tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 10243 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-02-09 date_hijri=1442-06-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a11939a4-6d02-49da-acde-adacc298cf29 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 10243 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه (...) تقدمت بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه حاصلها مطالبه المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (12.734.29) اثني عشر الف وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا وتسعه وعشرون هلله، نظير قيام المدعيه ببيع مواد غذاييه الي المدعي عليه بالاجل ولم يسدد قيمتها، كما طلبت الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه والتي تبلغ (2000) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 13/6/1442ه حضر وكيل المدعيه (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه حيث ورده افاده ابشر بعدم وجود رقم جوال مسجل للمدعي عليه وعليه اطلعت الدايره علي رقم الهويه الوطنيه للمدعي عليه المرفقه في صحيفه الدعوي تبين ان الرقم المسجل (...) وقد اطلعت الدايره علي رقم الهويه الوطنيه المرفق في السجل التجاري وتبين لها بانه غير متطابق ورقمه الصحيح هو (...) وقد افاد المدعي وكاله بان تاريخ ميلاد المدعي عليه 29/ 10 / 1407 ه هو وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه واضافه بياناته وفقا لما هو مدون في المحضر وتاجيل الجلسه لحين اعاده ابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه 27/6/1442ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسه حيث قامت الدايره بتعديل هويه المدعي عليه الي انه لم يتبلغ وبما ان هذه الجلسه تعتبر الجلسه الثانيه وقد اجلت الجلسه الماضيه لغرض ابلاغ المدعي عليه فان الدايره تقرر سماع الدعوي غيابيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المودعه بالنظام سابقا ويطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (12.734.29) اثنا عشر الف وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا وتسعه وعشرون هلله وذكر بان مستنده كشف الحساب المؤرخ في 01/01/2019م الموضح فيه مبلغ المطالبه ومجموعه الفواتير التي تقدر قيمتها بمبلغ (11.439.36) احدي عشر الف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وسته وثلاثون هلله ثم قرر اكتفاؤه وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ وقدره (12.734.29) اثنا عشر الف وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا وتسعه وعشرون هلله، نظير قيام المدعيه ببيع مواد غذاييه الي المدعي عليه بالاجل ولم يقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه تعذر ابلاغه بمواعيد هذه القضيه، ثم حددت الدايره جلسه اخري لابلاغ المدعي عليه الا انه قد تعذر ذلك حيث ترد الافاده بانه لا يوجد جوال مسجل في ابشر، مما يكون ابلاغ المدعي عليه بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال، وعليه فان تاجيل الجلسه مره اخري لابلاغ المدعي عليه فيه ضرر علي المدعيه، فالمدعي عليه لا يوجد لديه بيانات متاحه، لذلك واستنادا لنص الماده (1/57) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي ( اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (2046) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: ( يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.. الخ). ا.ه ، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا علي اتفاقيه فتح الحساب الموقعه من المدعي عليه المؤرخه في 7/6/2015م كما استند كذلك علي كشف الحساب المؤرخه في 1يناير 2019م الي 31 مارس 2019م والمدون فيها مبلغ المطالبه كما استند كذلك علي الفواتير المرفقه في ملف القضيه والتي تثبت وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي ما يستند عليه المدعي وكاله في هذه الدعوي فان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) هويه وطنيه رقم : (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه(...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (12.734.29) اثنا عشر الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا وتسعه وعشرون هلله.