tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430646839 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-10-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:171112a1-991a-42fd-95c0-f159bb6a0df1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439203758 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، سجل تجاري رقم (...)علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء في مشروع (...) ب(...) وذلك في تنفيذ اعمال مقاولات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1442/11/18ه الموافق 2021/06/28م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/07/27ه الموافق 2022/02/28م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (11380000) احد عشر مليونا وثلاث ميه وثمانون الفا ريال سعودي، وقد بلغت الاعمال المنفذه بنسبه 62.21% بتكلفه الاعمال المنفذه (8141423) ثمانيه ملايين ومايه وواحد واربعون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (6126368) سته ملايين ومايه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال سعودي، والمتبقي (2015055) مليونان وخمسه عشر الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (8141423) ثمانيه ملايين ومايه وواحد واربعون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (...) في 1443/01/20ه الموافق 2021/08/28م بمبلغ قدره (2015055) مليونان وخمسه عشر الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي.
علما ان نسبه الانجاز لهذا المشروع ممهوره بتوقيع المهندس / (...)، مدير المشروع للمدعي عليها. وطالب بالزام المدعي عليها: 1- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2015055) مليونان وخمسه عشر الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاريه.
2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (200000) مايتا الف ريال سعودي. وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 09 /10 /1443ه، وفي هذه الجلسه التحضيريه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: ((...))، والمدعي عليه بالوكاله رقم: ((...))، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (2.015.055) ريال، مقابل تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله انشاء في مشروع (...) ب(...)، واتعاب المحاماه (200.000) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فطلب المدعي عليه وكاله مهله للرجوع لموكله، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، وافهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليه جوابه بذات الاليه وان يرفق بطي اجابته ما يثبت، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه.
ثم قدم المدعي عليه مذكره بعد هذه الجلسه والمتضمنه: - ذكر المدعي في صحيفه دعواه علي ان تم التعاقد بموجب عقد غير محدد المده ابتداء من تاريخ 1442/11/18 ه الموافق ۲۰۲1/6/28م علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/7/27 ه الموافق ۲۰۲۲/۲/۲۸م, وندفع بعدم صحه ذلك والصحيح انه تم الاتفاق مع المدعي عليها ابتداء من تاريخ 2021/6/26م علما بانه تم تحويل عده دفعات بمبلغ اجمالي وقدره 6,126,368 ريال ليتم البدء في انشاء المشروع كما وتم الاتفاق علي ان يتم تسليم المشروع من قبل المدعي بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱م نظرا الي ان فعاليه مشروع (...) مقرر ابتداء الفعاليه بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۰م وذلك بتوجيهه من دولتنا الكريمه ولا يخفي علي فضيلتكم ذلك, وعلي ذلك عند قول المدعي بتسليم المشروع بتاريخ 2022/2/28م غير صحيح بتاتا لما ان هذه الفعاليه في مقام الفعاليات الدوليه والتي تحدد بميعاد يجب عليه تسليم المشروع حتي تبدا الفعاليه. 2- اقر المدعي باخلاله لبنود الاتفاق عند ادعايه بانه تم تنفيذ المشروع من قبله بنسبه 62,21 ومن ثم يناقض نفسه عند قوله بان المشروع كاملا، اثناء قيام المدعي بالتزامه واخلاله التعاقديه في المشروع المسلم لها وعلي ان تلتزم بتنفيذ اعمالها وفق للجدول الزمني وتاخيرها المستمر بدون اسبابه واضحه قامت بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱م بتهربها من التعاقد وعدم اكمال اعمالها مما تعين عليه قيام موكلي بجلب مواد الخرسانات والحديد وانزال المهندسين والعماله للمشروع علي تكلفته الخاصه مما تسبب باضرار هايل علي موكلي نتيجه ذلك لانه لابد من اتمام اعمال كثيره في جدول زمني قصير وعلي اثر ذلك قام موكلي بتنفيذ اعمال المدعي علي تكلفته الخاصه وعند قيام المدعي عليه باصدار المستخلص الممهور بتوقيع موكلي مستند الدعوي كانت من ضمن الاعمال المنفذ علي ارض الواقع قامت بها موكلي !! ونكران المدعي بذلك وتمسكها بانه هي من قامت بانجاز كامل النسبه 62,21٪ غير صحيح بتاتا وهضم لحقوقي موكلي حيث قام بدفع ما يعادل 9,000,000 ريال نتيجه عدم قيام المدعي بتنفيذ اعماله (ويحتفظ موكلي في حقه بالرجوع علي المدعي بالتعويض عن الضرر الواقع علي المدعي عليه). وعليه، ولكل ما ذكر سابقا ولعدم احقيه المدعي في مطالبته وانما الحق لموكلي في مطالبته بالتعويض عن اضرار نتيجه قيام المدعي بالتاخير في تنفيذ اعمال ناهيك علي انها لم يسلم المشروع بنسبه 100٪ باقراره || نطلب الاتي: - الطلب الاصلي: رد دعوي المدعي لعدم احقيته في دعواه. دفع اتعاب محاماه ۱0۰۰۰۰ مايه الف ريال، الطلب الاحتياطي: نطلب ندب جهه خبره للتحقق من اعمال المدعي علي ارض الواقع وقيمتها.
