moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١٥٠٤٩٣لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) و(...)، ووكيل المدعي عليه/ (...) ثم سالت الدايره من وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقدم مذكره نصها: (فضيله قاضي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه الوكاله عن موكلي (...) بوكاله شرعيه رقم: (...) وتاريخ ١٨ محرم ١٤٤٤، حيث ان موكلنا يملك عقار عباره عن عماره موقعها (...) تحتوي علي (٢٢) وحده سكنيه مختلفه عدد الغرف والمرافق، مؤثثه وجاهزه للسكن وتم التعاقد مع المدعي عليه بتاريخ (٦/١٠/٢٠٢٠م) علي تشغيل العقار الموضح اعلاه مقابل بنسبه (٢٠٪) للمدعي عليه، ونسبه (٨٠٪) للمدعي (موكلنا)، وحيث انه التمهيد بعقد الاتفاق ينص علي تشغيل الطرف الاول علي اكمل وجه حسب العرف السايد في هذا المجال وحيث ان المدعي عليه خالف نص الفقره (٧) من العقد ولم يقم بتسلم الارادات والارباح المتفق عليه نهايه كل شهر ومخالفه الفقره (٨) من العقد وقد امتناع المدعي عليه عن تزويد المدعي (موكلنا) بكشف حساب بالايرادات والمصروفات حسب المتفق عليه بالعقد وبعد عده مكالمات ومطالبات لم يستلم المدعي (موكلنا) اي ارباح بعد مرور ما يزيد عن (٢٠) شهر ابداء المدعي (موكلنا) رغبته في انهاء العقد ؛ لعدم تنفيذ بنوده، وذلك بتاريخ (١٩/٦/٢٠٢٢) خاطب المدعي، المدعي عليه مبديا اعتراضه علي مخالفته بنود العقد المبرم بينهما وتقدم بطلب انهاء العقد وتسليمه العقار بالحال وتزويده بكشف حساب صحيح فقام المدعي عليه بالرد كتابه بالرفض، ثم اعقب ذلك بارسال رساله صوتيه متضمنه انه لا يمانع بفسخ العقد مشترطا ان يتم بوجود خال المدعي (...) الذي ذهب له واجتمع معه وقام المدعي عليه باقناع خال المدعي بالتوقيع علي عقد مخالصه اعتبار من تاريخ (٢٠/٦/٢٠٢٢م) دون تحقق اي صفه لخال المدعي مثل تفويض بالتوقيع او وكاله. وقد ارسل المدعي عليه كشوفات بالمصروفات فقط دون ايضاح للايرادات وقد قام المدعي عليه بتاريخ (١٢/٦/٢٠٢٢م) بتحويل (٥,٠٠٠) ريال فقط ولم يستلم المدعي موكلنا اي مبالغ اخري، وبعد النظر في كشف المصروفات المقدم من قبل المدعي عليه تبين ان اكثرها بنود صرف غير صحيحه وغير مدعمه بمستندات نظاميه حسب اصول المحاسبه الماليه في المجال التجاري، كما تضمنت بنود صرف ليس لها علاقه بتشغيل العقار محل التعاقد كشقق مفروشه، وبنود صرف ينص العقد علي تحميلها المدعي عليه (الطرف الاول بالعقد) الفقره (٩) من العقد، والقيام بتكرار بند الصرف الواحد بحيث تسجل الدفعات المسدده من اجمالي مبلغ الفاتوره كمصروف واجمالي الفاتوره ذاتها مصروف، كما تضمنت كشوفات المصروفات سداد دفعات لموردين اكثر بكثير من مبلغ الفاتوره المرفقه، وتضمينها كشوف المصروفات وتكرارها في كشوفات المصروفات، كما تضمنت كشوفات المصروفات بنود صرف لاثاث وتجهيزات واعمال (دون فواتير) وباسعار مبالغ فيها وعند مطالبه بالفواتير وضع فواتير لها علي اوراق مؤسسه المدعي عليه (مؤسسه(...) واخري علي سندات تخص مؤسسه (...). ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بينهم، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباح الشراكه وقدرها (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وميتا الف ريال، ومستند هذه الارباح (تقارير مصروفات) عن الفتره من تاريخ (٦/١٠/٢٠٢٠) وحتي (٢٠/٦/٢٠٢٢) هذه دعواي.)