gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-275) القرار رقم: (165-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزامс المده عربيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المده ابلاغه قرار الهييه العامه لازكه والدخل بشان غرامه التاخر في السداد بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدهيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال لمده النظاميه من تاريخ اخطابها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدهيه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلها: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢ و تاريخ ١٣٨/١١/٢). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، في يوم الاحد بتاريخ ١٩/٢٠٠٧/١٩ امت جمعت الداره الاولي للفصل في مطالعات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2019-165) بتاريخ ١٩/٠١/٢٠١. قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبيضته المدير المفوض للعدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها، وبعرض لايحه الدعوي علي العديد من المعي عليها اجباب بمذكره ردء فيها: «اولا: الدفعو الموصوعيه: (ا) ما يخص غرامه التاخر في سداد ضريبه القيمه المضافه: (١) ان الاصل في القرار الصحه والسلمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. (٢) فيم يثتعلق بغرامه السداد المتاخر والمقدره بقيمه (٧٥,٧٩١,٢) ريال، فبعد مراجعه اقرار المدعي عن شهر ابريل لعام ١٨ م تبين للهيثه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهاي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في المبعاد النظامي، ويناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الال活着 للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انذا; وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للا هه بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». (ب) ما يخص اعتراض المدعي علي غرامه الخطا في الاقرار: ١. بعد مراجعه الهييه لاقرار المدعي لشهر ابريل من عام ١٨ م تبين لها عدم صحته، مما اوجب عليها عمل الاتي: (١) الغاء فواتير مشتريات بقيمه التقدميه، ويرالات البعد (٢٨٦,٦٦٩,٤٠) اضافه مبلغ وقدره (٢٨٦,٦٦٩,٤٠) ريانه المبيعات المعليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، وذلك لوجود مشتريات لا يحق خصمها، بناء علي الماده (٩٩) من الاليحه التفيديه لنظام ضربه القيمه المضافه والمراده (٨٨) من الاتفاقيه، ولوجود مشتريات تابعه لغه ل تقلع بالفرره الضريبه، وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار بحق المدعي; استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضربه القيمه المضافه والتي تكت علي انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او تقدم اي مستند الي الهييه يخص الضربه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احساب مبلغ الضربه اقبل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضربه المحتسبه والمستحقه». ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بردد الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت بتمسك بما ورد في لايحه الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٩/٢٠٠٢ افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الخامسه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناداه علي اطباق الدعوي حضر (…) ب Mutterه ان الخرقه، و صفر (…) ب Mutterه ان الخرقه، و صفر (…) ب Mutterه ان الخرقه، و صفر (…) ب Mutterه ان الخركه، و صفر (…) ب Mutterه ان الخركه، و صفر (…) ب Mutterه ان الخركه، و صفر (…) ب Mutterته ممتا للهيه العامه للزكه والدخل، وب Mutterه ممتا للهيه العامه للزكه والدخل، وب Mutterه ممتا للهيه العامه للزكه والدخل. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 وبسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وطلب عدم سماع الدعوي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه، وبنا عليه قررت الداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسالي: بعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وتعديلاته والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد اطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه والاثمعه واللوايح ذات العلاقه. وبعد اطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفيديه، وحيث ان هذا الزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اقتصاح لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٥ مقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠١/٢١ م. وعليه، فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لم من صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال تلايين يوما من تاريخ العلم به، والا تعد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فيان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكيله: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. الPolar: ولهذه الاسباب، وبعد المدوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم سماع الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ل有效的 المده النظاميه للاعراض. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب الفقاد بعد انتها هده المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.