moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1264 لعام 1442 ه المقامه من/ فارس بن خاتم بن صنيتان العتيبي هويه وطنيه (...) المقامه من/ عمر بن عبدالعزيز خالد الشيباني هويه وطنيه (...) ضد/ علي بن ابراهيم بن خابور الشمري هويه وطنيه (...) القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم في القضيه بتقدم المدعي بلايحه يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: بموجب عقد تاسيس شركات مؤرخ 5/ 3/ 1438 ه قام المدعين والمدعي عليه بتاسيس شركه محاجر الدمام للمقاولات (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، بسجل تجاري رقم (...) براس مال ميتان الف ريال (200.000) ريال قسمت الي حصص عينيه علي ان تكون نسبه الشريك (فارس العتيبي) 47.5% وشريكه الاخر (عمر بن عبدالعزيز خالد الشيباني) 47.5 % ونسبه المدعي عليه/ علي ابراهيم بن خابور الشمري 5% من راس المال والخساير والارباح في مقابل التزامه بالعمل مع باقي الشركاء بشكل فعال حتي يسدد نصيبه في راس مال الشركه ويتحمل الخساير ويكتسب الارباح الا انه لم يستجيب طبقا لما هو ثابت من ميزانيات الشركه فهو تهرب من سداد نسبته بعقد التاسيس حيث انه منذ تاسيس الشركه لم يسدد المطلوب منه كما انه قام بتعطيل العمل بالشركه كونه تسبب بمنع تجديد تراخيص الشركه. ولكون الشركه ذات مسؤوليه محدوده وهي تعاني من خساره كما هو موضح في القوايم الماليه وكما هو معلوم لدي فضيلتكم انه في حال خساره الشركه ذات المسؤوليه المحدوده فهي امام خيارين اما بايقاف نشاط الشركه او زياده راس المال، واتفق الشركاء علي زياده راس المال ولم يلتزم المدعي عليه بدفع تلك الزياده ولم يقم بدفع حصته المطلوبه منه ابتداء. لذلك فان موكليني يلجاون لفضيلتكم بطلب اخراج الشريك المدعي عليه من الشركه مع بقاء الشركه قايمه فيما بين المدعي وشريكه الاخر، وذلك نظرا لمخالفه المدعي عليه لنص الماده السابعه من نظام الشركات التي تنص علي يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها، فان تاخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك، كان مسؤولا في مواجهه الشركه عن تعويض الضرر الذي يترتب علي هذا التاخير حيث لم يلتزم المدعي عليه بسداد حصته في تاسيس الشركه، كما ان المدعي عليه خالف نص الماده الثانيه والثلاثون من نظام الشركات التي تنص علي يكون المدير مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفته شروط عقد تاسيس الشركه، او بسبب اهماله او تقصيره في اداء عمله وكل اتفاق علي غير ذلك يعد كان لم يكن فقد تعمد المدعي عليه الاضرار بباقي الشركاء وذلك ان قام بتعطيل العمل بالشركه كونه تسبب بمنع تجديد تراخيص الشركه، وكان تاريخ نشوء الحق 5/3/1438ه، وتمت مخاطبه المدعي عليه وكان رده سلبيا. وطلب اخراج المدعي عليه من الشراكه وبقيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه 10/09/1442ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب نسبه موكلي في الشركه هي (10%) وليست (05%) وموكلي موافق علي التخارج بشرط تسليم ثمن حصته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان المدعي عليه لم يدفع ريال واحد في الشركه، وليس له حق في ذلك هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب موكلي ينكر هذا الدفع وقد دفع حصته كامله ولديه البينه علي ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فان المدعي يطلب اخراج المدعي عليه الشريك في شركه محاجر الدمام للمقاولات المقيده بالسجل التجاري برقم (...)، نظرا لعدم دفع حصته في الشركه، والبين من معلومات الشركه بان نوعها (شركه ذات مسؤوليه محدوده) وحيث ان هذا الطلب ذا طبيعه نظاميه ومحكوم باحكام نظام الشركات، ولا يوجد في النظام نص في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده يجوز اخراج الشريك، والنص الوحيد لاخراج الشريك موجود في شركه التضامن لخصوصيه احكامها وتضامن الشركاء في ديونها، ولا يقاس عليه في شركه ذات المسؤوليه المحدوده. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء