tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2189 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-05-03 document_type=ruling entity=document_number:057b31b0-98c8-4586-81b5-1d8bc896ceb6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2189 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) سجل تجاري (...) 
ضد / مؤسسه (...) للمعادن الثمينه لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء حاصلها؛ قيام المدعي عليه بشراء ذهب مشغول عيار 24 من المدعي بموجب الفاتوره رقم (…) بوزن (1079) جرام، و69 مليجرام بتاريخ 16/04/2019م بمبلغ (218.369.77) ريال مقابل شراء ذهب صافي من المدعي عليه بمبلغ (166.250.97)، والفاتوره (...) جرام و 95 مليجرام بتاريخ (...)، بمبلغ (246.572.30) مقابل شراء ذهب صافي من المدعي عليه بمبلغ (188.295.55) ريال، والي الان لم يلتزم المدعي عليه بالبنود الموجوده الموقع عليها، وقد استلم الذهب من المدعي ولم يقم بتسليم المدعي الذهب الصافي المتفق عليه، ولا قيمه الذهب علي الرغم من ان المدعي عليه تعهد بان يسدد كامل قيمه الفاتورتين نقدا، وطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع قيمه الذهب الذي استلمه بمبلغ (354.546) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 3/5/1441ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 14/7/1441ه ابرز المدعي عليه مذكره ضمنها انكاره للفاتوره رقم (…) وطعن بان التوقيع الذي عليها مزور ولا علم لموكله بها، واما عن الفاتوره (…) فذكر بانها صحيحه، وتم سداد عده مبالغ متفرقه واستمهل لاحضار ما يثبت السداد، ثم احيلت القضيه للترافع الكتابي، وذكر وكيل المدعي بان الفاتوره محل انكار المدعي عليه صحيحه، والموقع عليها هو ذاته الذي وقع علي الفاتوره الاخري، وباطلاع الدايره علي ما سبق تقديمه رات صلاحيه الدعوي للفصل فقفلت باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بمبلغ (354.546) ريال لقاء ما استلمته من ذهب، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان التعامل بين الطرفين هو بيع ذهب بالاجل فيكيف علي انه بيع نقد بنقد من جنسه والذي يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لحديث النبي صلي عليه واله وسلم: (الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شيتم اذا كان يدا بيد) رواه مسلم، ولما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي المنهال حيث قال سالت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين علي عهد النبي صلي ﷲ عليه واله وسلم فسالنا رسول ﷲ صلي ﷲ عليه واله وسلم عن الصرف فقال ان كان يدا بيد فلا باس وان كان نساء فلا يصح، وحيث ان التعامل بين الطرفين يشتمل علي ربا النسييه لعدم استلام المدعي لقيمه الذهب في مجلس العقد وهو من الامور المنهي عنها شرعا، ولما قرره مجمع الفقه الاسلامي بقراره في الدوره الخامسه بالقرار السادس في 16/4/1402ه جاء فيه ما يلي: ( ...ا _ لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض او بغيره من الاجناس النقديه الاخري، من ذهب او فضه او غيرهما نسييه مطلقا )، وعليه فان الدايره تنتهي الي حرمه البيع وبطلانه؛ لما اقتضاه من النهي الشرعي، ولا يمنع ذلك من رجوع المدعي علي المدعي عليه بما سلمه من الذهب لما يقتضيه بطلان البيع.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
(...) 
(....) 
رييس الدايره 
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 392 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) سجل تجاري (...) 
ضد / مؤسسه (...) للمعادن الثمينه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي (...)رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي بين فيها ان موكله باع المدعي عليه ذهبا حالا مقابل ذهب من نوع اخر اجل ، وبعد تسليمه للمدعي عليه الذهب محل الدعوي لم يسلمه المدعي عليه القيمه المتفق عليها وهي الذهب في الاجل المحدد لذلك ، طالبا الزامه بدفع ثمن الذهب المسلم له وقدره (354546) ثلاثمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا، او ان يسلمه القيمه المتفق عليها ، وهي ذهب من نوع اخر، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها ، اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي ، الذي اعترض عليه المدعي طالبا الزام المدعي عليه باعاده الذهب محل الدعوي ؛ وباحاله الاعتراض مع القضيه للدايره ، عقدت هذه الجلسه التي حضرها المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه ، وذلك عبر الاتصال المريي ، ثم رفعتها للمداوله .
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه ؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ؛ لذا فهو مقبول شكلا ، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم ، واما طلب المدعي في اعتراضه الزام المدعي عليه باعاده الذهب الذي سلمه اياه ، فطلب جديد لم تتضمنه دعواه في الاساس ، اذ انه طلب اما تسليمه القيمه او الذهب مقابل الذهب ؛ وله اقامه دعوي مستقله بخصوصه كما اشارت له الدايره ناظره الدعوي في اسباب حكمها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب : تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 12/2/1442ه محمولا علي اسبابه ، القاضي ب : (رفض هذه الدعوي ) . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
عضو
(...) 
(...) 
رييس الدايره
(...)