moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1288 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع في هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه –المدعي وكاله -بصحيفه دعوي مانصها (كانت المدعي عليها عميله لموكلتي، حيث كانت تقوم بشراء منتجات غذاييه من موكلتي علي ان يكون السداد بالاجل (خلال 60 يوما من اصدار الفاتوره)، وكانت المدعي عليها تقوم بسداد ما عليها من مستحقات الا انها توقفت عن السداد لاحقا وقد تبقي بذمتها مبلغ وقدره (11,983.08) احد عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وثمانيه هللات، علما بان اجل اخر سداد اخر فاتوره قد حل بتاريخ 25/02/2014م الموافق 25/04/1435ه. وبناء عليه فاننا نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد باقي مستحقات موكلتي وقدرها (11,983.08) احد عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وثمانيه هللات)، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 6/7/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) ورات الدايره البت في القضيه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بما هو مبين بعاليه وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 15/8/1441ه قد نص في مادته الثامنه علي انه (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...) وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم مايثبت المصالحه اوالوساطه وما قدم من محضر لا يعدو سوي ورقه لا تثبت اي اجراء بل لم يثبت بها تبلغ المدعي عليها ، وبالتالي فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا وللمدعي حال استيفاء ذلك ان تتقدم بالدعوي من جديد مره اخري. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وﷲ الموفق.