tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime

لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية

uqn_gov_sa · regulation · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-01-12 date_hijri=1445-06-30 document_type=regulation entity=format:text/html entity=document_number:م/33 entity=legal_basis:royal_decree:33 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime validity_confidence=0.0
النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4/ 1440ه.

اللايحه: لايحه شروط تفويض هييات التصنيف في المملكه العربيه السعوديه.

الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستيه، رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل.

الرييس: رييس الهييه العامه للنقل.

الهييه: الهييه العامه للنقل (السلطه البحريه).

المنظمه: المنظمه البحريه الدوليه (IMO).

دوله العلم: الدوله التي يحق للسفينه رفع علمها.

السفينه: كل منشاه عايمه معده للعمل في الملاحه البحريه علي وجه الاعتياد، ولو لم تهدف الي الربح، وتعد ملحقات السفينه اللازمه لاستغلالها جزءا منها.

مدونه الهييات المعتمده: المدونه الصادره بقرار لجنه السلامه البحريه بالمنظمه البحريه الدوليه (IMO) رقم MSC.349 (92) (RO Code) وما يطرا عليها من تعديلات.

هييات التصنيف: هييه دوليه او محليه تعني بوضع المعايير لتصميم وتشييد السفن، والمحافظه علي هذه المعايير طوال فتره حياه السفينه واصدار الشهادات وتقديم الخدمات وفقا للمتطلبات الدوليه والوطنيه نيابه عن دوله العلم، وذلك لضمان استيفاء المعايير الفنيه العاليه في التصميم والصنع والتشييد والصيانه والتشغيل والاداء من اجل تعزيز السلامه البحريه والمحافظه علي البييه والممتلكات في البحر.

هييات التصنيف المؤهله: هييات التصني ف التي من الممكن تفويضها بموجب اتفاقيه تبرم مع الهييه لاستيفايها شروط تفويض هييات التصنيف.

اصدار الشهادات وتقديم الخدمات: الشهادات التي يتم اصدارها والخدمات التي يتم تقديمها بموجب الصكوك الدوليه الالزاميه المنضمه لها المملكه، والصادره من المنظمه البحريه الدوليه والانظمه والقواعد واللوايح التي تضعها المملكه.

المعاينه: الكشف علي السفينه و/او هيكلها و/او اي جزء من مكوناتها، او محركاتها او معداتها او اجهزتها للتحقق من صلاحيتها للملاحه وتوافر كافه الشروط والمتطلبات طبقا للتشريعات والاتفاقيات البحريه الدوليه المصادق عليها من قبل المملكه، والتي دخلت حيز التنفيذ دوليا، ووضع تقرير يصف حالتها الفنيه بعد الكشف.

الاتحاد الدولي لهييات التصنيف (IACS): هي منظمه عضويه غير ربحيه لجمعيات التصنيف التي تضع المعايير والمتطلبات الفنيه التي تتناول السلامه البحريه وحمايه البييه وتضمن تطبيقها المتسق، وتتحمل هذه المسؤوليه من خلال لجانها ومجموعات الخبراء وفرق المشروع وتوفر نظام شهاده نظام الجوده(QSCS) الذي يلتزم به اعضاؤها، كضمان للنزاهه المهنيه والحفاظ علي المعايير المهنيه العاليه.

تهدف هذه اللايحه الي وضع شروط واجراءات تفويض هييات تصنيف السفن الراغبه في العمل في المملكه العربيه السعوديه.

مع عدم الاخلال بالانظمه والاتفاقيات المعمول بها في المملكه، تطبق اللايحه علي هييات التصنيف الراغبه في العمل في المملكه العربيه السعوديه.

يجب توافر الشروط المنصوص عليها ادناه كحد ادني لدي هييات التصنيف لتفويضها بالقيام باصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن المسجله في المملكه العربيه السعوديه نيابه عن الهييه:

ان تكون هييه التصنيف عضوا بالاتحاد الدولي لهييات التصنيف (IACS).

ان يكون لدي هييه التصنيف الالمام الشامل بكل ما يتعلق بمجالات الفحص والمعاينه وتقييم تصاميم بناء السفن واجراء البحوث ذات العلاقه وتصنيفها.

ان يكون لدي هييه التصنيف قواعد وانظمه شامله تغطي انشطه فحص ومعاينه وتصميم وبناء انواع السفن التي تصنفها.

ان يكون لدي هييه التصنيف الكفاءات والامكانيات والقدرات الفنيه لتنفيذ المهام التي يتعين القيام بها وتصنيف السفن، وكذلك ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات.

ان يكون لدي هييه التصنيف مقر اقليمي/ او فرع في المملكه عند تقديم الطلب، وفي حال عدم وجودهما، يتم الاستمرار في اجراءات القبول ولا يسمح لهييه التصنيف بممارسه الاعمال بالنيابه عن الهييه الا بعد وجود مقر اقليمي/ او فرع في المملكه.

ان تكون هييه التصنيف حاصله علي سجل تجاري ساري المفعول في المملكه لممارسه نشاط معاينه السفن.

ان يكون لدي هييات التصنيف نظام اداره الجوده فعال طبقا للمتطلبات الوارده في مدونه الهييات المعتمده (مدونه RO Code) يعتمد علي الجوانب ذات الصله بمعايير الجوده المعترف بها دوليا واليه اجراءات معتمده للتنسيق مع الهييه في حال حجز اي سفينه ترفع العلم السعودي من قبل رقابه دوله الميناء في المواني الاجنبيه.

