢٠) خمسمايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال وعشرون هلله؛ قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه للمشروع عن الفتره من ٠٥/ ١٠/ ١٤٣٥ه الي ٠٧/ ٠٢/ ١٤٣٦ه. ٥- نسخه من بيان المستخلص الختامي رقم (٥٤) بمبلغ وقدره (٤،٣٩٨،٣٠٧.٠٩) اربعه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالا وتسعه هلله. ٦- نسخه من بيان المستخلص التعويضي رقم (٤) لفروق اسعار بعض مواد الانشاء من مستخلص رقم (٥٢) جاري وحتي مستخلص رقم (٥٤) الختامي، باجمالي مبلغ وقدره (٤١،٤٢٧،٠٦) واحد واربعون الف واربعمايه وسبعه وعشرون ريال وسته هلله. ٧- بيان يتضمن تكاليف نقل الماكينه الرييسيه للمشروع وتنزيلها في البياره وملحقاتها باجمالي قدره (١،٥٤٥،٠٠٠) مليون وخمسمايه وخمسه واربعون الف ريال، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤١ه، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت الي لايحتها المقدمه الكترونيا المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦.٥٤١.٦٥٩.٣٥)ريال تمثل مجموع قيمه المستخلص رقم ٥٣ و والمستخلص الختامي رقم ٥٤ وقيمه المستخلص التعويضي رقم ٤ وفروق اسعار بعض مواد الانشاء وتكاليف نقل الماكينه الرييسيه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، فاجابته الدايره لطلبه، ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ه وفيها حضر الاطراف وتشير الدايره الي نص مذكره المدعي عليه المرفقه بتاريخ ٢٣-١١-٤٣ وهي كما يلي: بناء علي طلب فضيلتكم في جلسه يوم الثلاثاء ١٥/١١/١٤٤٣ه تقديم الرد علي ما تقدمت به المدعيه من طلبات في دعواها نفيد فضيلتكم بما يلي: (اولا): الدفع بعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي، وبما ان شركه(...) هي في حقيقتها شركه عامه انشاتها الدوله وبملكيه تامه ومما يدل علي ذلك ما جاء في نظامها الاساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٣/١/١٤٢٩ه والتي نصت الماده السابعه منه علي (اكتتاب حكومه المملكه العربيه السعوديه ممثله في صندوق الاستثمارات العامه في راسمالها المصرح به بالكامل) ومن ثم فهي لا تخضع لنظام الشركات بالنظر الي طبيعه العقد محل الدعوي والمبرم بين المدعيه (...)(...) (ثانيا): من ناحيه موضوع الدعوي: نفيد فضيلتكم بان ما تقدمت به المدعيه من مطالبات في مجملها مبالغ ماليه تخص الدعوي الاساسيه المنظوره حاليا بالدايره التجاريه الثانيه والمقيده بسجل المحكمه التجاريه برقم (٤٠٨٢١٢٠٩ لعام ١٤٤٠ه) والمقامه من المدعيه / شركه(...) - ضد المدعي عليها / شركه (...) والمقاولات - والتي اشبعت دراسه من مقام الدايره فاحيلت للخبره الهندسيه مكتب / (...) - وثبت فيها بالتقرير الهندسي الاخطاء الصادره من المقاول وانه قام بسحب كافه المعدات والالات والمواد المتحفظ عليها طبقا لمحضر الحصر دون موافقه من قبل شركه(...) وضمها لحيازته ضاربا بعرض الحايط الانظمه الحكوميه والاجراءات المتبعه ان ما اشارت له المدعيه في مذكرتها بشان المستخلص الختامي رقم (٥٤) وكما يعلم فضيلتكم بان الانظمه الحكوميه في اليه صرف المبالغ الماليه المبلغه بموجب مراسيم ملكيه، بانه ليس هناك ما يسمي بمستخلص ختامي في المشاريع المسحوبه، حيث ان المستخلص الختامي يقدم عند تنفيذ كامل اعمال المشروع واستلام المشروع بدون اي ملاحظات علي التنفيذ، والمشروع المذكور مسحوب من المقاول لعجزه عن تنفيذ بقيه المشروع وفقا للنظام، اضافه الي ظهور عيوب في الاعمال التي قام بتنفيذها اثبتها الاستشاري المكلف بالاشراف علي التنفيذ وايدها الخبير الهندسي المكلف من مقام الدايره، اما فيما يخص طلب المدعيه صرف المستخلص رقم (٥٣) فنود افاده مقام الدايره ان المقاول (المدعيه) تقدم بطلب صرف المستخلص المذكور بقيمه (١،٧٧٨،٩١٢.٧٧ ريال) تمثل الاعمال المنفذه خلال فتره المستخلص، وبحسم الدفعه المقدمه بواقع (٤١.٣%) وغرامه التاخير (حسب العقد المبرم مع المقاول) بواقع (١٠%) وتكاليف الاستشاري المشرف (حسب العقد المبرم مع المقاول) بمبلغ و قدره (٣٠٨،٩٤٢.٨٠ ريال) فان المتبقي من قيمه المستخلص يبلغ (٥٥٦،٩٢٥.٢٠ ريال) تم حسمها نظير الجزء الثاني من القيمه الايجاريه لارض المشروع المستغله من قبل المدعيه حسب توجيهات الديوان العامه للمحاسبه والهييه العامه لعقارات الدوله المتضمنه (واذا احتاج المقاول لاعماله المتعلقه بالمشروع الي ارض تتجاوز حدود الموقع فعليه ان يحصل عليها علي نفقه الخاصه). لذا نطلب من فضيلتكم وقف الدعوي الي حين الحكم في الدعوي الاساسيه رقم (٤٠٨٢١٢٠٩) (لعام ١٤٤٠ه) وفي حال استلام الحكم النهايي المكتسب للقطعيه وظهور سلامه المستندات المؤيده للصرف والمقدمه من المدعيه سوف يتم صرف تلك المستخلصات بشكل مباشر للمقاول. كما نؤكد لفضيلكم بان جميع المطالبات المقدمه من المقاول المدعي غير صحيحه ولا تستند الي اساس فني او تعاقدي، كما نؤكد لفضيلتكم رفضنا لطلب المدعي عليها بتكليف مكتب محاسب قانوني وذلك لعدم الاختصاص حتي يتم البت في الدعوي الاساسيه حيث ان الخلاف علي غرامات وحسومات مقرره وفق النظام وقيمه للاعمال المعيبه التي كلفت الشركه مبالغ ماليه كبيره لذلك، وبناء علي ما سبق، نطلب من فضيلتكم ما يلي: الحكم بعد اختصاص المحاكم التجاري، رد دعوي المدعيه لقيامها علي اساس غير صحيح، احتياطيا الدفع بوجوب ادخال الخصوم الواجب ادخالهم بحكم النظام طرفا منضما بالدعوي (وزاره الماليه وديوان المحاسبه العامه). الزام المدعي عليها بكافه المصاريف القضاييه واتعاب المحاماه وبسؤال المدعي عن سبب عدم ارفاق رده قال:... ولم نتمكن من ارفاقها من خلال النظام وتم ارفاقها بتاريخ امس من خلال البريد، وبسؤالها عن نص المذكره ارفقتها من خلال التيمز ونصها: اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها شركه(...)بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه، فان رد موكلتي عليها يخلص في الاتي: (اولا): الرد علي ما جاء بالبند (اولا) من المذكره (الدفع بعدم الاختصاص الولايي): وكيل المدعي عليها اسهب في عرض هذا الدفع علي الرغم من انتفاء محله؛ لما يلي: [١]- ان النزاع موضوع الدعوي ناشي بين شخصين تاجرين؛ متمثلين في شركتين مسجلتين وفق نظام الشركات التجاريه. [٢] - سبق وان صدر القرار رقم (٧/ت) وتاريخ ٣/١/١٤٤١ه من المجلس الاعلي للقضاء (لجنه الفصل في تنازع الاختصاص)، والذي يقطع بان الاختصاص منعقد للقضاء العام (المحكمه التجاريه). [مرفق رقم١] (ثانيا): الرد علي ما جاء بالبند (ثانيا) من المذكره (الدفوع الموضوعيه): ١- غير صحيح وتلبيسا من وكيل المدعي عليها ما ذكره بان التقرير الهندسي اثبت وجود اخطاء صادره من موكلتي (المقاول) ولا نعلم من اين اتي بهذا الكلام!! فالتقرير اوضح ان المشروع مستفاد منه ويعمل بكفاءه وان من غير المنطقي احتساب اي مبالغ علي المقاول (موكلتي) بهذا الصدد (البند رقم ٧ /الصفحه رقم ٣٥ من تقرير الخبير)؛ ويعضد ذلك ان المدعي عليها لم تعترض عند استلامها للمشروع استلاما مبدييا من موكلتي وتوقيع الاستشاري علي مخططات المنفذ علي الطبيعه، ولم تبدي ثمه ملاحظات حوله والدليل علي ذلك قيامها باستلام مستندات المشروع من موكلتي، وطلبها تجهيز المستخلص الختامي ونسخه (GIS) للمشروع ؛ بل والاستفاده