moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470751822لعام1444ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ 15/ 8/ 1444ه،حضر فيها المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته ذكر بانها تتمثل في ان موكلته وردت للمدعي عليها مواد غذاييه، وترتب علي ذلك مديونيه في ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (1.164.720) مليون ومايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا، وانتهي في دعواه الي المطالبه بالمبلغ المذكور، ثم ارفق مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، كما ارفق عدد من الفواتير، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (1.164.720) مليون ومايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا، يمثل قيمه توريد المدعيه مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات ذلك مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه مؤرخه في 13/ 12/ 2021م، واربعه فواتير باكثر من مبلغ المطالبه ممهورين بختم منسوب للمدعي عليها، ولان المصادقه في حقيقتها اقرار كتابي بالدين الثابت في ذمه المدين، وحيث نصت الماده (16/ 1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443ه علي انه: 1-يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه كما نصت الماده (26/ 1) علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره تقضي مع ذلك علي ضوء ما قدمته المدعيه من بينات، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.164.720) مليون ومايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وعشرون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.