tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430063666 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-10-16 date_hijri=1444-01-26 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9c5137a0-a14e-4896-97a4-6b85d5eebd78 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439562147 لعام 1443ه
المدعي:
شركه الابتكار المتميز للخدمات البيييه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
مطعم الامانه والذوق لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي،وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 26/01/1444 ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط لها بنجاح، لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها فانه يكون حضوريا في حقها، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي وتذكر فيها ما نصه " انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده (١) سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٣,٤٠٨) ثلاثه الاف واربع ميه وثمان ريالات، علي ان يكون السداد علي دفعات بيانها كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (١,٧٠٤) الف وسبع ميه واربع ريالات الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩ه، و الدفعه الثانيه قيمتها (١,٧٠٤) الف وسبع ميه واربع ريالات الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣ه ولم تدفع حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م حتي ١٤٤٤/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٦م، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (17.04) الف وسبعمايه واربع ريالات، هكذا ادعت "، فافهمتها الدايره بارفاق مزيد بينه عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 18/02/1444 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا، كما حضر احمد محمد عبدالجبار بدوي بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا لشركه الابتكار المتميز للخدمات البيييه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، وبعرض ما تم ضبطه سابقا علي وكيله المدعيه صادقت عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عما امهلت لاجله اجابت قايله: لقد ارفقت ما طلب مني عبر النظام بموجب الطلب رقم 447266803 وتاريخ 1444/01/26 ه وكذلك طلب رقم 4410110970 وتاريخ 1444/02/17 ه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات قررت توجيه اليمين المتممه للمدعي اصاله، وبعرض اليمين علي المدعي اصاله قرر قايلا: لا مانع لدي من اداء اليمين متي ما طلبت مني، هكذا قرر، وبعد تذكيره بمغبه اليمين الكاذبه حلف بالله قايلا " اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بانني تعاقدت مع المدعي عليها مطعم الامانه والذوق لتقديم الوجبات علي ان اؤجر حاويه جمع نفايات لصالح المدعي عليها لمده عام بثمن اجمالي قدره (3.408) ثلاثه الاف واربعمايه وثمان ريالات سدد منها مبلغا قدره (17.04) الف وسبعمايه واربع ريالات، ووالله بان المدعي عليها لم تسدد المتبقي في ذمتها بمبلغ قدره (17.04) الف وسبعمايه واربع ريالات حتي يومنا هذا " هكذا حلف، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (17.04) الف وسبعمايه واربع ريالات، تمثل قيمه المتبقي من اجره حاويه النفايات محل الدعوي، ولما كانت وكيله المدعيه وفي سبيل اثبات دعواها ابرزت العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي سند قبض محرر من المدعيه مفاده استلامها للدفعه الاولي من اجره الحاويات محل الدعوي من قبل المدعي عليها، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعيين، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين الي المدعيه لما قدمته من بينات، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله له وفقا للصيغه المشار لها اعلاه، لذا فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 ه والمتضمنه ما نصه " توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله "، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي، كما ان هذا الحكم يعد مكتسبا للقطعيه استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 41/19/2 وتاريخ 1441/10/25 ه والمعمم بالرقم 1544/ت وتاريخ 1441/11/25 ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مطعم الامانه والذوق لتقديم الوجبات بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الابتكار المتميز للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1704) الف وسبعمايه واربع ريالات، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
رايد بندر الحميدي السموحي