من المشروع باطلاق (...) وادخاله في طور التشغيل منذ تاريخ ١٥/٧/٢٠١٥م، اي ان الاعمال محل التعاقد منفذه منذ (٨) سنوات، ولم يثبت وجود اي طفوحات او مشاكل فنيه في التنفيذ بعد الاستفاده من المشروع وما يتعلق بالمعدات والالات فمنذ الانتهاء من المشروع وتسليمه ابتداييا للمدعي عليها قامت الاخيره بتعيين حراسه علي المشروع من طرفها، وقامت باحتجاز كافه المعدات والاليات التي بالمشروع ومنعت موكلتي من دخول الموقع للعديد من المرات وحتي الان. ٢- غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها وكاله بان ليس لموكلتي الحق في المطالبه بشان المستخلص الختامي رقم (٥٤)!!؛ بل ان الصحيح خلاف ذلك؛ لما يلي: ا/ ان موكلتي قامت بتنفيذ المشروع علي اكمل وجه وبناء عليه طلبت المدعي عليها استلام المشروع استلاما مبدييا من موكلتي وقيام الاستشاري بالتوقيع علي مخططات المنفذ علي الطبيعه، وطلبت تجهيز المستخلص الختامي ونسخه (GIS) للمشروع؛ وقامت بالاستفاده من المشروع باطلاق (...) وادخاله في طور التشغيل منذ تاريخ ١٥/٧/٢٠١٥م، وهو ما ايده تقرير الخبره الهندسيه المنتدب في القضيه. ب/ ان سحب المشروع الذي تدعيه المدعي عليها جاء به تعسف ومفتقدا للسند النظامي لثبوت عدم وجود عيوب بالمشروع ومستفاد منه حاليا. ٣- بخصوص ما ذكرته المدعي عليها وكاله حول حسم المبلغ المستحق لموكلتي عن المستخلص رقم (٥٣) وقدره (٥٥٦،٩٢٥.٢٠) خمسمايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال وعشرون هلله؛ نظير الجزء الثاني من القيمه الايجاريه لارض المشروع ؟!؛ فان ذلك لا احقيه للمدعي عليها فيه من الناحيه النظاميه لما يلي: ا/ عدم وجود ثمه اتفاق او نص تعاقدي يلزم موكلتي بدفع قيمه ايجاريه للارض عند بدايه استلام الموقع؟ ب/ انه قد سبق الفصل في ذلك الامر بالتقرير المحاسبي المشترك المودع في ملف القضيه السابقه رقم (٦٩٤٨) لعام ١٤٣٦ه والصادر من مكتبي (...)، ومكتب (...)(محاسبون قانونيون)؛ اذ تم بيان عدم استحقاق المدعي عليها طلب احتساب الاجره علي عاتق موكلتي نتيجه عدم توافر مستندات تؤيد احقيه (...) في ذلك الحسم (الصفحه رقم ٢٥ من التقرير) [مرفق رقم٣]، وهو ما اشار اليه ايضا الخبير الهندسي المنتدب في هذه القضيه بالبند رقم (١٣) من خلاصه التقرير النهايي رقم (١١٥١/د/٢٠٢١) وتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٢ه، وتمسك بجميع طلباته السابقه. ورفعت الجلسه، ثم ارفقت المدعيه وكاله مذكره بتاريخ ١٠-١-١٤٤٤ تتضمن المستندات التاليه: ١- تقرير الخبير الهندسي في القضيه ١٢٠٩ عام ١٤٤٠ ممهورا بختم وتوقيع الدكتور المهندس (...). ٢- خطاب محرر علي مطبوعات شركه (...) يتضمن (تسليم مستندات المشروع للمندوب حتي يتسني لنا تشكيل لجنه الاستلام الابتدايي).٣- خطاب من شركه (...)موجه للمهندس مدير اداره خدمات الاصول المكلف يتضمن (استلام جزيي للمشروع وملاحظات علي اعمال التنفيذ) موقع من المهندس من مدير المشروع (...).٤- خطاب محرر علي مطبوعات (...) موجه لشركه(...) يتضمن (تذكير بطلب تسليم الابتدايي للمشروع حسب الماده ٥١ من الشروط العامه بالتعاقد) موقع من قبل مدير منطقه مكه المكرمه (...) ، ورفعت الجلسه. ثم ارفق المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ: ٨/٢/١٤٤٤ه تتلخص في دفعه بعده امور وهي انه لم تلتزم المدعيه بالوقت التعاقدي ووجود عيوب في اعمالها التي تطالب فيها في الدعوي. وفي الجلسه المؤرخه في ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المستخلص رقم ٥٤، وقيمه فروق اسعار المواد الانشاييه المبينه في المستخلص التعويضي رقم ٤، وقيمه تكاليف نقل المكينه الرييسيه للمشروع وتنزيلها في البياره وملحقاتها. قال: اطلب مهله للاجابه. هكذا قال. فاجابته الدايره لطلبه. كما قررت الدايره ندب خبير محاسبي لحساب مستحقات الطرفين بناء علي المستخلصات المقدمه، وبيان دخول المستخلصات المقدمه وطلبات المدعي في نطاق التعاقد محل الدعوي، وهل تم اكمال هذه الاعمال المطالب بقيمتها من المدعي ام لا، وبيان الاستحقاق في بقيه المطالبات من فروق اسعار المواد الانشاييه وتكاليف نقل المكينه. ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المؤرخه في ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله. قال: لقد ارسلنا مذكره قبل اسبوع. هكذا قال. وبسؤال الطرفين عما تم من اجراءات الخبير. قالت المدعيه وكاله: لم يتم التواصل معنا عن طريق منصه خبره. هكذا قالت. وبالاطلاع علي قرار ندب الخبره رقم: (٤٤٦٠٠٩٥٧٩٠) وجدته لم يتم البدء في اجراءاته لخلل، عليه قررت الدايره ندب خبير هندسي وذلك لحساب مستحقات الطرفين بناء علي المستخلصات المقدمه، وهل تم اكمال هذه الاعمال المطالب بقيمتها من المدعيه ام لا، وبيان الاستحقاق في بقيه المطالبات من فروق اسعار المواد الانشاييه وتكاليف نقل المكينه. ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المؤرخه في ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب الذي استمهل لاجله قال: لقد حضر مدير المشروع في الجلسه. هكذا قال. وبسؤال مدير المشروع. قال: بالنسبه للمستخلص رقم ٥٤ فقد اكملت المدعيه الاعمال في هذا المستخلص ولكن الاجراءات الخاصه بهذا المستخلص لم تنتهي جميعها، وبالنسبه لفروق اسعار المواد الانشاييه فلا مخالفه من حيث المبدا لانه صدر امر سامي بصرف قيمه فروق اسعار المواد الانشاييه للمقاولين، وبالنسبه لتكاليف نقل المكينه فهو من ضمن اعمال المدعيه. هكذا قال. وبعرضه علي المدعيه وكاله. قالت: لقد تم تغيير مكان المشروع وهذا هو الذي تسبب بتكاليف نقل المكينه. هكذا قالت. وبعرضه علي مدير المشروع. قال: تم تغيير مكان المشروع قبل البدء بالتنفيذ. هكذا قال. وبعرض ذلك علي الخبير. قال: بالنسبه للمستخلصين رقم ٥٢و٥٣ فكخبير اري استحقاق المدعيه لها لاكتمال الاجراءات المتعلقه بها، وبالنسبه للمستخلص ٥٤ فاري انها غير مستحقه حيث انه لابد للمستخلص من اكتمال المستندات المؤيده وهي مخططات الورش التفصيليه ومخططات حسب التنفيذ واثبات اغلاق الملاحظات وهذا ما لم يتم تقديمه من المدعيه، وبالنسبه لقيمه فروق اسعار المواد الانشاييه فاري استحقاقه فيما يخص المستخلصين ٥٢ و٥٣ دون المستخلص ٥٤ لما ذكرته سابقا، وبالنسبه لتكاليف نقل المكينه فانه من الاعمال المؤقته والتي يكون فيها المقاول ملزما بها وتكاليفها بخلاف الاعمال الدايمه، وقد تم تحديد مكان المشروع قبل البدء بتنفيذ الدعوي، ولا اري التعويض عن تكاليف نقل المكينه الا في حال كان سحب المشروع بسبب غير مشروع فحينها تكون تكاليف نقل المكينه مستحقه علي المدعي عليها. هكذا قال. ثم قررت المدعيه وكاله قايله: ان المشروع كان في ارض ترابيه وتبين انها ارض صخريه وهذا الذي تسبب في تكاليف نقل المكينه الجديده والمناسبه للتربه الصخريه. هكذا قالت. عليه رفعت الجلسه للاطلاع علي التقرير النهايي. ثم تقدمت المدعي عليها بمذكره بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٤ه جاء فيها: (بناء علي احداث جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٦/٠٣ه وما تم ضبطه اثناء الجلسه ترغب ايضاح بعض النقاط التي تم مناقشتها وهي كالتالي: ١. بالنسبه لفروق الاسعار نود الافاده بانه تم احتسابها علي المواد الانشاييه التي ارتفعت اسعارها اثناء فتره تنفيذ العقد وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) بتاريخ ١٤٢٩/٠٦/٠٥ه المتضمن اليه الاجراءات المطلوب اتباعها في تعويض المقاولين (مرفق). ٢. بالنسبه للمستخلص رقم (٥٤) والذي تطالب به المدعيه هو عباره عن مستخلص ختامي يصرف بعد قبول الاعمال فنيا حسب ما نص عليه العقد وقد ابد الخبير الهندسي اعترضنا ولم يؤيد المطالبه به بحكم انه لابد للمستخلص من اكتمال المستندات المؤيده وهي مخططات الورش التفصيليه ومخططات حسب التنفيذ واثبات اغلاق الملاحظات وهذا ما لم يتم تقديمه من المدعيه نظرا لوجود عيوب في الاعمال المنفذه اشار لها استشاري المشروع المشرف بالاضافه الي ما اشار اليه تقرير (...). نؤيد وجهه نظر الخبير برفض مطالبه تكاليف نقل المكينه بحكم انه من ضمن اعمال المدعيه وقد تم تحديد مكان المشروع قبل البدء بالتنفيذ علما بان شركه (...) قد رفضت مكينه الحفر النفقي في اكثر من خطاب لها وقد تم الايضاح لهم بعدم مناسبتها في اعمال المشروع وان اعتماد ذلك جاء بناء علي رغبه المقاول (مرفق). ٤. من ناحيه تعديل المسار لتفادي الخدمات القايمه فان ذلك مبني علي التنسيقات مع الجهات ذات العلاقه ويترتب عليه اعتماد جدول كميات معدل وقد تقدم به المقاول للموافقه عليه بدون اي اعتراض او تحفظ او مطالبه ماليه او زمنيه علي امر التغيير. ه نود الايضاح بان الاختلاف في طبقات التربه امر هندسي طبيعي في كافه المشاريع وبند الحفر في عقد المقاول ينص علي انه يجب التنفيذ في جميع طبقات التربه. ٦ وحيث ان المدعيه قد تقدمت بطلب اجراء الافلاس الي المحكمه التجاريه المختصه مما يحتاج معه لاذن رسمي من امين الافلاس ليتسني له اقامه الدعوي وهو ما لم يثبته في دعواه لذلك، وبناء علي ما سبق، نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. الحكم بعد اختصاص المحاكم التجاريه. رد دعوي المدعيه لقيامها علي اساس غير صحيح. احتياطيا الدفع بوجوب ادخال الخصوم الواجب ادخالهم بحكم النظام طرفا منضما بالدعوي (وزاره الماليه وديوان المحاسبه العامه). الزام المدعي عليها بكافه المصاريف القضاييه واتعاب المحاماه. كما ارفق معها مستند محرر علي مطبوعات شركه (...)موجه لشركه (...)للتجاره والمقاولات المحدوده يتضمن (انذار بسحب المشروع) موقع من قبل مدير وحده اعمال جده بشركه(...))ا.ه. وفي الجلسه المؤرخه في ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه تشير الدايره الي انه صدر تقرير الخبير النهايي والذي انتهي فيه الي: (استحقاق المدعيه مبلغا قدره: (٥٥٦،٩٢٥.٢٠) ريال وهو قيمه المستخلص رقم ٥٣، وعدم استحقاقها للمستخلص رقم ٥٤ ولا المستخلص التعويضي ولا تكاليف نقل المكينه) وذلك في تقريره المرفق في القضيه، وقد ارفق الخبير المستندات التي استند عليها في تقريره والمقدمه له من الطرفين، وكما تشير الدايره الي ارفاق ممثل المدعي عليها لمذكره جوابيه اخيره، وبسؤال المدعيه وكاله عن طلب موكلتها في هذه الدعوي، قالت: اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي الباقي من قيمه مستحقاتها في العقد محل الدعوي وهو مبلغ وقدره: (٦،٥٤١،٦٥٩.٥٣) ريال فقط. هكذا قررت. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبينا علي ما يلي: الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها للقيام بتنفيذ مشروع مقاوله والمبين في الوقايع، وانها قامت بالعمل، وقد حصر مطالبته المدعي عليها بالباقي من مستحقات موكلته في التعاقد محل الدعوي، كما هو مفصل في الوقايع، ولما كان المدعي عليه وكاله مقرا بالتعاقد محل الدعوي، فبالنسبه للمستخلصين رقم ٥٣ و٥٤، فقد اعتمدت المدعي عليها المستخلص الاول، واقرت بان المدعيه قامت بالاعمال الوارده في المستخلص الثاني، مما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعيه لقيمه هذين المستخلصين، ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعي عليها بان المدعيه لم تستكمل الاجراءات الخاصه بالمستخلص الثاني وتسليم المستندات الخاصه به وهي مخططات الورش التفصيليه ومخططات حسب التنفيذ واثبات اغلاق الملاحظات، وذلك لان المدعيه قد قامت باعمال هذا المستخلص، فهي مستحقه لقيمه هذه الاعمال، وقد اقر ممثل المدعي عليها بان الاعمال تمت، واما ما يتبع الاعمال من مستندات خاصه فيمكن للمدعي عليها مطالبتها بها، لكن مجرد عدم تسليمها ليس سببا لسلب المدعيه من قيمه الاعمال الثابته والتي قامت بها، قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) المايده:١، فللمقاول المطالبه بقيمه اعماله، ولرب العمل المطالبه باكمال العمل، كما لا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعي عليها من وجود عيوب في الاعمال في المستخلص الثاني، وذلك لوجود دعوي مستقله بخصوص العيوب في هذا المشروع وللمدعي عليها المطالبه بقيمه العيوب ان وجدت هناك، اضافه الي ان تقرير الخبير الهندسي في تلك القضيه قد قرر ان المشروع يعمل بشكل كامل. واما بالنسبه للمستخلص التعويضي فلم تقدم المدعيه البينه الموصله لاستحقاق المبلغ الوارد فيه اذ انه ليس معتمدا من المدعي عليها، فانها وان وافقت المدعي عليها علي مبدا التعويض عن ارتفاع قيمه المواد الانشاييه، فانه لابد للمدعيه ان تقدم حصرا لهذه المواد والفواتير الخاصه بها، ولم تقدم ذلك رغم طلب الدايره وطلب الخبير هذه المستندات منها، مما تنتهي معه الدايره لعدم استحقاق المدعيه لهذا الطلب. واما بالنسبه لتكاليف نقل المكينه، ولما كان العقد لم يتطرق لهذه المساله، ولما قرره الخبير المندوب في القضيه من ان المقاول هو المسؤول عن مثل هذه الاعمال، وانه هو المسؤول عن معاينه التربه ونوعها قبل الشروع في المشروع فان تبين خلاف ذلك فهو تقصير منه، ولم يتبين للدايره خطا المدعي عليها فيه، مما تنتهي معه الدايره لعدم استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، وتنتهي معه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤،٩٥٥،٢٣٢.٢٩) اربعه ملايين وتسعميه وخمسه وخمسون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريالا وتسعه وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٥٥٧ لعام ١٤٤١ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع الباقي من قيمه مستحقاتها في العقد محل الدعوي وهو مبلغ وقدره: (٦،٥٤١،٦٥٩.٥٣) ريال فقط، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤،٩٥٥،٢٣٢.٢٩) اربعه ملايين وتسعميه وخمسه وخمسون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريالا وتسعه وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان المستانف ضدها لم تتم بعض الاعمال المتعاقد عليها، وانها اخلت بالشروط التعاقديه لقيامها برفع المعدات من موقع المشروع، وان المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي متعلقه بموضوع دعوي اخري منظوره، وان القضيه بحاجه لخبير هندسي لا محاسبي، وان تنفيذ الاعمال من قبل المستانف ضدها جاء معيبا ومخالفا للتصاميم والمواصفات المتعاقد عليها، وان تلك العيوب قد تعود بالضرر اللاحق، وفي ذلك هدر للمال العام، وان المستخلص الختامي والتعويضي المشار اليهما في الدعوي فانما لم ترد للاداره الماليه للمستانفه حتي حينه، وان