tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430385302 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-11 date_hijri=1441-11-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٨٦٣٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٣ه تم التعاقد مع المدعي عليه لتمثيله في الترافع للمطالبه بمستحقاته لدي شركه (...)، في الدعوي المقامه من (ورشه (...) للحداده والالمونيوم) ضد (شركه (...) للصناعات المعماريه شركه الشخص الواحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه) وذلك للمطالبه بقيمه اعمال الالمونيوم (الكلايدنج) التي نفذها بمستشفي (...) بالرياض ل(...) حسب الشرط التالي: تم الاتفاق علي تمثيل المدعي عليه في الترافع في مواجهه شركه (...) باتعاب قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات المعماريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٢١٤,٤٠٠) مايتان واربعه عشر الفا واربعمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب الخبير مبلغ قدره (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال لما هو مبين في الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٢٧٦٣٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠ه، وطالب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته وقدره (٢٩,٠٠٠) تسعه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المتضمن عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤١ه علي مطبوعات مكتب (...)، كما قدم صك الحكم في القضيه التي قام بالمرافعه فيها وكذلك صك تاييد الحكم المذكور من محكمه الاستيناف. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم جري سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فاحال علي لايحته وطلبه الوارد فيها. فاطلعت الدايره علي البينات المرفقه ثم جري سؤاله هل عنده مزيد بينه؟ فاجاب ان هذا ما لديه وقرر الاكتفاء. عليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه البينات المقدمه بشان اصدار الحكم الحضوري. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) ، هويه رقم (...) ، بموجب وكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري.
الاسباب:
وحيث ان المدعي حصر طلبه في الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٩,٠٠٠) تسعه وعشرون الف ريال لقاء اتعاب تمثيله عن المدعي عليه في الترافع في القضيه رقم (٤٢٨١١٩٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه،وبما انه ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه، وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"،وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤١ه علي مطبوعات مكتب (...) محرر بين المدعي والمدعي عليه وموقع من الطرفين، كما قدم صك الحكم في القضيه التي قام بالترافع فيها عن المدعي عليه والمشار اليها في عقد اتعاب المحاماه، وقد تضمن العقد المبلغ الذي يطالب المدعي به في هذه الدعوي، وكذلك قدم صك تاييد الحكم المذكور من محكمه الاستيناف، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليه عن الحضور والاجابه؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده؛ وتخلف عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انه لم يقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه:(انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه:(من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه؛ والزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٩,٠٠٠) تسعه وعشرون الف ريال. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.