tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5093 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-05-24 date_hijri=1442-08-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:b8e45f70-cb7f-407e-b24e-1d6e2adccae1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5093 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه (...) (...) 
القاضي 
(...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته اجرت (اربعه سيارات) علي المدعي عليها بنظام الايجار التشغيلي لمده ثلاث سنوات وهي سياره لوحه رقم ( ...) من نوع نيسان بكب غمارتين – موديل 2014 – اللون ابيض – وباجره شهريه قيمتها 2362.50 ريال. سياره لوحه رقم (...) من نوع رينو فلونس– موديل 2015 – اللون رصاصي –وباجره شهريه قيمتها 1680 ريال. سياره لوحه رقم (...) من نوع رينو فلونس– موديل 2015 – اللون رصاصي –وباجره شهريه قيمتها 1680 ريال. سياره لوحه رقم (...) من نوع نيسان اورفان– موديل 2016 – اللون ابيض –وباجره شهريه قيمتها 1680 ريال، وذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها قامت بارجاع كافه السيارات وقد استلمت موكلته اخر سياره بتاريخ 12/2/2020م وهي السياره لوحه رقم (....) والتي تبين ان بها اضرار بعد ارجاعها من سوء استخدام المدعي عليها وقد قدرت قيمه الاصلاحات بمبلغ (9221) ريال وتم تخفيضها الي مبلغ (5500) ريال وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (5500) ريال والتي تمثل قيمه اصلاح السياره (...) بعد ارجاعها بسبب سوء استخدام المدعي عليها، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 29/8/1442ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسه حيث افاد النظام انه لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك للمدعي عليها. وعليه فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه، وفي جلسه 15/9/1442ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولم يتبين تبلغها بموعد هذه الجلسه وقد افاد النظام انه لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك للمدعي عليها وبما ان هذه الجلسه تعتبر الجلسه الثانيه وقد اجلت الجلسه الماضيه لغرض ابلاغ المدعي عليها الا انه لم يتم ذلك وعليه فان الداير تقرر سماع الدعوي غيابيا، وتشير الدايره بانها اطلعت علي صحيفه الدعوي وتبين عدم تحريرها وقد طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير الدعوي وقيمه الاجره لكل سياره وما نوعها واوصافها وكم المسدد من الاجره وما هي البينات المستند عليها وطلبت منه الدايره ايداعها عبر الموقع الالكتروني، وقد قام وكيل المدعيه بتحرير الدعوي وهي الصحيفه المشار اليها في بدايه وقايع هذا الحكم، وفي جلسه 13/10/1442ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقد اشارت الدايره الي ملخص مطالبه المدعي عليها، وقد احال وكيل المدعيه الي البينات المرفقه مع تلك المذكره ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل في موضوعها وقررت رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم وفقا لما هو مدون في صحيفه الدعوي (المعدله)، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها تعذر ابلاغها بمواعيد هذه القضيه، حيث افاد النظام ان المدعي عليها لا يوجد لها مفوضين او مديرين او ملاك، ثم حددت الدايره جلسه اخري لابلاغ المدعي عليها الا ان حاله التبليغ وردت كما هي سابقا، مما يكون ابلاغ المدعي عليها بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال، وعليه فان تاجيل الجلسه مره اخري لابلاغ المدعي عليها فيه ضرر علي المدعيه، فالمدعي عليها لا يوجد لديها بيانات متاحه، لذلك واستنادا لنص الماده (1/57) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي ( اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، ومن حيث الموضوع فبما ان اساس مطالبه المدعيه هو تعويضها عن قيمه اصلاحات السياره المؤجره الي المدعي عليها حيث ذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها فرطت في استخدام العين المؤجره وبالتالي يطالب بقيمه تلك الاصلاحات، وبما ان المستقر عليه فقها ان العين المؤجره امانه في يد المستاجر لا يضمن الا في حال التعدي او التفريط فقد جاء في المغني ما نصه ( والعين المستاجره امانه في يد المستاجر ان تلفت بغير تفريط لم يضمنها)، وبما ان المدعي وكاله لم يثبت ان السياره قد تلفت بسبب تفريط المدعي عليها، حيث ان ما قدمه من بينات لا يستفاد منها حصول ضرر علي السياره المؤجره، وبالتالي فان الاصل سلامه العين المؤجره، وانه لم يحصل عليها تلف، فالتلف يعد امرا عارضا والاصل عدمه مالم يقدم المدعي البينه الناقله عن هذا الاصل، علاوه علي ذلك لو ان السياره تلفت فان المدعي وكاله لم يثبت كون المدعي عليها قد فرطت في استخدام السياره مما تلفت بسبب ذلك، وعليه فان دعوي المدعيه تكون حريه بالرفض لعدم وجود البينه علي ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.
رييس الدايره
(...)