ثم قام المدعي باضافه مذكره رد ونصها: ان ما ورد في جواب المدعي عليها يثبت دعوانا وتوضيح ذلك كما يلي:
1. نتمسك باقرار المدعي عليها بان المستخلص الاخير (مستند الدعوي) ممهور بتوقيعها اذ اقرت في مذكرتها وتحديدا في البند (3) منها بقولها:
(وعند قيام المدعي عليه باصدار المستخلص الممهور بتوقيع موكلي مستند الدعوي كانت من ضمن الاعمال المنفذ علي ارض الواقع قامت بها موكلي!! ونكران المدعي بذلك وتمسكها بانه هي من قامت بانجاز كامل النسبه 62.21% غير صحيح).
وفي هذا اقرار صريح بان المستخلص الاخير ممهور بتوقيع المدعي عليها اما ادعايها بان من ضمن الاعمال الوارده في المستخلص اعمال قامت المدعي عليها بتنفيذها فهذا مجرد قول عام ومرسل لا بينه عليه لا بل ان المستخلص ينفي هذا الادعاء اذ بالاطلاع علي المستخلص الاخير ونعيد ارفاقه لفضيلتكم – مستند 1 – نجد انه ورد فيه صراحه بان نسبه الانجاز الاجماليه هي: (62.21%) وهو صادر علي مطبوعات المدعيه ولم يرد فيه اي اشاره من قريب او بعيد الي ان بعض الاعمال تمت من قبل المدعي عليها، ومن المعلوم لفضيلتكم بان المقاول (المدعيه) حينما يقوم باصدار مستخلص يوضح نسب الانجاز فان المقصود هو نسب الانجاز للاعمال التي نفذها المقاول، وبذلك فان ما تدعيه المدعي عليها يتعارض مع هذه البينه ومجرد ادعاء لاطاله امد الدعوي والمماطله في مستحقات المدعيه. 2. بالاطلاع علي المستندات المرفقه بمذكره المدعي عليها نجد ان المستند الاول عباره عن اوراق باللغه الانجليزيه ولا تحتوي علي اي توقيع وهي بذلك بينه من صنع الخصم ولا يعتد بها، اما بخصوص المستخلصات المرفقه بمذكره المدعي عليها فهي سابقه للمستخلص الاخير وهي كانت تعكس واقع الحال وقت صدورها والعبره بالمستخلص الاخير حيث ان اللاحق ينسخ السابق. 3. ان المدعي عليها تدعي بان المدعيه تاخرت في تنفيذ اعمال المشروع وعلي الرغم بان ما تدعيه مجرد كلام عام ومرسل وعلي الرغم بان العبره بوقت استلام الموقع وعلي الرغم بان المدعيه هي من تاخرت في سداد مستحقات المدعيه حتي وصلت الي ما يزيد عن (2) مليون ريال وهو ما يعطي الحق للمدعيه بالتوقف عن التنفيذ حتي يتم السداد وعلي الرغم من كل ذلك فاننا لو اخذنا باقوال المدعي عليها سنجد ان المدعيه لم تتاخر في التنفيذ والدليل علي ذلك من ادعاءات المدعي عليها الوارده في مذكرتها ما يلي:
لقد ورد في مذكره المدعي عليها وتحديدا البند (2/ب) بان المدعيه باشرت العمل بتاريخ 01/07/2021م وانه تم الاتفاق علي اتمام كامل المشروع وتسليمه بتاريخ 20/11/2021م. كما ورد في البند (3) من ذات المذكره بان المدعيه توقفت عن العمل بتاريخ 01/09/2021م وحيث ان المستخلص الاخير الذي حصلت عليه المدعيه كان يثبت انها قامت بتنفيذ 62.21% من الاعمال عليه فان:
ا- الاعمال المنفذه من المدعيه من تاريخ 01/07/2021 حتي 01/09/2021 هي 62.21%. ب- اي ان المدعيه خلال (60) يوما قامت بتنفيذ اكثر من (60%) من المشروع. ج- ان المده المتبقيه من المشروع هي (80) يوما ونسبه الاعمال المتبقيه اقل من (40%).