ان يكون معدل حجز السفن الخاضعه تحت اشراف هييه التصنيف لا يزيد علي (3.5) بالمايه في رقابه دوله الميناء (PSC) خلال السنوات الثلاث الماضيه لتاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقا لتقارير مذكرات التفاهم للتفتيش والرقابه علي السفن.

ان تمتثل هييه التصنيف الحد الادني من المعايير الموصي بها في قرار لجنه السلامه البحريه بالمنظمه البحريه الدوليه رقم MSC.349 (92) المتعلق بمدونه الهييات المعتمده وتعديلاتها.

يجب ان يكون لدي هييه التصنيف خطه لتوطين العمل في مجالات الفحص والمعاينه في مكاتبها او فروعها في المملكه ووفق الانظمه المعمول بها في المملكه.

علي الهييه التاكد من ان لدي هييه التصنيف المواد والمصادر الكافيه من حيث القدرات والخبرات الفنيه والتنظيميه للعاملين، والقدره علي اجراءات البحوث من اجل القيام بالمهام الموكله اليها، وذلك وفقا لمعايير الحد الادني التي تنطبق علي هييات التصنيف المعتمده التي تعمل نيابه عنها، علي النحو المنصوص عليه في منهجيه الاعتماد والاشراف والتدقيق علي هييات التصنيف المعتمده من قبل الهييه.

تقوم الهييه بالرقابه والاشراف علي عمل هييات التصنيف الدوليه المفوضه بالقيام باعمال الفحص والمعاينه للسفن، واصدار الشهادات، وتقديم الخدمات نيابه عنها بشكل دوري او متي دعت الحاجه الي ذلك عن طريق الاتي:

1- التحقق من امتثالها لمتطلبات المدونه والمتطلبات الوطنيه من خلال التدقيق عليها من قبل المختصين في الهييه.

2- مطابقه الشهادات الصادره لما هو منصوص عليه باحكام الصكوك الدوليه البحريه، الصادره عن المنظمه ومدي مطابقه البيانات والمعلومات الوارده بالشهاده مع السفينه.

3- متابعه اصدار الشهادات الالزاميه الصادره من هييات التصنيف وفق ما يصدر من المنظمه.

4- متابعه الحاله الفنيه للسفينه من خلال تقارير هييات التصنيف.

5- القيام بالتدقيق الاضافي عندما يتم احتجاز سفينه ترفع العلم السعودي من قبل دوله ميناء او تعرضت لحادث جسيم او حدث تعطل في محركاتها او لاي سبب طاري.

6- متابعه حجز السفن السعوديه في المواني الاجنبيه والاجراءات المتخذه لمعالجه العيوب الفنيه لرفع الحجز في اقل مده ممكنه.

7- القيام بالتدقيق الطاري علي اي من هييات التصنيف المعتمده للتحقق من استمراريه الامتثال لشروط ومتطلبات التفويض وتوفر الشروط والخبرات الفنيه في العاملين المعتمدين من الهييه.

تقوم هييه التصنيف بتقديم طلب التفويض عبر القنوات الرسميه للهييه مرفقا معه ما يثبت استيفاءها للشروط الوارده في هذه اللايحه.

بعد تقديم الطلب الرسمي من هييه التصنيف للقيام باعمال اصدار الشهادات وتقديم الخدمات نيابه عن الهييه، تقوم الهييه بدراسه الطلب الرسمي ومن ثم تفويض هييه التصنيف بعد التحقق من الاتي:

امتثال هييه التصنيف لكافه الشروط والمتطلبات اللازمه للتفويض الوارد ذكرها في الماده الرابعه.

امتثال هييه التصنيف للمتطلبات الوارد ذكرها في مدونه الهييات المعتمده والمتطلبات الوطنيه، وذلك من خلال التدقيق الميداني لفرع هييه التصنيف بالمملكه من قبل المختصين بالهييه، وفي حال عدم وجود فرع لهييه التصنيف بالمملكه يتم التدقيق علي المقر الاقليمي لها بالمنطقه.

بعد استيفاء هييات التصنيف شروط تفويضها يحق للهييه ابرام اتفاقيه تفويض مع هييه التصنيف للقيام باعمال اصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن التي ترفع العلم السعودي.

يجوز للهييه تجديد اتفاقيه التفويض مع هييه التصنيف في حال استمرار استيفايها لشروط تفويضها.

وللرييس توقيع اتفاقيه التفويض مع هييات التصنيف المؤهله، علي ان تراعي العقود المتطلبات الوارده في الماده (الرابعه) من هذه اللايحه، وفي حال الاخلال باي متطلب تخطر الهييه هييه التصنيف المفوضه بطلب الالتزام خلال مده لا تتجاوز (30) يوما، وفي حال عدم الامتثال يعد العقد ملغي.

للهييه الغاء او تعليق التفويض او الانذار بذلك في حال عدم استيفاء هييه التصنيف الحد الادني من الشروط المنصوص عليها في الماده الرابعه او متي ما دعت الحاجه لذلك.

يصدر بقرار من الرييس جدول يتضمن هييات التصنيف المفوضه من الهييه.

تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.