tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530529784 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-09-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:444736437 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العامه الثانيه والثلاثين وبناء علي القضيه رقم 453052978 لعام 1444ه
المدعي:
سعيد ابن احمد ابن علي الغامدي
المدعي عليه:
مؤسسه سكان للخدمات العقاريه
الوقايع:
افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله سعود سالم عبدالله الحربي سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن سعيد احمد علي الغامدي بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم 444736437 وتاريخ 19 / 9/ 1444ه كما حضرت المدعي عليها وكاله شوق يحيي علي الزهراني سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن هدي سعيد يحيي الشهري سجل مدني رقم (...) بصفتها مالك مؤسسه سكان للخدمات العقاريه بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم 445538370 وتاريخ 16 /11/ 1444ه هذا وقد وردت المعامله من المحكمه التجاريه بجده المرفق بها صك الحكم الصادر من الدايره التاسعه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430972317 المتضمن (حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم مذكره عبر المحادثه الالكترونيه تتضمن الاتي ((ابرم موكلي عقد مضاربه بتاريخ 14/04/1444ه الموافق 14/06/2022م المبرم شفاهيه في مجال التسويق فاودع في حسابات المدعي عليها ما مجموع (200 الف ريال) سعودي والحوالات كما يلي:
مبلغ قدره (100000 ريال) مايه الف ريال من حساب موكلي ببنك الجزيره الي حساب المدعي عليها بمصرف الراجحي رقم الايبان (...) بتاريخ 14/4/1444 بغرض الاستثمار كما في صوره كشف الحساب.
مبلغ قدره (100000 ريال) مايه الف ريال من حساب موكلي ببنك الجزيره الي حساب المدعي عليها بمصرف الراجحي رقم الايبان (...) بتاريخ 15/4/1444 بغرض الاستثمار كما في صوره كشف الحساب.
واتفقوا علي مده المضاربه سته اشهر ويتم تصفيه الارباح واعاده راس المال وقد انتهت المده ولم يصله شيء من ذلك. وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ولم يقم المدعي بالعمل، دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ونشاط الشراكه التسويق، والشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (التحويلان).
ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالجاء موكلي لتوكيل محامي للمطالبه براس ماله مما ادي الي (توكيل محامي)، بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه.
لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده المضاربه) استنادا علي (الاتفاق الشفهي) وحاله راس المال في الوضع الحالي (نقد). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي.) هذه دعوي موكلي فجري افهام وكيل المدعي ان اتعاب المحاماه تكون بعد الحكم في القضيه واكتساب الحكم للقطعيه ففهم ذلك وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله قدمت مذكره عبر المحادثه الالكترونيه تتضمن الاتي (اولا: من الناحيه الشكليه:
1- دعوي المدعي غير محرره: كون الدعوي غير معلومه الوقايع والحيثيات المدعي بها من حيث هل هي مطالبه باسترداد مبلغ ام اثبات شراكه ام مطالبه بربح ام تنقيذ عقد فهي غير محدده لكي اقوم بالدفاع والدفوع وحيث ان هذا مخالف لنص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي.)
2- ندفع بعدم اختصاص الدايره الثانيه والثلاثون بنظر الدعوي كون المدعي قد اقام دعوي مماثله في موضوعها ومقامه علي موكلتي وقيدت بالرقم (4471103030) والمنظوره لدي الدايره العامه الثالثه والعشرون بالمحكمه العامه بجده طالب فيها المدعي بذات طلبات القضيه, فعليه تكون الدايره الثالثه والعشرون المختصه بنظر الدعوي وفقا للقاعده الثالثه من التوزيع الداخلي للدعاوي ونص الحاجه منه: (دون اخلال بالتساوي بين الدواير المتماثله, اذا ورد للمحكمه قضايا متماثله في موضوعها ومقامه علي مدعي عليه واحد , او كانت الدعوي الاولي احاله....الي...) وبناء عليه نطلب من فضيلتكم احاله الدعوي للدايره الثالثه والعشرون. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: حيث ان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح ومرفوض جمله وتفصيلا لعده اسباب اوضحها لفضيلتكم وفقا لما يلي:
1- ما جاء في دعوي المدعي من انه شريك للمدعي عليها فهذا غير صحيح لعدم وجود بينه علي ذلك وهذا باقرار المدعي نفسه بضبط جلسه 18/2/1445ه للقضيه رقم (4471103030) (مرفق المستند رقم 1) فالقاعده العامه (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر).