واذا كانت المدعيه قد نفذت ما يزيد عن (60%) خلال مده لا تزيد عن نصف مده المشروع فهل تعتبر متاخره، كما ان المده المتبقيه في المشروع اكثر من نصف مده التنفيذ والاعمال المتبقيه اقل من (40%) وهذا يؤكد تخبط المدعي عليها لانها ليست علي حق. الطلبات: لكل ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي:
1. سداد مبلغ (2.015.055) ريال حيث انها اقرت بقيمه المشروع وبنسبه الانجاز الاخيره وبالدفعات المسدده وعليه فان هذا المبلغ هو المتبقي للمدعيه.
2. سداد اتعاب المحاماه البالغه (200.000) ريال.
وفي جلسه اخري بتاريخ 08/11/1443ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: ((...))، والمدعي عليه بالوكاله رقم ((...))، وقد رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه، وقررت تكليف منصه خبره المتكامل مع منصه تقاضي؛ لغرض تكليف خبير هندسي للوقوف علي النزاع وبيان مدي التزام المدعيه بالعقد وبنوده والمدد الوارده فيه ونسبه انجاز المدعيه والمبالغ التي استلمتها وخصم مقابلها وفق نسبه الانجاز الثابته وبيان المتبقي للمدعيه –ان وجد-، وتقدير الاعمال غير المنجزه وافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه من طرف المدعيه وله المطالبه بها حال الحكم، وعلي الاطراف ان يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال 20 يوما من تاريخه وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (153) الي (155)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه. ثم عقب الطرفان بالافاده بعدم وجود عقد محرر يحكم العلاقه بين الطرفين. وقد ورد تقرير الخبير للدايره والذي انتهي فيه الي ما يلي:
(نظرا لطبيعه المبني وانتهايه من التنفيذ وهو مشروع (...) والمشروع مكون من 3 مباني خرسانيه.
ونظرا لذلك واعداد تقرير واضح ومراعاه الدقه التامه في دراسه المشروع وعليه ارتاينا بالاخذ بالعامل الاساسي للمشروع والذي يوضح بما لا يدع الشك نسبه الانجاز الفعلي لكل طرف علي حدي ومابه يستقر عليه ضميرنا لنتمكن من الدفع به للخبير الاساسي بالقضيه وهو الهييه القضاييه.
وعلي ما سبق تم طلب المستندات الخاصه بتوريد الخرسانات من كلا الطرفين حيث انها الكاشف الرييسي لنسب الانجاز الفعلي. راي الخبير تستحق المدعيه مبلغ (5,346.000) ريال عن نسبه انجاز اعمال48.6 بالمايه ويرد للمدعي عليه ما تجاوز ذلك.
