tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531017778 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2024-05-07 date_hijri=1445-10-22 document_type=ruling entity=document_number:cb6fa8f3-ddc7-4b29-a800-0eb9c76df8e7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خضار وفواكه، عدد (١٠٠)، بثمن اجمالي قدره (١٧,٦٨١.٠٧) سبعه عشر الفا وستمايه وواحد وثمانون ريالا وسبع هللات، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٦٨١.٠٧) سبعه عشر الفا وستمايه وواحد وثمانون ريال وسبع هللات. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه فتح حساب المبرمه بين الطرفين والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- مجموعه فواتير صادره من المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٧,٦٨١.٠٧) سبعه عشر الفا وستمايه وواحد وثمانون ريال وسبع هللات، ممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٢/١٠/١٤٤٥ ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٦٨١.٠٧) سبعه عشر الفا وستمايه وواحد وثمانون ريال وسبع هللات. وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تقدم جوابها عن الدعوي فيكون نكولا عن الجواب وفق الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها اتفاقيه فتح حساب المبرمه بين الطرفين والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، و مجموعه فواتير صادره من المدعيه بمبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. )، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٦٨١.٠٧) سبعه عشر الفا وستمايه وواحد وثمانون ريال وسبع هلالات وبالله التوفيق.