moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6006 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مشغل (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (حيث ان موكلتي (...) تعاقدت مع المدعي عليها (...) والتي تمتلك مؤسسه باسم مشغل (...) في مدينه (...) حي (...) سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ 13/02/1428ه، ولرغبه المدعي عليها ببيع المشغل ولاستعداد موكلتي لشرايه بما فيه. تم التفاوض علي سعر البيع وتم الاتفاق بينهما علي ان يكون سعر البيع مبلغ وقدره (80،000) ثمانون الف ريال علي ان يتم الانتهاء من تجديد الرخصه والانتهاء من متطلبات واشتراطات البلديه وتسديد اي رسوم او غرامات وتسديد مصلحه الزكاه والدخل وغيرها ان وجدت؛ الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، مما سبب لموكلتي الضرر، وعليه تم تقديم هذه الدعوي. الطلبات: الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده المبلغ لموكلتي وقدره (80.000) ثمانون الف ريال. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (18.000) ثمانيه عشر الف ريال. وكطلب عارض بناء علي الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ب- ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه وعليه اطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الضرر الناتج من تحمل موكلتي عقد الايجار بمبلغ وقدره (28.500) ثمانيه وعشرون الف وخمسمايه ريال). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 7/7/1441ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم لايحه دعوي ورقيه فاعادتها الدايره له وافهمته بان عليه ايداع مذكرته عبر النظام الالكتروني يفصل فيها جميع ما لديه بمذكره ختاميه ويرفق معها ما يستند عليه خلال عشره ايام من تاريخ هذا اليوم، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باستلام نسخه منها وايداع رده عليها بمذكره ختاميه شامله بجميع ما لديه من مستندات خلال العشره ايام التاليه فالتزم اطراف الدعوي بذلك. وبتاريخ 9/7/1441ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (قامت موكلتي بشراء مشغل باسم (مشغل (...)) الواقع في مدينه (...) بحي (...). سجل تجاري رقم: (...)وتاريخ 13/02/1428ه من المدعي عليها بمبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال علي ان تقوم المدعي عليها بتجديد الرخصه وتسديد اي رسوم او غرامات وتسديد مصلحه الزكاه والدخل وغيرها من المتطلبات علي المشغل، والانتهاء من متطلبات واشتراطات البلديه ليتسني نقل الملكيه لها، وبعد شراء المشغل افادت المدعي عليها بان البلديه تشترط عقد ايجار ساري المده، وعليه قامت موكلتي باستيجار مقر المشغل محل الدعوي بمبلغ وقدره (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال ثم تفاجات موكلتي بان المدعي عليها ذكرت برفض البلديه نقل الملكيه وهذا متوقف بسبب وجود اشتراطات وان البلديه لا تسمح ايضا بتجديد الرخصه لاي مالك جديد ويكون تجديد الرخصه لسنه واحده فقط وتكون للمالك الاصلي فقط، ولعدم رغبه المدعي عليها بفسخ البيع واستعدادها بعمل وكاله شرعيه تخول موكلتي من الانتفاع من المشغل بالكامل وتشغيله والاستفاده منه لحين النظر في موضوع نقل الملكيه وحفظا لحقوق موكلتي قامت بابرام عقد مع المدعي عليها يتضمن ان تقوم المدعي عليها باصدار وكاله شرعيه تخولها من تشغيل المشغل والاستفاده منه بناء علي ان المشغل محل الدعوي صالح للعمل فيه مع التزام المدعي عليها برسوم تجديد الرخصه وتسديد اي رسوم او غرامات وتسديد مصلحه الزكاه والدخل وغيرها من المتطلبات ان وجدت علي المشغل، وعليه ولكون موكلتي حصلت علي وكاله شرعيه تخولها من مراجعه اوضاع المشغل قامت بمراجعه البلديه لتصحيح وضع المشغل وتقدمت بطلب تجديد للرخصه بالوكاله الشرعيه باسم المدعي عليها الا انها تفاجات برفض اصدار رخصه للمشغل، وتبين لها عدم قيام المدعي عليها بتعديل وضع المشغل ووجود عده اشتراطات ومخالفات عليه مع استحاله تجديد رخصه البلديه نهاييا وانه لابد من اغلاق المشغل، ولا يمكن الاستمرار فيه لانه ليس في الواجهه الاماميه، وعليه تكون الوكاله الشرعيه ليست ذات فايده لموكلتي لعدم قدرتها من الانتفاع من المشغل (لا نقل ملكيه ولا اصدار رخصه له)، بالاضافه الي اخلال المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه في العقد وعدم سدادها الرسوم والغرامات علي المؤسسه والمشغل، كما ان البلديه وضعت ملصق علي باب المشغل بوجوب مراجعه البلديه، كما تبين لموكلتي ان اخر رخصه تم اصدارها وطباعتها في عام 1439ه واما رخصه عام 1440ه فقد تم سداد رسوم التجديد السنويه، ولكن لم يتم طباعه الرخصه لوجود المخالفات المذكوره اعلاه كما ان المبالغ علي المشغل في مصلحه الزكاه والدخل لازالت حتي تاريخ الدعوي، ولم تقم المدعي عليها بسدادها وهذا اخلال صريح للعقد المبرم بين الطرفين مما تسبب باضرار لموكلتي لكونها استاجرت المشغل محل الدعوي ولم يتبين لها عدم القدره علي الانتفاع منه الا بعد دفع قيمه المشغل للمدعي عليها. الطلبات: وبناء علي عدم انتفاع موكلتي من المشغل باسباب صادره من المدعي عليها وهذا موجب للفسخ لعدم الاستفاده من المبيع وحيث ان موكلتي تضررت بدفع اجره المحل ولم تنتفع به وذلك بسبب من المدعي عليها وكون العبره في العقود للمقاصد والمعاني، لا للالفاظ والمباني. نطلب من الاتي: اولا: الحكم بفسخ عقد البيع والزام المدعي عليها باعاده المبلغ لموكلتي وقدره (80.000) ثمانون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع قيمه الضرر الناتج من تحمل موكلتي عقد الايجار مبلغا وقدره (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال. ثالثا: ولقول النبي صل ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) نطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (18.000) ثمانيه عشر الف ريال). وفي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ 19/10/1441ه افهمت الدايره المدعي عليها بان عليها الاجابه علي الدعوي خلال خمسه ايام. ولم تجب. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 27/12/1441ه سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب تعاقب عقد الاجاره لعقد البيع فاجاب بانهم اضطروا الي ذلك بسبب انهم لم يقدروا علي نقل ملكيه المشغل اليهم لوجود غرامات ومطالبات من البلديه وطلب من البلديه ايضا بتغيير موقع فتحه المحل كشرط اساسي لتجديد الرخصه، وبسؤال الدايره له هل كانت المدعي عليها عالمه بهذا الشرط اجاب بقوله نعم كانت تعلم، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان موكلته وكلت المدعيه وكاله شرعيه بمراجعه واتمام الاجراءات لدي البلديه، واما الغرامات فانها قد جاءت بعد ابرام العقد وقد سلمت موكلتي المشغل للمدعيه بدون اي غرامات وفق العقد، واضاف بانه لو كانت هذه الغرامات تابعه لموكلتي لما عقدت معها المدعيه عقد الاجاره بعد عقدها البيع معها بمده شهر، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله ان عقد الاجاره كان مقترنا بعقد البيع وسلم ثمنه الي المدعي عليها في نفس الوقت بموجب سند القبض رقم (...) المؤرخ في 12/1/1441ه والمرفق بملف القضيه وان الاجاره انما تبدا بعد شهر من هذا العقد، واما الوكاله الصادره من المدعي عليها لموكلتي فانها لم تفدها، لما سبق وقرر الاكتفاء بما قدم، ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه لا يعلم بهذا السند رقم (...) المؤرخ في 12/1/1441ه واما الوكاله فانها لو كانت غير مجديه لما تاخروا في اقامتهم لهذه القضيه قرابه اربعه اشهر من صدور الوكاله، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 27/2/1442ه وبطلب جواب وكيل المدعي عليها علي المذكره المقدمه وفق مسار تبادل المذكرات بتاريخ 9/7/1441ه ذكر بانه يكتفي بجوابه في الجلسه المنعقده في 27/12/1441ه. وحصر المدعي وكاله دعواه في المطالبه بفسخ عقد البيع المبرم بتاريخ 12/1/1441ه واعاده ثمن المبيع البالغ (80.000) ثمانون الف ريال بالاضافه الي قيمه عقد الايجار الي المبلغ المدفوع عن فتره الايجار والبالغ (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبسؤاله هل استفادت موكلته من المشغل محل البيع؟ فاجاب بان موكلته لم تستفد من المشغل اطلاقا بسبب عدم تمكنها من العمل فيه بناء علي اشعار البلديه بتاريخ 20/1/1441ه بمراجعه البلديه لسبب عدم وجود رخصه، فيما عقب وكيل المدعي عليها بان البيع وقع علي السجل التجاري ومحتويات المشغل وليس علي الموقع لان الموقع لا تملكه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الغرامات الواقعه علي الترخيص ذكر بان موكلته مستعده لدفع الغرامات المترتبه قبل البيع ولا تمانع من ذلك فيما عقب المدعي وكاله بان البيع ليس واقع علي السجل التجاري فقط وانه يمكن استخراج سجل تجاري ابتداء بمبلغ يسير. واضاف بان سبب عدم الانتفاع بالمشغل هو عدم تمكن موكلته من نقل الملكيه بسبب عدم وجود ترخيص وكذلك كون المشغل ليس علي شارع رييسي فسالته الدايره عما يثبت ذلك فذكر بان ليس لديه ما يثبت امتناع البلديه عن اصدار الترخيص لوقوع المشغل علي شارع فرعي فعقب وكيل المدعي عليها بشان عدم وقوع المشغل علي شارع رييسي بقوله ان السجل التجاري صادر عام 1428ه وان سبب شراء المدعيه هو الاسم التجاري للمشغل. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 4/3/1442ه قرر طرفا الدعوي اكتفاءهما بما سبق تقديمه، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما عن الموضوع: وحيث ان المدعي وكاله حصر دعواه في المطالبه بفسخ عقد البيع المبرم بتاريخ 12/1/1441ه واعاده ثمن المبيع البالغ (80.000) ثمانون الف ريال. بالاضافه الي المبلغ المدفوع عن فتره الايجار والبالغ (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، واستند في دعواه الي ان موكلته لم تستطع نقل ملكيه المشغل او الانتفاع به، بسبب عدم وجود ترخيص للمشغل من البلديه، ووجود غرامات ومخالفات علي المشغل تمنع استخراج الترخيص، وكذلك كون المشغل ليس علي شارع رييسي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته وكلت المدعيه وكاله شرعيه بمراجعه واتمام الاجراءات لدي البلديه، واما الغرامات فانها قد جاءت بعد ابرام العقد وقد سلمت موكلته المشغل للمدعيه بدون اي غرامات وفق العقد، واضاف بان موكلته مستعده بسداد الغرامات المترتبه قبل العقد، واضاف بان المشغل مرخص من عام 1428ه، وبتامل الدايره للعقد محل الدعوي يتبين لها ان الفقره (2) من البند رابعا نصت علي انه: (اتفق الاطراف علي استمرار عمل المؤسسه والمشغل باسم الطرف الثاني لحين الحصول علي حل ونقل الملكيه للطرف الاول ولا يصح العدول عن هذا العقد وشروطه ...)، كما نصت الفقره (3) من ذات البند علي: (عمل وكاله شرعيه للطرف الاول بصفه الطرف الثاني صاحب المؤسسه واعطايه كامل الصلاحيات لاداره المؤسسه اداريا وماليا)، ونصت الفقره (5) من ذات البند علي انه: (اذا تبين وجود التزامات ماليه علي المؤسسه قبل تاريخ توقيع العقد تكون من التزامات الطرف الثاني، وهو المسؤول عنها، اما بعد توقيع العقد فتكون من مسؤوليه الطرف الاول)، وحيث ان الاصل في العقود اللزوم قال القرافي في الفروق: "الاصل في العقود اللزوم؛ لان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفع الحاجات، فيناسب ذلك اللزوم وفقا للحاجه، وتحصيلا للمقصود"، وحيث ان المدعي عليها لا تمانع من سداد الغرامات المستحقه علي المشغل قبل البيع، ولم ينف وكيل المدعيه استعدادها بذلك، وحيث ان المدعي وكاله عزا عدم تمكن موكلته من اصدار ترخيص الي ان المشغل ليس واقعا علي شارع رييسي، وبسؤاله عن بينته علي ذلك قرر عدم وجود بينه، ما يكون طلبه مرسلا خاليا عما يسنده من بينه موصله، لذلك ولان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وحيث ان عقد البيع محل الدعوي مستوف لاركان البيع وشروطه، ولم يتبين تخلف المدعي عليها عن تنفيذ التزاماته، لذلك ولعموم قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1476 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مشغل (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بفسخ عقد البيع المبرم بتاريخ 12 / 1 / 1441ه واعاده ثمن المبيع البالغ (80.000) ثمانون الف ريال. بالاضافه الي المبلغ المدفوع عن فتره الايجار والبالغ (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . في هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 4 / 3 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 6006 لعام 1441ه القاضي برفض هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.