ملاحظات:
اجمالي كميه الخرسانه المورده من الطرفين هي 9318 متر مكعب لجميع الاعمال
المورد منها من قبل المدعيه 4600 متر مكعب
والمورد من قبل المدعي عليه 4789 متر مكعب
وبما ان العمل المراد تنفيذه هو انشاءات خرسانيه واعتماد العمل علي ذلك يتضح ان حجم العمل المنجز من قبل المدعي عليه هو نسبه انجاز 51.40بالميه
ونسبه انجاز المدعيه للاعمال بنسبه 48.6 بالميه فقط من نسبه الاعمال وليس ما تم تقديمه بعمل بنسبه انجاز 62بالميه.) ا ه
وفي جلسه اخري بتاريخ 04/01/1444ه، حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ثم سالت الدايره الطرفين هل وصلهم التقرير النهايي فافاد وكيل المدعي عليه بان التقرير الذي وصله هو التقرير المبديي ولكنه اصبح نهاييا وذلك لعدم تقديم الملاحظات من الطرفين خلال المده المحدده ثم عقب وكيل المدعي بان التقرير الذي وصل الطرفين هو التقرير المبديي ولم يصل اليهما التقرير النهايي وقد قام بتقديم ملاحظاته خلال المده المحدده حيث ان التقرير المبديي صدر بتاريخ 8 /12 /1443 ومده تقديم الملاحظات خمسه ايام وقد قام بتقديم الملاحظات في اليوم الاول من بدايه الدوام الرسمي بتاريخ 17 /12 /1443ه فطلبت الدايره من الطرفين ارسال نسخه من التقرير والملاحظات الي بريد الدايره. وفي جلسه اخري بتاريخ 17 /02 /1444ه، والمنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم ((...)) وتاريخ 16 /9 / 1443 ه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه المعرف به سلفا وحضر لحضورهم مندوب الخبير الفني وتشير الدايره الي انها طلبت من وكيل المدعي تزويد الخبير الفني بملاحظاته علي التقرير الفني وعلي الخبير الفني الجواب علي الملاحظات خلال اسبوعين ترفق عبر النظام فاستعدا بذلك وبناء عليه.
وفي جلسه اخري بتاريخ 15 /03 /1444ه، والمنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضر طرفي النزاع المثبته بياناتهم باعلاه وتشير الدايره الي ان الخبير المنتدب الفني قد ارفق عبر بريد الدايره ما طلب منه في الجلسه الماضيه وتشير الدايره الي انها سالت وكيل المدعي عليها عن جوابه عن المستخلص المطبوع علي مطبوعات المدعيه والذي ذكر وكيل المدعيه في مذكرته انه يوضح ان موكلته انجزت نسبه وقدرها 62 % من المشروع اجاب بانه يطلب مهله للرد وعليه افهمته الدايره بتقديم مذكره رد خلال خمسه ايام عمل ترفق عبر النظام وان تعذر ذلك عبر بريد الدايره ففهم ذلك.
وفي جلسه اخري بتاريخ 29 /03 /1444ه، وعن بعد وفيها حضر طرفي النزاع المثبته بياناتهم سلفا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يرفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه... وبطلب الجواب منه ارفق عبر البث المريي ما نصه (اولا: نتمسك بجميع ما ورد في مذكرتنا السابقه من ان المستخلص الصادر علي مطبوعات المدعيه والتي تدعي انها انجزت اعمال ونسبتها 62.21٪ غير صحيح بتاتا حيث كما اوضحنا في مذكراتنا الماضيه تشمل ايضا المبالغ التي تم سدادها من خلال موكلي وبان موكلي قد قام باعمال علي المشروع بعد تهرب المدعيه عن اكمال التزاماتها وتمسك المدعيه بانها هي من قامت بجميع الاعمال انذاك والذي بناء عليه اصدرت المستخلص غير صحيح جمله وتفصيلا وعلي ضوء ذلك قد اكد اهل الخبره ذلك المعينين من قبل الدايره الموقره. ثانيا: ما يقوي جانب موكلي من قيامه باعمال في المشروع تتمثل في توريد الخرسانات علي تكلفته الخاصه بعد ان اخلت المدعيه في اكمال اعمالها هو ما صدر من الخبير المعين في القضيه والذي وقف علي جميع الاوراق والفواتير الصادره من موكلي ومن المدعيه والذي انتهي الي ان المدعيه قد انجزت علي ارض الواقع ما يعادل 48.6٪ فقط!! اي انه يستحق فقط