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر بان العقد صحيح والنسبه التي ذكرها المدعي، وطلب اجلا لتقديم اجابه مفصله علي الدعوي، ثم قدم اجابه عبر النظام تضمنت: (شكلا: بسبب عدم وصول الملفات التي ذكر وكيل المدعي ارسلها الينا عبر البريد الالكتروني، مما فوت الموعد المحدد من قبل الدايره الموقره للجواب علي دعوي المدعي، ودعوي المدعي في عقار معين وتضمن العقد انه اداره وتشغيل لذلك العقار وقد نص تعميم مجلس الاعلي للقضاء علي "لا تخص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار اذا كان النزاع حق متصل به او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به او دعوي اقيام المنافع، او الاخلاء، او دفع الاجره، او المساهمه فيها ... ولو كان طرفا النزاع تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص المحاكم العامه متي كنت الدعوي من اختصاص القضاء العام، ومن ثم ان هذه العقود لم يصنفها الفقهاء علي انها من عقود المضاربه، بل انها من عقود المشاركه، لذلك لا تختص المحاكم التجاريه بنظر فهذه القضيه، كما نصت الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه علي "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا/ الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع، او الاخلاء، او دفع الاجره، او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك...". موضوعا: صحيح ما ذكره المدعي من العلاقه التعاقديه ونسبه التعاقد، مع الاشاره الي ان العقار لم يكن جاهز للسكن حيث كان هناك كثير من النواقص حتي من الناحيه الانشاييه (تبليط / سباكه / اثاث / ادوات كهرباييه / نجاره / دهان / انترنت / ابواب سيكوريت / صرف مجاري) كل هذه البنود لم تكن موجوده، مع عدم استكمال المدعي لاجراءات التصاريح اللازمه للعقار محل الدعوي وايصال الماء او الصرف. واما ما ذكره من عدم تسلم موكله للارباح طوال الفتره الماضيه ومخالفه موكلي للبنود التي اثارها فغير صحيح، والصحيح ان موكلي قام بتسليم الارباح للمدعي عن طريق وكيله/ (...) وكاله رقم: (...) والذي كان يرفض توقيع ما يثبت تسلمه فاقمنا عليه شهود بذلك بجميع المبالغ التي تسلمها، مع التزام موكلي بكافه بنود العقد. تم انهاء العقد وتسليم العقار للمدعي عن طريق وسيطه "خاله" (...) والذي كان يتابع بشكل فوري للعقار مع استلامه كشوفات شهريه بدخل ومصاريف العقار طوال فتره التعاقد، وتمت المخالصه بين موكلي والمدعي عن طريق وسيطه (...) والتي نصت علي فسخ عقد المشاركه ورفع يد موكلي عن العقار محل الدعوي مع تنازل موكلي عن الفتره المتبقيه من العقد مع عدم مطالبه ايا من الطرفين الاخر باي مبالغ ماليه نتج عن هذا العقد. ذكر المدعي لان ارباح الشراكه (١٫٢٠٠٫٠٠٠) ريال غير صحيح، بل ان موكلي حين المخالصه كان يطلب المدعي مبلغ وقدره (٦١٫٦٥٠) ريال تم التنازل عنها حين المخالصه. نطلب رد دعوي المدعي، لعدم الاختصاص النوعي. ونطلب رد دعوي المدعي والزامه باتعاب محاماه (٣٥٫٠٠٠) ريال)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: لما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا . ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الماثله الي تصفيه الشراكه بين الطرفين والزام المدعي عليه بدفع ارباح الشراكه وقدرها: (١.٢٠٠.٠٠٠) ريال، وحيث ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والذي حدد اختصاص المحاكم التجاريه وحصرها في المنازعات المتولده من امور تجاريه اصليه او تبعيه، كما ان نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢٨٢٦) وتاريخ: ٢٩ محرم ١٤٣٩ لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، والمبلغ للمحاكم بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٩٧٩/ت) وتاريخ: ١٢ صفر ١٤٣٩ قد نصت في الفقره (الحاديه عشره) علي: (فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات، اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها ؛ لكونها مساهمه في عقار)، ولما كانت الدعوي الماثله مساهمه في عقار معين، الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه عن هذه الدعوي، وبالتالي فان نظر الدعوي خارجا عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للشقق الفندقيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.