tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9784 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1437-10-14 document_type=ruling entity=document_number:5576d371-8f0a-43c5-803f-75e6c7a27e22 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٩٧٨٤ لعام ١٤٣٧ ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٢/١٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/٢٦ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله وبعد ان قيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه ؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط, ففي جلسه الثلاثاء ١٤/١٠/١٤٣٧ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها ابلاغا صحيحا وطلب الحاضر تحديد موعد اخر. وفي جلسه الثلاثاء ٢٧/١١/١٤٣٧ه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب بما ورد في لايحه الدعوي وخلاصتها بانه اودع للمدعي عليها مبلغا وقدره (١٠٢٠٠٠) مايه والفا ريال للمضاربه بها وانتهي الي طلب اعاده راس ماله مع الارباح وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد, وفي جلسه الثلاثاء ٢٩/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها ما نصه : بوكالتنا عن الشركه المدعي عليها وبالاشاره الي صحيفه دعوي المدعي, نلتمس صرف النظر عن الدعوي لافتقار دايرتكم الموقره الاختصاص في نظرها والفصل فيها وذلك وفقا للوقايع والاسباب التاليه : ١-ان العلاقه التي نشات بين طرفي هذه الدعوي هي علاقه مضاربه بين المدعي/ المستثمر(رب المال) والشركه المدعي عليها (المضارب) وذلك وفق ما هو مبين في عقد المضاربه الموقع بين الطرفين والمرفق صوره منه (مستندرقم١).٢- ان المال الذي قدمه المدعي (المستثمر) للمدعي عليها (المضارب) هو جزء لا يتجزا من راس مال (…) الذي استثمره المضارب في مجالات مختلفه اجازتها هييه الفتوي والرقابه الشرعيه للمضارب وذلك عقب تقييم اوجه الاستثمار المعروضه مع الاخذ في الاعتبار وضع السوق الماليه والاقتصاديه والتوقعات المستقبليه والبدايل الاستثماريه المتاحه في ضوء دراسه مستفيضه لطبيعه ومخاطر الاستثمارات المذكوره.٣ ان المبلغ الذي يطالب به المدعي لم يكن وديعه بل استثمار في مضاربه ينظمها ويحكمها عقد موقع بين المدعي والمضارب . واضافه لذلك فان المبلغ الذي يطالب به المدعي لم يتم استثماره في اصل معين او محدد بحيث يمكن بيعه لاسترداد قيمه المبلغ المستثمر فيه واعادته للمدعي, بل اضيف المبلغ المذكور لمبالغ المستثمرين الاخرين، من داخل وخارج المملكه, وتم استثمارها في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه. ٤- اعمالا لتوجيهات هييه سوق المال الصادر في نهايه عام ٢٠١٥م بعدم تسويق منتجات المدعي عليها في المملكه, فقد توجب علي المدعي عليها بصفتها المضارب ايقاف جميع اعمال المضاربات (الاستثمارات) والقيام بتصفيه الاصول وتحويل اقيامها لارباب المال كل حسب نسبه اشتراكه وقد تم افاده ارباب المال (المستثمرين) ومن ضمنهم المدعي بطبيعه الحال بذلك وبما حدث مع هييه سوق المال وذلك بموجب الخطاب المؤرخ ٢٥/٢/٢٠١٦م . من حق المضارب, بصفته امينا علي اموال المضاربه، اتخاذ جميع الاجراءات التي يري انها من مصلحه المضاربه، وذلك بشان اموال واصول المضاربه، وذلك في ظل القيود النظاميه التي فرضت عليها. ٥ ان الاوضاع الاقتصاديه الماليه سواء كانت محليه او خارجيه لها تاثير علي اسعار الاصول ولذلك يتوجب الحرص واخذ الحيطه