تكاليف نقل المكينه المشار اليها في الدعوي من الاعمال المؤقته والتي يلزم بها المقاول، وان المستانفه طلبت من الدايره الابتداييه وقف السير في هذه الدعوي لحين الفصل في الدعوي الاساس رقم (٤٠٨٢١٢٠٩)، و ان المستانف ضدها تقدمت بطلب اجراء الافلاس وذلك ما يتطلب والحال كذلك الاذن من قبل امين الافلاس الامر الذي لم تثبته المستانف ضدها، وانتهي الي طلب الحكم بطلباته الوارده في اللايحه. وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن اطلاعها للايحه الاستيناف فاجابت بانها اطلعت عليها وقدمت ردا عبر ايقونه المحادثه جاء فيه: اشاره الي لايحه الاستيناف المقدمه من ممثل المدعي عليها علي صك الحكم رقم (٤٤٣٠٥٥٦٥٦٦) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده؛ فان رد موكلتي علي ما جاء في لايحه الاستيناف يتلخص في الاتي:[اولا]. ما يتعلق بالدعوي الاساسيه رقم (٤٠٨٢١٢٠٩ لعام ١٤٤٠ه) التي اشار اليها ممثل المستانفه وعول عليها في اكثر من موضع بلايحته الاعتراضيه؛ فهذه الدعوي مقامه من المستانفه ضد موكلتي علي سند من القول بوجود عيوب في المشروع!؛ وقد صدر بها مؤخرا صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦١٦٥٨٨) وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه؛ المنتهي في منطوقه: (حكمت الدايره برفض الدعوي). [مرفق رقم١][ثانيا]. ما يتعلق باستغراب ممثل المدعي عليها (المستانفه) من عدم اخذ الدايره الابتداييه بما اورده مكتب الخبير الهندسي في تقريره حول عدم استحقاق موكلتي للمستخلصين (٥٣، ٥٤)!؛ فان الرد علي ذلك بانه ليس لزاما علي الدايره ان تتقيد براي الخبير حسب المقرر نظاما؛ بناء علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين بعد الميه (١٢١) من نظام الاثبات والتي جاء فيها: (.. لا يقيد راي الخبير المحكمه، واذا لم تاخذ المحكمه به كله او بعضه بينت اسباب ذلك في حكمها)؛ والثابت في اسباب الحكم ان الدايره اشارت الي سبب عدم الاخذ بما اورده الخبير بخصوص المستخلصين (٥٣، ٥٤)؛ اذ ان المستانفه سبق لها وان اعتمدت المستخلص رقم (٥٣)، كما ان ممثل المستانفه اقر اقرارا قضاييا امام الدايره الابتداييه بان موكلتي قامت بالاعمال الوارده في المستخلص (٥٤)؛ مؤدي ذلك استحقاق موكلتي لقيمه هذين المستخلصين؛ وعليه فان لا تثريب علي حكم الدايره الابتداييه في تقرير ذلك الاستحقاق لموكلتي. [ثالثا]. ما يتعلق بالدفع الشكلي الذي ذكره ممثل المستانفه وهو عدم الاختصاص الولايي؛ فان ذلك مردود عليه من وجهين:١/ غير صحيح ما ذكره وكيل المستانفه بان تكييف الدعوي يدخل في عموم منازعات النظام الاداري!، اذ ان الدعوي تتعلق بعقد تجاري (مقاوله)، كما ان النزاع موضوع الدعوي ناشي بين شخصين تاجرين متمثلين في شركتين مسجلتين وفق نظام الشركات التجاريه، فضلا عن انه قد سبق وان صدر القرار رقم (٧/ت) وتاريخ ٣/١/١٤٤١ه من المجلس الاعلي للقضاء (لجنه الفصل في تنازع الاختصاص) حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوي المقامه علي شركه (...)؛ ما يقطع بان الاختصاص منعقد للقضاء العام (المحكمه التجاريه).