مبلغ وقدره (5.346.000) ريال وما زاد عن ذلك وحسب اقرار المدعيه في صحيفه دعواها في انها استلمت من موكلي مبالغ وقدرها (6.126.368) ريال فانه يجب القول ان تعيد مبلغ وقدره (780.368) ريال الي موكلي نظرا الي عدم استحقاقها لها !. ثالثا: ومما يجب علينا ذكره، ان المدعيه قد اقامت دعوي المقيده في المحكمه التجاريه بمحافظه جده ضد موكلي المدعي عليه بالرقم 439203359 والذي صدر بها صك الحكم رقم 433747940 تاريخ 12/1/1441ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بمحافظه جده بموجب الصك رقم 4430082664 تاريخ 7/3/1444ه (مرفق1) برد دعوي المدعي لعدم احقيه في مطالبته بمبالغ تجاوزت 4.000.000 ريال في مشروع (...) في محافظه (...) كما حكمت الدايره بالزام المدعيه بارجاع مبالغ وقدرها 570.098 ريال ويعد ذلك في مقام القرينه علي ان المدعي تريد اشغال ذمه موكلي باي طريقه كانت علي الرغم من عدم احقيتها !! مما يتضح لفضيلتكم جليا عدم صدق المدعيه في دعواها ويقوي جانب موكلي فيما يدفع بها والي ما انتهي به تقرير الخبير المكلف في الدعوي. واخيرا، ولما سبق ايضاحه من عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه في دعواه والي ما انتهي اليه تقرير الخبير والذي يقوي جانب موكلي ونظرا الي ان الدعوي مقامه علي مؤسسه موكلي والي ارتباط ذمه المؤسسه بذمه مالكها واشاره الي الماده 93 من نظام الاثبات فان موكلي علي اتم الاستعداد لاداء اليمين علي ما اوردنا في مذكرتنا السابقه من عدم صحه المستخلص الي يتمسك به المدعي من قيامه بانجاز اعمال تتمثل في نسبه وقدرها 62.21٪. وكما ان موكلتي تحتفظ بحقها بالرجوع علي المدعيه مما تسبب لها من مخالفات وعدم انجاز المشروع في الوقت المحدد والخساير التي تكبدتها.
ولذلك كله: - نطلب من مقام فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم احقيه في دعواه.
- الزام المدعي بارجاع مبالغ وقدرها 780.368ريال.
- الزام المدعي بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره 100.000 مايه الف ريال.
وتشير الدايره الي سالت طرفي النزاع عن المستخلص الممهور بتوقيع احد الاشخاص من هذا الشخص وما صفته فاجاب وكيل المدعيه انها ممهور بتوقيع مدير المشروع لدي المدعي عليها اسمه تامر واجاب وكيل المدعي عليه ان التوقيع يعود الي تامر السيس وهو مدير المشروع لدي موكلتي وقام بالتوقيع علي المستخلص لاغراض محاسبيه داخل مؤسسه موكلتي وغير صحيح نسبه الانجاز فيه وان الصحيح ما ذكر في تقرير الخبير وعليه قررت الدايره طلب الخبير الفني المنتدب في هذه القضيه للحضور في الجلسه القادمه لمناقشته وبناء عليه.
وفي جلسه اخري بتاريخ 14/04/1444ه، والمنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب وكاله رقم ((...)) وتاريخ 16 / 9 / 1443 ه وحضر لحضورهم ممثل الخبير الفني وتشير الدايره واستنادا الي الماده 120 من نظام الاثبات قررت مناقشه الخبير وتوجيه له بعض الاسيله عن المستخلص الصادر علي مطبوعات المدعيه والتي تدعي انها انجزت اعمال ونسبتها 62.21٪ فاجاب انه تم توجيه السؤال الي المدعي عليها وافادت بان المستخلص انما وقع قبل تنفيذ المرحله كما ان المستخلص غير مؤرخ كما ان هناك مستند مقدم من المدعي عليها صادر من مالكه المشروع وافاد هذا المستند ان نسبه اعمال المدعيه هي 38 % بعد مغادره المدعيه وترك المشروع وهذا مرفق في مرفقات القضيه ولذا لم نقم باعتبار هذا المستخلص هكذا اجاب ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المستند تم تزويد الخبير به وسنقوم بتزويد الدايره به وعليه افهمته الدايره بارفاق ذلك عبر بريد الدايره وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه.