والحذر في اختيار وقت التصفيه وبيع الاصول ويقوم المضارب بدراسه افضل الاسعار حتي يتم استرداد المبالغ المستثمره وتفادي الاضرار باموال ومصالح المضاربين في تلك (…) ٦. اضافه الي ما تقدم فقد شرحت المدعي عليها للمدعي بالتفصيل وخطيا، بموجب خطابها المؤرخ ٢٥/٢/٢٠١٦ مساعيها وما بذلته من جهود مع الجهات المختصه منذ العام ٢٠١٠م لاستيعاب اموال المضاربات في شركه قامت المدعي عليها بتاسيسها في ١٧/٠٧/٢٠١١م خصيصا لهذا الامر(بهدف حفظ حقوق ارباب المال وتفادي تصفيه المضاربات في ظل الاوضاع الاقتصاديه المعلومه للجميع وتاثيرها السلبي علي اقيام اصول المضاربات) وتؤكد المدعي عليها بانها تبذل كل ما في وسعها لتسييل الاصول بافضل الاقيام, مع مراعاه ظروف السوق, ومن ثم ستقوم بتوزيع الحصيله علي المستثمرين (ارباب المال) ومن ضمنهم المدعي وذلك طبقا لشروط واحكام عقد المضاربه, ولا يعني ذلك باي حال من الاحوال ان المدعي عليها تجحد اموال المدعي او غيره من المستثمرين او انها تماطل في اعاده تلك الاموال لهم, بل هي يد امينه علي تلك الاموال ولا تقبل ان ينسب لها اي تعد او تفريط في ادارتها واستثمارها علي النحو المتفق عليه مع المدعي وبقيه المستثمرين . ٧- حدد عقد المضاربه المبرم بين المدعي والمدعي عليها اليه معينه لتسويه اي خلاف ينشا بينهما بشان هذا العقد, فنصت الماده (١٩) منه علي الاتي : " تسويه الخلاف: في حال حدوث اي خلاف بين المضارب ورب المال بشان هذا العقد ولم تتم تسويته وديا يحال الخلاف الي هييه الرقابه الشرعيه للمضارب للبت فيه وفقا للنص المحرر باللغه العربيه ويكون قرار هذه الهييه نهاييا وملزما للطرفين ". وانفاذا لنص الماده (١٩) اعلاه والملزم للطرفين من كافه الاوجه الشرعيه والتعاقديه والنظاميه, فان اختصاص دايرتكم الموقره في نظر هذه الدعوي والفصل فيها ينحسر وينعقد لهييه الرقابه الشرعيه للمدعي عليها وذلك استنادا علي ان اتفاق الطرفين ملزم لهما و"العقد شريعه المتعاقدين ". وبناء علي ما تقدم، وحيث ان موكلتنا لم تخالف ايا من شروط المضاربه بل تصرفت بحكمه وحرص ومسؤوليه تجاه استثمارات المدعي (رب المال) اخذه الحيطه والحذر في اختيار الوقت المناسب لتصفيه اصول المضاربه للحصول علي افضل الاسعار بهدف استرداد المدعي للمبالغ المستثمره دون خساره, وحيث اتفق الطرفان علي كيفيه تسويه خلافاتهما الناشيه عن عقد المضاربه وذلك عن طريق هييه الرقابه الشرعيه للمضارب, فان موكلتنا تلتمس رد دعوي المدعي لعدم اختصاص الدايره الموقره بنظرها والفصل فيها, مع الزام المدعي باتعاب ومصروفات هذه الدعوي البالغه (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرين الف ريال سعودي, تسلم المدعي نسخه من المذكره المذكوره ومرفقاتها وباطلاعه عليها طلب مهله, ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليها عن هييه الرقابه الشرعيه المشار اليها في الماده رقم : ١٩ التي يدفع بها لاي جهه تتبع ؟ فاجاب بانها : تابعه للمدعي عليها, وفي جلسه الثلاثاء ٢٤/٠٥/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده جاء فيها ما نصه: (ان موكلتي لم تدفع للمدعي ليس للظروف الاقتصاديه التي تمر بها وانما لان الاصول التي استثمرت فيها اموال المدعي لم تكتمل عمليه تصفيتها وتحويلها الي سيوله نقديه بعد . وبالتالي فانها مساله وقت لتسييل تلك الاصول واعاده المبلغ المستحق للمدعي . (٢) ان موكلتي لم تغلق الشركه بل مازالت قايمه وكل ما حدث هو صدور قرار من هييه سوق المال منع الشركه من ممارسه نشاط المضاربات داخل المملكه فقط مما توجب علي الشركه البدء في تصفيه الاصول وتحويلها لارباب المال وعددهم حوالي (٢٦٠٠٠) سته وعشرين الف كل حسب نسبته ومن ضمنهم المدعي . (٣) لقد سبق للمدعي ان قبض واستلم من المدعي عليها دفعتين بلغ قيمتهما (٣٠٥٤.