[مرفق رقم٢]٢/ سبق وان اقامت موكلتي ضد المدعي عليها ذاتها القضيه رقم (٦٩٤٨) لعام ١٤٣٦ه امام الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده، ودفعت المدعي عليها بذات الدفع (عدم الاختصاص) وتبين عدم صحه دفعها ولم يتم قبوله، وصدر حكم لصالح موكلتي وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بموجب القرار رقم (١٥١٧) لعام ١٤٣٩ه الصادر من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه. [مرفق رقم٣][رابعا]. غير صحيح كليا ما تدعيه المستانفه حول وجود تاخر وتقاعس في تنفيذ اعمال المشروع؛ والصحيح خلاف ذلك فموكلتي قامت بكافه اعمالها علي اكمل وجه؛ وثبت الاستفاده من المشروع باطلاق (...) وادخاله في طور التشغيل منذ تاريخ ١٥/٧/٢٠١٥م، اي ان الاعمال محل التعاقد منفذه منذ اكثر من (٨) ثماني سنوات، ولم يثبت وجود اي طفوحات او مشاكل فنيه في التنفيذ بعد الاستفاده من المشروع؛ ويعضد ذلك ان المستانفه لم تعترض عند استلامها للمشروع استلاما مبدييا من موكلتي وجري توقيع الاستشاري علي مخططات المنفذ علي الطبيعه، ولم تبدي ثمه ملاحظات حوله والدليل علي ذلك قيامها باستلام مستندات المشروع من موكلتي، وطلبها تجهيز المستخلص الختامي ونسخه (GIS) للمشروع؛ مما يقطع بعدم وجود ثمه اخلال من موكلتي او ايه ملاحظات او عيوب علي المشروع المنفذ من قبلها، والذي يعمل حاليا بكفاءه عاليه؛ وبخصوص سحب المشروع الذي تدعيه المستانفه فانه جاء به تعسف ومفتقدا للسند النظامي لعدم وجود اخلال من موكلتي في التنفيذ او عيوب بالمشروع!.[خامسا]. بخصوص ما ذكره ممثل المستانفه من ان موكلتي لم تلتزم بالوقت التعاقدي لانهاء اعمال المشروع!!؛ فان ذلك مردودا عليه بان الثابت قيام المستانفه بتغيير محل التعاقد (مسار المشروع)؛ وظهر لموكلتي ان هناك اختلاف كبير جدا بين المنطقتين؛ بناء علي تقرير جسات التربه للمسار الاصلي للمشروع، وتقرير جسات التربه للمسار الواقع خارج محل العقد، وقد ابدت موكلتي تحفظها علي ذلك من خلال خطاباتها الموجهه للمستانفه؛ بوجود صعوبات ومعوقات وعقبات غير عاديه في المسار الجديد المعدل، واحتفظت من البدايه بحقها المالي والزمني المترتب علي هذا التغيير. [مرفق رقم٤]- بناء عليه؛ اطلب من فضيلتكم رفض الاستيناف المقدم من المدعي عليها وتاييد الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (٤٤٣٠٥٥٦٥٦٦) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه محمولا علي اسبابه ، ثم طلبت الدايره من المستانف التعقيب عليها كما افهمت الطرفين بان عليهما التواصل مع الخبير المنتدب لابلاغه بحضور الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه ثم سالت الدايره ممثل شركه (...) عما طلب منه في الجلسه السابقه بتقديم رده فاجاب بانه تعذر ذلك عبر النظام فافهمته الدايره بان عليه تقديمه عبر البريد الالكتروني للدايره وتزويد الطرف الاخر بنسخه كما افهمت الطرفين بالتواصل مع الخبير لحضور الجلسه القادمه وتزويده بما قدم من استيناف ومذكرات، وفي جلسه يوم ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي المرفق المقدم من المدعيه والذي يتضمن الحكم في القضيه الاخري بين الطرفين الصادر من دايره الاستيناف الرابعه والذي قضي برد دعوي شركه (...) كما قررت قايله بان الخبير يرغب في ان تكون الجلسه القادمه في غير يوم الثلاثاء وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه، وفي جلسه يوم ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه وقررت الدايره عدم الحاجه للاستماع من الخبير لكفايه مستندات القضيه وما قدم فيها للفصل فيها، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٥٥٦٥٦٦ الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢/٧/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤١٨٢٥٥٧ فيما قضي به من: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤،٩٥٥،٢٣٢.٢٩) اربعه ملايين وتسعميه وخمسه وخمسون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريالا وتسعه وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.