moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بجده وبناء علي القضيه رقم 4470026567 لعام 1443ه الوقايع بعد الاطلاع ودراسه القضيه والطلب المقدم فيها من المدعي، والذي يطلب فيه وكيل المدعي تعيين محكم عن المدعي عليه للنظر في النزاع بين الطرفين بخصوص اتفاقيه الشراكه المبرمه بينهما بتاريخ 17 / 10 / 1440 ؛ فباشرت الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لها وحددت لنظرها جلسه هذا اليوم 15 / 03 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي دعوي المدعي وحاصلها ما يلي: "جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني:((...)، (...)) علي "شراكه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (8) من العقد المؤرخ في 17 / 10 / 1440ه، الذي ينص علي: (في حال اختلاف بين الطرفين وفي حال عدم توصلهم لحلول بالطرق الوديه يتم اللجوء الي التحكيم التجاري)، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه جري اخطار المدعي عليهما بتعيين محكم عنهما بتاريخ 09 / 01 / 1444ه ولم يستجيبا لذلك؛ عليه طلب وكيل المدعي تعيين محكم عن المدعي عليهما في النزاع الناشي بين الاطراف"، وبطلب الجواب ذكر وكيل المدعي عليهما بان موكليه بحاجه الي وقت للبحث عن محكم، وانه تم توكيله مؤخرا بملف الدعوي، ويحتاج الي وقت لدراسته واختيار المحكم ؛ وبسؤال الدايره لوكيل المدعي هل اختار موكله محكمه، فاجاب بالنفي، وذكر بانه جاهز لاختيار محكمه ؛ ثم عقب ان موكله قد اختار محكمه الا انه لم يتفق معه بعد الي الان ؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب لما كان الثابت بعد الاطلاع علي مرفقات الدعوي عدم قيام المدعي بتعيين محكمه لعدم تقديمه ما يدل علي قيامه بذلك، وكذا عدم بيان محكمه في خطاب البدء في اجراءات التحكيم ؛ وقد اظهر وكيله في جلسه 15 / 03 / 1444ه عدم اتفاق موكله مع المحكم عنه رغم اختياره، وحيث ان ذلك مخالف لما نص عليه نظام التحكيم من اجراءات والوارده في الماده (15) والتي نصت علي: ((.. ب -..، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما ؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ..))، فالنص النظامي يبين ان علي كل طرف اختيار محكمه، وان علي من عين محكمه واراد ان يطلب من الطرف الاخر تعيين محكمه ان يسلمه طلبا بذلك، وحيث خلت دعوي المدعي من استكمال الاجراء النظامي، وبما ان المدعي لم يلتزم بهذه الاجراءات المنصوص عليها في الفقره المذكوره من الماده (15) قبل اللجوء الي المحكمه لتعيين محكم عن المدعي عليهما ؛ فان دعواه -والحال ما ذكر- ؛ تكون غير مقبوله. ولا يمنع ذلك الاطراف من استكمال اجراءات التحكيم وفقا للنظام دون اللجوء الي المحكمه وذلك بقيام كل طرف بواجبه المنصوص عليه في النظام. منطوق الحكم عدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.