٤٨) ثلاثه الاف واربعه وخمسون ريالا وثمانيه واربعين هلله وذلك بتاريخ ٢٢/٣/٢٠١٦م و١٣/٤/٢٠١٦م وسوف توزع المدعي عليها للمستثمرين (بما فيهم المدعي) دفعه ثالثه تحت الحساب قريبا جدا باذن الله ناشيه عن بيع بعض الاصول. وحيث لم تكتمل تصفيه الاصول التي استثمرت فيها اموال المدعي ليتسني معرفه مستحقاته (بما فيها الارباح - ان وجدت) وصرفها له, لذا نكرر التماسنا لدايرتكم الموقره برد الدعوي لاقامتها قبل اوانها وللمدعي الحق في اقامتها متي اكتملت عمليه التصفيه "بتسييل الاصول" ولم تعد لها امواله المستثمره في المضاربه وارباحها – ان وجدت . ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها قرار هييه سوق المال فطلب الرجوع لموكلته, وفي جلسه الثلاثاء ٩/١١/١٤٣٨ه قدم الحاضر عن المدعي عليها مذكره من ورقتين تسلم وكيل المدعي نسخه منها وبالاطلاع عليها ذكر المدعي بان الشركه تماطل في اداء الالتزامات الواقعه عليها، فعقب وكيل المدعي عليها ان الشركه المدعي عليها نتيجه للظروف التي تمر بها فانها تطلب من المدعي امهالها (٦) سنوات لتسليمه مستحقاته, فطلب المدعي من المدعي عليها تقديم اليه تفصيليه للقيام بما التزمت به، وفي جلسه الثلاثاء ٢٥/٠٢/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي .وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه اليوم حضر / (…) ركن هويه وطنيه (…) كما حضر / (…) هويه وطنيه رقم (…) وكيلا عن المدعي عليها وحصر المدعي دعواه في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٩٦.٣١٤.١٩) سته وتسعون الفا وثلاثمايه اربعه عشر ريال وتسعه عشر هلله وهو ما يمثل المتبقي من راس ماله الذي تم دفعه للمدعي عليها للمضاربه به وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المدعي تسلم مبلغا قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال وتبقي المبلغ الذي حصر به دعواه وذكر بان موكلته علي استعداد بسداده خلال فتره زمنيه تقدر ب٦ سنوات وذلك بعد تسييل الاصول وقرر الطرفان اكتفاءهما, فحكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٩٦.٣١٤.١٩) سته وتسعون الفا وثلاثمايه اربعه عشر ريال وتسعه عشر هلله, وفي جلسه الاربعاء ٠٨/٠٩/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ورود اوراق القضيه من محكمه الاستيناف متضمنه ملاحظاتها علي حكم الدايره السابق، وباطلاع الدايره علي ما ورد في ملاحظات محكمه الاستيناف سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل صدر من المدعي عليها قرار من الشركاء بتصفيه الشركه او صدر حكم قضايي بتصفيتها فاجاب بانه لم يحدث شيء مما سبق وان الشركه اغلقت ابواب المساهمه الا انه لم يصدر حتي تاريخه قرار من الشركاء بتصفيتها او حكم قضايي بذلك, وفي جلسه اليوم سالت الدايره المدعي عن طلباته الختاميه فقرر بانه استلم بعد الحكم المنقوض مبلغا وقدره ( ١٨٩٠ ريال ) ليكون المتبقي مبلغا وقدره ( ٩٤.٤٢٤.١٩ ريال ) اربعه وتسعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا وتسعه عشر هلله, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحته ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق. 
