moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٠٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وهو ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الكترونيه الي المحكمه التجاريه بالرياض يختصم فيها (...)صاحب مؤسسه (...) تضمنت مطالبه المدعي عليه براس المال في المساهمه لدي مؤسسه (...) لصاحبها (...) المدعي عليه وانه ساهم لديه بمبلغ مايه الف ريال بتاريخ ١٤٢١ه بموجب شهاده مضاربه اسهم رقم (...) وسند القبض برقم (...) صادره من مؤسسه المدعي عليه مرفقه ضمن ملف هذه الدعوي وخلص الي طلبه الزام المدعي عليه بان يعيد اليه راس ماله كاملا والمقدر بمبلغ قدره مايه الف ريال عباره عن راس المال , وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد هذه الجلسه بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر مسار الترافع عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه وقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر ووصول رابط حضور الجلسه اليه ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله هل استلم من المدعي عليه اي مبلغ من هذه المساهمه فاجاب بانه لم يستلم من المدعي عليه اي مبلغ الذي ساهم معه فيه في هذه الدعوي وطلب الحكم له برد راس المال كاملا ، ورفعت الجلسه للمداوله ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه : (الاسباب) حيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه المطالبه بالزام المدعي عليه باعاده راس المال كاملا والمسلم للمدعي عليه,وذلك في مساهمته مع المدعي عليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في المنازعات التجاريه المتفرعه عن نظام الشركات وان تكييف الدعوي مبني علي عقد شركه المضاربه الذي بين المدعي والمدعي عليها ، وبما ان شركه المضاربه تعتبر من الشركات المشموله بنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/ ١٤٤١ه وفقا للماده (١٦) فقره (٣) من نظام المحاكم التجاريه ، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور او من يمثله شرعا رغم تبلغه، عد بذلك مفرطا في اثبات حقه، واستنادا علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/ ١٤٣٥ه تنص في فقرتها الثانيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، فان الدايره سارت في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وحيث ان ما قدمه المدعي ومن مستندات هي عباره عن شهاده المساهمه وسند القبض المرفقه بالقضيه مذيله بخاتم المؤسسه (...) بمبلغ مايه الف ريال والتي تثبت مساهمه المدعي مع المدعي عليه في مؤسسته وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، ولان الاصل عدم السداد وان الاصل في القابض لمال غيره الضمان ، الامر الذي تنتهي معه الداير الي الحكم علي المدعي عليه حضوريا بالزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا بالزام (...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال لما هو مبين من اسباب.