وفي جلسه اخري بتاريخ 21/04/1444ه، والمنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وتشير الدايره الي وكيل المدعي عليه فيصل حسين المنتشري بموجب وكاله رقم (...) قد ارفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه عبر بريد الدايره ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المستند تم تقديمه للخبير ايضا ابان ندبه في القضيه وتشير الدايره الي انها طلبت من وكيل المدعي عليه ترجمه المستند وان يودع في النظام خلال اسبوع فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 05/05/1444ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وبحضور طرفي النزاع المعرف بهم سلفا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قد ارفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه ثم اكد طرفي النزاع علي طلباتهم في الدعوي وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (2.015.055) ريال، نظير تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله انشاء في مشروع (...) ب(...)، لصالح المدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمه تلك الاعمال اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (200.000) ريال. وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /8 /1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان وكيل المدعي عليه انكر دعوي المدعيه وطالب الحكم بما انتهي اليه الخبير الفني المنتدب في هذه القضيه، وبما ان الدايره رات حاجه القضيه لخبره هندسيه للوقوف علي الاعمال المنفذه ونسبه انجاز المدعيه والمبالغ التي استلمتها وخصم مقابلها وفق نسبه الانجاز الثابته لذلك فان الدايره ندبت خبيرا هندسيا للوقوف علي الاعمال المنفذه وتقديرها وبيان حق كل طرف، وحيث ان قرار الدايره بندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، وبحسبان ما نصت عليه الماده (110) من نظام الاثبات، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير النهايي والملاحظات الوارده فيه والاجابات التي اجاب بها الخبير علي ملاحظات الاطراف والذي انتهي الخبير فيه الي ان قيمه الاعمال المنفذه اجمالا تقدر بمبلغ (5,346.000) ريال عن نسبه انجاز اعمال48.6 بالمايه ويرد للمدعي عليه ما تجاوز ذلك. ولما كان المدعيه قد استلمت مبلغ وقدره (6.126.368) ريال من المدعي عليه فان المبلغ الذي يرد للمدعي عليه وفقا لما توصل اليه الخبير مبلغ وقدره (780.368) ريال ولا ينال من ذلك مادفع به وكيل المدعيه من ان المستخلص المرفق في طي اوراق المعامله المطبوع علي مطبوعات المدعي عليها يوضح ان موكلته انجزت اعمال ونسبتها 62.21٪ وهي خلاف ما انتهي اليه الخبير فان الدايره تجيب علي ذلك اولا بان المستخلص غير مؤرخ بتاريخ كما ان المستخلص معارض بالمستند الصادر من مالكه المشروع المرفق في طي اوراق المعامله والذي اوضح ان نسبه انجاز اعمال المدعيه اقل من المستخلص وحيث ان من المتقرر ان البينات اذا تعارضتا تساقطتا لذلك كله فان الدايره تضفي الاعتبار علي تلك النتيجه التي توصل اليها الخبير الهندسي في تقريره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعيه / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (780.368)ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439203758 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (2.015.055) ريال، نظير تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله انشاء في مشروع (...) ب(...)، لصالح المدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمه تلك الاعمال اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (200.000) ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعيه / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (780.368) ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء فيه: ان اسباب فضيله ناظري الدعوي في حكمهم (بالزام المستانفه بان تدفع مبلغا وقدره 780.368 ريال) غير صحيح ومخالف لما ورد في الماده 29 من نظام الاثبات والتي نصت علي ان 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه حجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. والماده 