moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٣٠٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص فيها: ((بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (علاقه تعاقديه بين وكيل وموكل)، ومبررات الطلب (تنفيذ المدعي عليه السندات لامر دون وجه حق وتم ايقاف خدماته اثر ذلك) اما مبررات حاله الاستعجال: (تم الاتفاق مع المدعي عليه في٢٥/ و/ ١٤٣٧يتضمن١٢ بندا حيث ترافعت عنه ب٧قضايا مطالبا ٦٧مليون ريال واستمرت منظوره لمده ٥سنوات وصدرت الاحكام لصالحه بعد توفيق الله ثم بمجهودي ولصالح المدعي عليه واذا اخذت منه مبلغا من المال كان يكتب فيه كمبياله وقد اتفقنا علي ان يخصم جميع المبالغ التي استلمها من المبالغ التي في ذمته لي وت عند المدعي عليه وهذه طريقته المتبعه منذ عملي معه يكتب سندات ثم يخصمها من المبالغ المستحقه عنده والمبالغ التي استلمتها المذكوره في دعواي اقل الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم والتي اطلب ابطال المستندات السند لامر التي بحوزته وهي في حقيقتها جزء من المبالغ التي لي في ذمته بموجب ترافعي عنه هو السندات التي في حوزته والتي افادني باتلافها ثم سلمني كشف يفيد خصمه من مستحقاتي حيث لحقني الضرر بتقديمه لسندات لمحكمه التنفيذ)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب، لذا اطلب التحفظ علي المستندات التاليه: سندات لامر عدد ١١، هذه دعواي، والمستندات المرفقه في الدعوي اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي، ويتوجب علي الجهه الغير مختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، ولما كان نظام المحاكم التجاريه لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال، وهي الاعمال التجاريه، والاوراق التجاريه التي يكون اصلها عمل تجاري داخل في اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد قرر في اول صحيفه دعواه ان اصل الدعوي علاقه بين وكيل وموكل، ولما كانت هذه العلاقه علاقه مدنيه وليست تجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها النوعي، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمه العامه. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.