ncar · regulation · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ 9/ 9 /1424ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم( 7/ب/26366 )وتاريخ 19/ 12 /1422ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الحج رقم (3679/ 422/ح) وتاريخ 3/ 12 /1422ه، المرافق له مشروع اللايحه الماليه لبند النفقات الطاريه للحجاج. وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المذكور. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 9/ 5 /1385ه. وبعد الاطلاع علي نظام وظايف مباشره الاموال العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/ 10 /1395ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (150) وتاريخ 28/ 4 /1424ه المعد في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (364) وتاريخ 18/ 7 /1424ه. يقرر الموافقه علي (اللايحه الماليه لبند النفقات الطاريه للحجاج) بحسب الصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء اللايحه الماليه لبند النفقات الطاريه للحجاج الماده الاولي: تطبق هذه اللايحه علي موارد بند النفقات الطاريه للحجاج ومصروفاته، ويصرف من هذا البند بموافقه وزير الحج، بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللايحه. الماده الثانيه: تتكون موارد بند النفقات الطاريه للحجاج مما ياتي: ا- المبلغ المخصص لهذا البند بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 9/ 5 /1385ه، والامر السامي رقم (4/ص/15217) وتاريخ 28/ 6 /1397ه. ب- الهبات والمنح. ج- اقيام بيع الاعيان المشتراه من هذا البند. الماده الثالثه: تكون مصروفات بند النفقات الطاريه للحجاج مما ياتي: ا- المصروفات التي لها علاقه مباشره بالخدمات المعلومه، ويشمل ذلك ما يلي: 1- نفقات الخدمات المعلومه لدي وزاره الحج التي تصرف علي غير منسوبي الوزاره، ومن ذلك علي سبيل المثال هييات الحصر والحاسب الالي، وعموله التحصيل لمكتب الوكلاء الموحد. 2- مكافات اعضاء اللجان المرتبطه بالخدمات المعلومه للحجاج مثل: مجلس تاديب افراد الطوايف والهييات الابتداييه والعليا لارباب الطوايف. 3- مكافات خارج وقت الدوام الرسمي لمنسوبي وزاره الحج العاملين في موسم الحج، في حاله عدم تحمل البند المختص في ميزانيه الوزاره لذلك. ب- المصروفات الاضطراريه المتعلقه بالخدمات التي تؤدي خلال موسم الحج لمصلحه الحجاج، ومنها صرف اعانات ومساعدات لهم حين تتقطع بهم السبل بما في ذلك استضافتهم واعاشتهم وترحيلهم وما في حكمها. ويجوز الصرف من هذا البند لمواجهه نفقات الخدمات التي يستفيد منها الحجاج ولم تتحملها بنود ميزانيه وزاره الحج، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللايحه، علي ان تزود وزاره الماليه ببيان يوضح ذلك في موعد اقصاه الشهر الرابع من انتهاء موسم الحج. الماده الرابعه: لا يجوز تحميل هذا البند اي مصروف اخر عدا ما ذكر. الماده الخامسه: تبدا السنه الماليه لهذا البند من اول شهر رجب من كل عام وتنتهي في نهايه شهر جمادي الاخره من العام التالي. الماده السادسه: يفتح حساب خاص للبند في مؤسسه النقد العربي السعودي يودع فيه جميع الموارد ويسحب منه جميع المصروفات. الماده السابعه: تدون جميع العمليات الماليه في سجلات محاسبيه رسميه بموجب مستندات تحصيل ومستندات صرف خاصه بهذا البند، وفق نماذج واجراءات يعتمدها وزير الحج. الماده الثامنه: تصرف المبالغ بموجب شيكات علي مؤسسه النقد العربي السعودي او حوالات علي صندوق يخصص لذلك، تحت توقيع موظفين رسميين يفوضهما بذلك وزير الحج، بعد استيفاء المستندات اللازمه. الماده التاسعه: المبالغ التي تزيد علي (50,000) خمسين الف ريال تصرف بموجب شيكات. الماده العاشره: تطبق- فيما يتعلق بامين الصندوق وامين المستودع وحساب العهد لهذا البند- الاجراءات الوارده في التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات، وذلك فيما لا يتعارض مع بنود هذه اللايحه. الماده الحاديه عشره: يجوز بقرار من وزير الحج صرف مبلغ معين (سلفه) لا تتجاوز مايه الف ريال لمواجهه اغراض محدده لتقديم خدمه معلومه او طاريه للحجاج، علي ان تسوي هذه السلفه بعد انتهاء الغرض المحدد لها او في نهايه السنه الماليه للبند. الماده الثانيه عشره: يخضع هذا البند للمراجعه المستنديه والتفتيش من قبل ديوان المراقبه العامه، وترسل اليه نهايه كل شهر جميع المستندات الخاصه بالتحصيل والصرف. الماده الثالثه عشره: تؤمن المشتريات من هذا البند وفق اجراءات تعتمد من وزير الحج. الماده الرابعه عشره: تدخل الاعيان المشتراه من هذا البند في مستودع وزاره الحج في بطاقات مستقله، وفي حاله تلف اي منها او فقدانه يعد تقرير بذلك يعرض علي وزير الحج لاتخاذ ما يلزم. الماده الخامسه عشره: يخضع الموظفون الذين يباشرون حفظ الاموال النقديه والاعيان الخاصه بهذا البند لنظام وظايف مباشره الاموال العامه. الماده السادسه عشره: لوزير الحج استثمار اموال هذا البند الفايضه عن حاجته، ويقيد الدخل الناتج عنها في الحساب المخصص لذلك، علي ان يكون استثمارا متوافقا مع احكام الشريعه الاسلاميه. الماده السابعه عشره: يعمل بهذه اللايحه بعد مضي ستين يوما من تاريخ صدورها، وتلغي جميع ما يتعارض معها من احكام.