17 من ذات النظام والتي نصت علي الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ونبين ذلك علي النحو التالي: 1- ذكر اصحاب الفضيله في اسباب الحكم ان وكيل المدعي عليه انكر دعوي المدعيه وطالب بالحكم بما انتهي اليه الخبير وعليه فان هذا التسبب مخالفا للوقايع، حيث ان وكيل المدعي عليه اقر في الجلسه رقم (2) وتاريخ 09/10/1443ه علي صحه المستخلص (مستند الدعوي) وبصحه التوقيع وانه عايد الي موكله الا ان وكيل المستانف ضده ناقش في مضمون المستخلص حيث انه ادعي ان موكلته قامت بانجاز جزء من النسبه المذكوره في هذا المستخلص المتمثله ب(62.21%) دون تقديم ما يثبت صحه ادعاءه، بل ان مناقشه المستانف ضده لمضمون المستخلص لهو تاكيدا قويا من قبله علي صحه هذا المستخلص، ولو افترضنا صحه ما ادعاه وكيل المستانف ضده فهو مخالف لما هو معمول بين الطرفين من تسجيل جميع الملاحظات علي كل مستخلص يتم انجازه وتوقيعه – مستند1 – وحيث ان المستخلص الاخير الموقع من قبل المستانف ضده والمقر به لم يتم تدوين ما ادعي به وكيل المستانف ضده علي المستخلص حسب ما هو معمول به بينهم لهو دليل قاطع علي عدم صحه ما ادعاه، ومع كل ما سبق لم ياخذ اصحاب الفضيله هذا بعين الاعتبار مما يجعل الحكم مستوجب للنقض. 2- ذكر اصحاب الفضيله في اسباب الحكم انهم راوا الحاجه لندب خبير هندسي للوقوف علي الاعمال وحساب نسبه الانجاز وهذا الاجراء غير سليم حيث انه لا توجد مصلحه من اعاده حساب ما هو مثبت بين الطرفين في المستخلص مستند الدعوي والذي اقر بصحته المستانف ضده، عليه فان هذا الاجراء ليس في محله ومخالفا للنظام المذكور اعلاه وعليه فان هذا يستوجب نقض الحكم كما ذكر في لايحته طعنه في قرار الدايره ندب الخبره الهندسيه وان المستند المقدم في الدعوي لا تثبت به مطالبه حيث انه خال من الاعتماد من قبل الطرفين ولا يتعلق بالمستانفه، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بالزام المستانف ضدها بمبلغ وقدره: (2.015.055) ريال. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره يوم 09 / 07 / 1444ه وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الاستيناف المقدمه من قبل المستانف طلبت الدايره من وكيل المستانف ابلاغ الخبير الهندسي المكلف في الدعوي بالحضور للجلسه القادمه لمناقشته حيال تقريره، وفي جلسه يوم 17 / 07 / 1444ه وبحضور اطراف الدعوي حضر الخبير الهندسي الذي سبق تكليفه في هذه الدعوي وبمناقشه الدايره له عن سبب عدم احتسابه لقيمه المستخلص الاخير محل الاعتراض فاجاب بانه بعد الوقوف علي الاعمال المنفذه تبين له عدم صحه المستخلص محل الاعتراض وعدم موافقته للاعمال المنفذه علي الطبيعه وزياده علي ذلك ذكر الخبير انه طلب من المدعي تقديم فواتير اعمال الخرسانه التي تثبت من قام بتنفيذ الاعمال وفشلت المدعيه في تقديم ما يثبت ذلك ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن التوقيع المذيل علي المستخلص فاجاب بان التوقيع يعود الي احد الموظفين لديه لكنه تم لاغراض محاسبيه ولا يعتبر التوقيع عليه صحيحا في اثبات الاعمال ويطلب عدم الاحتجاج به فوجهت الدايره سؤالها للخبير هل يعتبر توقيع المدعي عليها علي المستخلص مما جري عليه العرف او لا فذكر الخبير ان التوقيع بهذه الطريقه يعتبر خطا من المدعي عليها وان الاصل ان التوقيع علي المستخلص يعني الموافقه علي مضمونه ثم طلبت الدايره من الخبير تقديم افاده مكتوبه حيال مستحقات المدعي في حال تم اعتماد المستخلص الاخير محل الخلاف وكذلك في حال لم يتم اعتماده وعليه جري تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه يوم 24 / 07 / 1444ه وبحضور اطراف الدعوي وباطلاع الدايره علي ما سبق تقديمه سالت الدايره وكيل المستانف ضده هل لدي موكلته اي اعتراض علي المستخلص فاجاب بان اعتراضه علي المستخلص يتعلق بعدم موافقته للطبيعه وليس لديه اي اعتراض اخر حيال المستخلص المذكور وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430346395 الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 5/5/1444 في القضيه رقم 439203758 فيما قضي به من الزام المدعيه / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (780.368)ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.