moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 5092 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/11ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا وبحضور محمد بن عبدالرحمن بن حشر العامري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه، قايله فيها: انني تعاقدت مع المدعي عليه عقد مضاربه براس مال وقدره (127.000) ريال وذلك لشراء بضايع من الصين الا ان المدعي لم يعد راس مالي ولا الارباح واطلب الزامه براس المال والارباح، وبقيد القضيه اعلاه في سجلات هذه المحكمه، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 11/08/1440ه، فحضرت المدعيه اصاله، وبسؤالها عن الدعوي احالت الي ما جاء في لايحتها اعلاه، ثم دفع وكيل المدعي عليه -(...) سجل مدني (...) وقدم تعريف من عمده حي (...) بالمدينه المنوره- بان المدعي عليه يسكن في المدينه النبويه حي (...) وطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد وبيع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين من دفع وكيل المدعي عليه امام الدايره بان مقر المدعي عليها في المدينه النبويه حسب ما ارفقه وكيل المدعي عليه بالعنوان الوطني، وبما ان الفصل في الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مقر اقامه المدعي عليه، ولا يجوز نظر الدعوي في غير مقر اقامه المدعي عليه الا في حال رغب المدعي ذلك من غير معارضه من المدعي عليه؛ لذا فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر محمد عبدالرحمن حشر العامري عضو عبدالعزيز عيظه معيض المالكي عضو مازن عبدالعزيز محمد المزمومي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 1742 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/11/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/22 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه/ (...)، تقدم الي محكمه الدرجه الاولي بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليهما، ذكرت فيها انها ابرمت عقد مضاربه براس مال قدره (127000ريال) لشراء بضايع من الصين الا ان المدعي عليهما لم يعيدا راس المال ولا الارباح وهي تطلب الزامهما باعاده كامل راس المال والارباح وبعرض تلك الدعوي علي وكيل المدعي عليهما دفع بانهما يسكنان في المدينه المنوره ويتمسك بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه. (الاسباب) وقد نظرت الدعوي من قبل الدايره التجاريه الخامسه في محكمه الدرجه الاولي، وقد قضت فيها بالحكم محل النظر، المتضمن: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي، وباحاله الدعوي الي محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده (الدايره التجاريه الثانيه)، قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5092 لعام 1440ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر حسام مصطفي سقا عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني