moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570382334 لعام 1445ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: مصنع(...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها انه بتاريخ 1443/06/13ه الموافق 2022/01/16م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد منتجات ورقيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/13ه الموافق 2022/01/16م بثمن اجمالي قدره (192.884.90) ريال سعودي سدد منها ميه الف، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (بناء علي اتفاقيه توريد بضايع من الطرف الاول للطرف الثاني يقوم الطرف الاول بتوريد بضايع للطرف الثاني وفق للفواتير بين الطرفين والحد الايتماني المتفق عليه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/13ه الموافق 2022/01/16م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه بيع بضايع وفواتير). 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد قيمه منتجات وردها الطرف الاول للطرف الثاني مما ادي الي (تحمل المدعي تكاليف اتعاب المحاماه كون القضايا التجاريه تستلزم وجود محام لتنفيذ تفاصليها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (9,288.00) تسعه الاف وميتان وثمانيه وثمانون ريال سعودي.، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (92,884.90) اثنان وتسعون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال سعودي وتسعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,288.49) تسعه الاف وميتان وثمانيه وثمانون ريال سعودي وتسعه واربعون هلله. هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: العقد اتفاقيه وكشف حساب وثلاث فواتير هكذا اجاب، وبالاطلاع علي اوراق الدعوي تبين وجود فواتير علي مطبوعات المدعيه ومختومه من المدعي عليها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (92,884.90) اثنان وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,288.49) تسعه الاف ومايتان وثمانيه وثمانون ريالا وتسعه واربعون هلله. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته التي تثبت صحه مطالبته والتي تتمثل في كشف حساب متضمن المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليها لديها وقدرها (92,884.90) اثنان وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا وتسعون هلله. واتفاقيه بيع بضايع، صادره من المدعيه، مبرمه بينها وبين المدعي عليها، متضمنه: موضوع الدعوي، ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ومصدق من الغرفه التجاريه بحايل. وفواتير علي مطبوعات المدعيه ومختومه من المدعي عليها، وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه. علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (9,288.49) تسعه الاف ومايتان وثمانيه وثمانون ريالا وتسعه واربعون هلله؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344)، وتاريخ 1441/10/26ه.، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام مصنع (.....) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (92,884.90) اثنان وتسعون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال وتسعون هلله لشركه (....) سجل تجاري رقم (...). ثانيا الزام مصنع(.....) بدفع مبلغ وقدره (9,288.49) تسعه الاف وميتان وثمانيه وثمانون ريال وتسعه واربعون هلله. لشركه (.....) اتعابا للمحاماه، لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.