tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1881 في 24/8/1435 القاضي بصرف المكافأة الواردة بلائحة اللجان الحكومية المشتركة لأعضاء اللجنة الدائمة المختصة بتطبيق قرارات مجلس الأمن

ncar · regulation · processed · 3 chunks

date_gregorian=2014-08-26 date_hijri=1435-10-30 document_type=regulation entity=document_number:م/48 entity=keyword:لجان مشتركة entity=keyword:مكافآت entity=keyword:وفود entity=keyword:مجلس أمن entity=keyword:مجلس الأمن entity=agency:وزارة الخارجية entity=legal_basis:high_order:7753 entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريف بالمصطلحات، تشكيل اللجان وسير أعمالها، اللجان المشتركة المؤقتة، مكافآت اللجان، أحكام عامة. entity=document_number:44819 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1881) وتاريخ 24 /8 /1435ه

صاحب المعالي رييس
الديوان الملكي

حفظه الله

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته... وبعد:

يطيب للامانه العامه
لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد
في المحضر رقم (1881 /435) وتاريخ 24 /8 /1435ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم
(44819) وتاريخ 30 /10 /1435ه وهو كما يلي:

ان مجلس الخدمه المدنيه 

بناء علي الفقره (ب) من
الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48)
وتاريخ 10 /7 /1397ه.

وبعد الاطلاع علي طلب صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه، ببرقيته
رقم (6 5 /1 /78768) وتاريخ 9 /3 /1433ه وبرقيته رقم (97 /25 /150258 /1) وتاريخ
23 /12 /1428ه المحالتين للمجلس ببرقيه معالي رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص
لخادم الحرمين الشريفين رقم (33149) وتاريخ 11 /7 /1433ه بشان الموافقه علي صرف
المكافاه الوارده بلايحه اللجان الحكوميه المشتركه، وتنظيم اعمالها لاعضاء
وسكرتاريه اللجنه المشار اليها في الامر السامي رقم (7753/م ب) وتاريخ 29 /10 /1427ه والخاصه بتطبيق قرارات مجلس الامن التي تصدر حسب الفصل السابع من ميثاق الامم
المتحده وذلك من تاريخ انشاء اللجنه بواقع (650) ريالا عن كل جلسه علي ان لا
يتجاوز المبلغ (19,000) ريال في السنه لكل عضو او سكرتير.

وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (4261)
وتاريخ 9 /5 /1435ه وعلي مذكره العرض رقم (5040) وتاريخ 23 / /1435ه التي اعدتها
الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع 
- يقرر ما
يلي:

(تعامل اللجنه الدايمه
المختصه بتطبيق قرارات مجلس الامن، التي تصدر حسب الفصل "السابع" من
ميثاق الامم المتحده، وفق لايحه اللجان الحكوميه المشتركه وتنظيم اعمالها، الصادره
بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1270) وتاريخ 21 /11 /1428ه، وعلي ان يكون صرف المكافاه
وفق ما تضمنته من شروط وضوابط وذلك من تاريخ نفاذ هذه اللايحه).

وترجو الامانه العامه
تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به
وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتوفره عن الموضوع.

وتفضوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،،

 وزير
الخدمه المدنيه

وعضو
مجلس الخدمه المدنيه بالانابه

د.
يوسف بن احمد العثيمين