moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 621/1/ق لعام 1437ه المقامه من المدعي/ (...) سجل اقامه رقم (...) ضد/ المدعي عليه/ (...) – سجل مدني رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء 7/6/1437ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور: (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 19/1/1437ه. وبعد سماع الدعوي، وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم التالي: (الوقايع) تتحصل الوقايع بان وكيل المدعي/ (...) تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها: ان المدعي ساهم مع المدعي عليه في عقد مضاربه براس مال من المدعي مقداره اثنا عشر كيلو غرام ذهبا من عيار 21 ويكون الربح بينهما بنسبه 30% من صافي الارباح للمدعي عليه وذلك في تاريخ 1/12/1428ه، ثم اتفق الطرفان علي اجراء مخالصه نهاييه وملغيه لكل العقود والاتفاقيات السابقه بين الطرفين من بدايه التعامل بينهما وحتي تاريخ توقيع الاتفاقيه بتاريخ 23/12/1433ه علي ان يسلم المدعي عليه للمدعي اثنا عشر كيلو غرام ذهبا من عيار 21 علي هييه دفعات سنويه مقدارها اثنين كيلو غرام ذهب عيار 21، وذلك في نهايه كل سنه ميلاديه وان تكون الدفعه الاولي بتاريخ 30/12/2013م وحيث ان المدعي لم يستلم من المدعي عليه اي شيء من تاريخ توقيع الاتفاقيه الي زمن تقديم هذه الدعوي، وعليه فانه يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الدفعات الحاليه وقدرها 4 كيلو غرام ذهب عيار 21، وتسليم باقي الدفعات وقدره 8 كيلو غرام ذهب عيار 21 لعدم التزامه بتسليم الدفعات السابقه، اضافه اتعاب المحاماه وقدرها مايتا الف ريال (200.000) وباحاله القضيه للدايره بادرت بما هو لازم لنظرها وحدت لها عده جلسات حضر فيها وكيل المدعي/ (...) المثبت هويته وصفته بمحضر الضبط، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله وقدم وكيل المدعي خطاب التبليغ موقع من قبل المدعي عليه، وطلب من الدايره السير في الدعوي غيابيا وبتاريخ 29/4/1437ه حضر وكيل المدعي عليه وتم تسليمه نسخه من لايحه الدعوي وتم ابلاغه بموعد الجلسه القادمه وفي جلسه 5/6/1437ه حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعدها وطلب الحاضر الفصل في الدعوي غيابيا وسالته الدايره عن دعوي موكله فذكر انها وفق ما جاء في لايحه الدعوي وصور المستندات المرفقه معها والتي خلص فيها الي طلب الزام المدعي عليه بما ورد في الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين والمؤرخه في 23/12/1428ه، وسالته الدايره عن البينه المثبته لصحه المطالبه فذكر بان البينه هي الاتفاقيه المذكوره انفا، ثم سالته الدايره عن اصل الاتفاقيه فطلب مهله لاحضارها، وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي اصل الاتفاقيه التي وعد باحضارها، واكد علي طلبه الفصل في الدعوي غيابيا، وفق الطلبات الوارده في لايحه الدعوي، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: حيث ان وكيل المدعي يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بان يسلم الدفعات الحاله في عقد المضاربه بينهم وقدرها 4 كيلو غرام من الذهب والدفعات الباقيه وقدرها 8 كيلو غرام من الذهب واتعاب المحاماه وقدرها مايتا الف ريال (200.000) وحيث طلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي غيابيا، وحيث قدم وكيل المدعي المستندات التي تثبت استحقاقه لمطالبته وهي الاتفاقيه المؤرخه في 1/12/1428ه والمتضمنه عقد مضاربه براس مال من المدعي مقداره اثنا عشر كيلو غرام ذهبا ويكون الربح بينهما بنسبه 30% من صافي الارباح للمدعي عليه والاتفاقيه المؤرخه في 23/12/1433ه والمتضمنه الغاء الاتفاقيه السابقه واسترجاع الذهب علي دفعات سنويه مقداره كل دفعه اثنين كيلو غرام من الذهب تسلم في نهايه كل سنه ميلاديه اعتبارا من 30/12/2013م، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن حضور الجلسه التي حددتها الدايره في 5/6/1437ه دون اي عذر يبرر له ذلك، رغم تبليغ وكيله بموعدها، وحيث ان ترك الوضع علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وقد كان يجب علي المدعي عليه والامر كذلك ان يوكل بالحضور من يمثله امام الدايره ويقرر الاجابه بالنفي او بالاثبات، واذ لم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه وصحه الدعوي، وحيث جاء في المغني "يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حصوله وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له" (14/96 – 97)، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه: "من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها" (5/299 – 300)، وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15 محرم 1350 ه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) واما ما يتعلق بطلب المدعي بتسليم باقي الدفعات من الذهب دفعه واحده فان الدايره لم تستجيب لهذا الطلب لان الاتفاقيه بين الطرفين نصت علي ان يكون التسليم علي دفعات كل دفعه في تاريخها المحدد وحيث ان تسليم الذهب دفعه واحده فيه مخالفه لما اتفق عليه الطرفان وفيه اضرارا باحدهما والنبي صلي الله عليه وسلم يقول" المسلمون علي شروطهم" كما ان ما ذكره وكيل المدعي في مذكرته الاخيره وما حوته من اقوال للفقهاء التي يرمي بها الي الزام المدعي عليه بدفعات كميات الذهب محل الدعوي بشكل حال غير صحيح اذ انه تم الاتفاق بين الطرفين ان يكون التسليم علي دفعات مؤرخه والمسلمون علي شروطهم وما ذكره من اقوال للفقهاء قياس مع الفارق اذ انها سيقت في مسايل القرض وليس في راس مال المضاربه، واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه فان الدايره تري ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ولم تسلم له الكميات المتفق عليها من الذهب في موعدها المحدد والجات المدعي رفع هذه الدعوي وما لحقها من تبعات مما يستحق معه المدعي اتعاب المحاماه والتي تقدرها الدايره بمبلغ ثمانون الف ريال (80000). لذلك: وبعد الدراسه والتامل حكمت الدايره غيابيا بالاتي: اولا/ الزام (...) – سجل مدني رقم (...)، بان يسلم ل (...) سجل اقامه رقم (...) سته كيلوات من الذهب عيار (21) ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي (المشار اليه بياناتهما اعلاه) كيلوين من الذهب عيار 21 بتاريخ 30/12/2016م وكيلوين من الذهب عيار 21 بتاريخ 30/12/2017م وكيلوين من الذهب عيار 21 بتاريخ 30/12/2018م ثالثا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ثمانون الف (80.000) ريال كاتعاب للمحاماه، وبتلاوه الحكم علي وكيل المدعي قرر عدم قناعته به، اما المدعي عليه فسيتم ابلاغه بالحكم وفق الاجراءات النظاميه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. حكم في القضيه رقم ٦٢١/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ١٥/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٨/١١/١٤٣٨ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٢/٢/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف(...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٨/١/١٤٣هه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف: بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بالمصادقه علي الحكم الغيابي المؤرخ في ٧/٦/١٤٣٧ه والقاضي اولا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، بان يسلم ل (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...)، ثمانيه كيلوات ذهب (عيار ٢١)، ثانيا: الزام (...) بان يسلم (...) كيلوين ذهب (عيار ٢١) بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٧م، وكيلوين ذهب (عيار ٢١) بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٨م. ثالثا: الزام (...)، بان يدفع (...) مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال؛ للاسباب الوارده فيه. وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء ٢٣/١١/١٤٣٨ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وجري تسليم المعترض نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٢٩/١١/١٤٣٨ه، قم قدم اعتراضه عليه بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٨ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك: حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٥/١٠/١٤٣٨ه الصادر في القضيه رقم ١٨٣٧/١/ق لعام ١٤٣٧ه، القاضي؛ اولا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، بان يسلم (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...)، ثمانيه كيلو ذهب (عيار ٢١)، ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...)، بان يسلم ل (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...)، ثمانيه كيلوات ذهب (عيار ٢١) بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٧م، وكيلوين ذهب (عيار ٢١) بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٨م. ثالثا: الزام (...)، بان يدفع ل (...) مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال؛ محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.