tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430351400 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-01-19 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/93 entity=document_number:15cec537-354e-4a3e-bd1e-9770d5817635 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٠٠٥٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:

(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد شراء نسبه ١٠% من مؤسسه (...) للمقاولات)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٦) من العقد المؤرخ في ١٤٣٤/١١/٢٦ه الذي ينص علي انه: " اتفق الاطراف علي ان نصوص هذا العقد تفسر وفقا للانظمه والقوانين المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، وفي حال نشوء اي خلاف لا سمح الله حول تفسير اي من نصوص هذا العقد فيتم الاتفاق من جميع الاطراف علي محكم مختص للنظر في هذا الخلاف وفي حال لم يتوصل الي اي حل فيها لكون الدواير القضاييه في المملكه العربيه السعوديه هي المختصه بنظر النزاع والفصل فيها ويكون الحكم في ذلك ملزم لجميع الاطراف "، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: رييس هييه تحكيم فرد (...) هويه وطنيه رقم (...)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ١٩/٠١/١٤٤٤ه والقاضي ب" اولا: رد دعوي المحتكم ورفضها لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المحتكم بدفع اتعاب المحكم وامانه التحكيم ورسوم الغرفه التجاريه ومجموعها: (٣٣,٨٧٥) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين.، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤ه، وتبلغنا به في تاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وفي جلسه ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...) فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤ه، وتقدم بطلبه بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه، فان دعواه مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (٥٥) من نظام التحكيم المتضمنه: " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم... "، وبما ان وكيل المدعي قد ارفق المستندات اللازمه المنصوص عليها في الماده (٥٣) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (٥٣) من النظام نصت علي انه: " لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا "، وبما ان الدايره وباطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يمنع من الامر بتنفيذه؛ فان الدايره تنتهي الي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتقضي بذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٩ /٠١ /١٤٤٤ه القاضي ب(اولا: رد دعوي المحتكم ورفضها لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المحتكم بدفع اتعاب المحكم وامانه التحكيم ورسوم الغرفه التجاريه ومجموعها: (٣٣,٨٧٥) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين.) وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.