(الاسباب)
لما كان المدعي يحصر دعواه انتهاء في المطالبه بالمتبقي من راس ماله الذي سلمه للمدعي عليها لتضارب له به وقدره ( ٩٤.٤٢٤.١٩ ريال ) اربعه وتسعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا وتسعه عشر هلله, ولما كانت المدعي عليها تقر بصحه العلاقه التعاقديه واستلامها مبلغ المطالبه وانشغال ذمتها به, وتدفع بان ظروف منعها من مزاوله نشاطها في المملكه العربيه السعوديه و تصفيه اصول الشركه التي بداخل المملكه ادي الي تاخير تسليم المدعي مستحقاته وتطلب امهالها لسداد المدعي مهله ست سنوات الي حين تسييل اصول الشركه في داخل المملكه العربيه السعوديه, وحيث قد اطلعت الدايره علي خطاب رييس مجلس هييه السوق الماليه الموجه الي الرييس التنفيذي لمجموعه (…) المالك الرييس للشركه (…) -المدعي عليها- الصادر برقم ١/١٦٣٢٧/١٥ وتاريخ ١٢/٠٣/١٤٣٧ الموافق ٢٣/١٢/٢٠١٥م, الذي نص علي انه : (اشاره الي كتابكم بتاريخ ٩/١٢/٢٠١٥م المتضمن الاشاره الي الاجتماع المنعقد مع الهييه بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٥م وموافقه (…) علي البدء الفوري بايقاف عمليات تسويق الشركه (…) في المملكه بناء علي توجيهات الهييه والتزاما بالقوانين في المملكه العربيه السعوديه, نفيدكم ان الاجتماع المشار اليه والذي تم عقده مع الهييه تضمن ان ما تقوم به الشركه (…) من اعمال الاوراق الماليه من غير ترخيص يعد مخالفه لنظام السوق الماليه علي وجه التحديد والانظمه الاخري في المملكه, وطلب الهييه من شركه (…) المالك الرييس للشركه (…) ان تكون عمليات الشركه (…) في المملكه العربيه السعوديه وفق الانظمه والتشريعات, وفيما يخص الاجراءات المشار اليها في كتابكم هي اجراءات لم تناقش في الاجتماع المشار اليه اعلاه, وان اليه وقف عمليات الشركه (…) في المملكه والتزامهم بالانظمه هي مسؤوليه الشركه وحدها, وبناء عليه تؤكد الهييه علي اهميه التزام الشركه (…) بنظام السوق الماليه والانظمه الاخري المعمول بها في المملكه), ولما كان مضمون هذا الخطاب يبين ان سبب منع المدعي عليها من مزاوله نشاطها في المملكه العربيه السعوديه هو بسبب مخالفتها لنظام السوق الماليه والانظمه الاخري المعمول بها, ولما كان هذا من التعدي و التفريط الذي يضمن بسببه المضارب لصالح رب المال ما ينتج عنه من الخساره في راس مال المضاربه, نص في معيار المضاربه المعيار الشرعي رقم (١٣) من المعايير الصادره من المجلس الشرعي لهييه المحاسبه والمراجعه للمؤسسات (…) -(…) - في البند ٤/٤ علي ان : (المضاربه من عقود الامانات, والمضارب امين علي ما في يده من مال المضاربه الا اذا خالف شروط عقد الامانه فتعدي علي مال المضاربه, او قصر في اداره اموال المضاربه, او خالف شروط عقد المضاربه, فاذا فعل واحدا او اكثر من ذلك اصبح ضامنا لراس المال).
(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام الشركه (…) (…) بان تدفع للمدعي (…) ركن هويه وطنيه رقم (…) مبلغا وقدره ٩٦.٣١٤.١٩ سته وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه عشر ريالا وتسعه عشر هلله بما هو موضح بالاسباب.

الحكم في القضيه رقم ١٠١٧ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٩/٠٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٥ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس ماله الذي سلمه للمدعي عليها للمضاربه به وقدره(٩٤.٤٢٤.١٩) ريال .
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك) 
حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٩٧٨٤ لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام الشركه (...) (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٩٦.٣١٤.١٩) سته وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه عشر ريالا وتسعه عشر هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.