2- اقرار المدعي بجلسه 18/2/1445ه للدعوي المقيده برقم (4471103030) بانه وكيلا للمؤجرين وهذا يثبت عدم صحه ما يدعيه بالمطالبه برد مبلغ (200000) مايتان الف ريال وان هذا المبلغ الذي تم تحويله للمدعي عليها هي مصاريف تشغيليه وتصفيه للحسابات مع المؤجرين للمستاجرين وهو حق المدعي عليها بصفتها مستثمره للعقارين التي فيها المدعي وكيلا عن مالكي العقارين والبينه والاسانيد علي ذلك عقود الصيانه وعقود الايجارات والفواتير (مرفق المستند رقم 2).
- عقد ايجار رقم (2/10230251312) وتاريخ بدايه الايجار 01/03/2023م حتي تاريخ 28/02/2039م ولمده (16 سنه) , ومازال العقد ساري حتي تاريخه وقيمه العقد (450,000 ريال) اربعمايه وخمسون الف ريال سنويا , ومذكور في بيانات العقد ان المدعي هو المؤجر.
- عقد ايجار رقم (1/10662795181) وتاريخ بدايه مده الايجار (01/04/2022م حتي تاريخ 31/03/2037م ولمده (15 سنه) , وما زال العقد ساري حتي تاريخه وقيمه العقد (280,000 ريال) مايتان وثمانون الف ريال سنويا.
3- لا يصح ان يتم تحويل تلك المبالغ بدون مستند نظامي او ثيقه او عقد لا سيما انه لا توجد علاقه مباشره او قريبه ين طرفي الدعوي او تعاملات اخري سوا ما تم ذكره انه وكيلا لمالكي العقارين المذكوره اعلاه وهذا يثبت قول المدعي عليها من ان تلك المبالغ هي مصاريف تشغيليه.
4- والدفع بعدم قبول الدعوي ورفضها شكلا وموضوعا بناءا علي ما تم ذكره من المدعي بضبط جلسه 18/2/1445ه من انه تعرف علي شخص يدير المؤسسه وقام بتحويل المبلغ علي اثر الثقه ولم يقم بتوثيق العقد بين المدعي والمدعي عليها فالعقود وتحويل مبالغ بين الاطراف لا تبني علي الثقه ولا تكون شفاهه فهذا مخالف للشرع والنظام.
5- وبينات واثباتات المدعي عليها هي العقود المرفقه مع المذكره والتي تثيت بما لا يدع مجال للشك من ان المدعي ما هو الا ممثل للمؤجر وان المدعي عليها هي مستثمره للعقارين وان المدعي هو من يقوم بتحصيل الايجارات من المستاجرين ويقوم بتحويلها للمدعي عليها وليس كما يزعم بانه شريك ومرفق البينه علي ذلك (مرفق المستند رقم 3).
6- وجود محادثات واتساب بين المدعي والمدعي عليها تثبت ما تم ذكره من المدعي عليها وتدحض وتبطل دعوي المدعي (مرفق المستند رقم 4).و عليه وتاسيسا لما سبق التمس من فضيلتكم: رد دعوي المدعي ,وصرف النظر عنها وفقا لما تم توضيحه بعاليه.)) وبسؤال المدعي عليها وكاله عن سبب استحقاق موكلتها لمبلغ 200.000 ريال محل الدعوي اجابت قايله ان موكلتي مستثمره للعقارين الموضحه في المذكره الجوابيه والمدعي وكيل عن الملاك والمبالغ المحوله من المدعي مقابل للايجارات التي تدفع للمدعي بصفته وكيل عن الملاك ومقابل المصاريف التشغيليه والفواتير المدفوعه والتي علي اثرها قام المدعي بتحويل المبلغ محل الدعوي فجري افهامها باحضار تفصيل محرر لما دفعت به من استحقاق مبالغ الايجارات والمصاريف التشغيليه مع ارفاق ما يثبتها فاستعدت لذلك كما جري افهام المدعي وكاله باحضاره رده علي المذكره الجوابيه ففهم واستعد ولما تقدم تقرر رفع الجلسه وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله سعود سالم عبدالله الحربي كما حضرت المدعي عليها وكاله شوق يحي علي الزهراني وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت لاجله قدمت مذكره عبر المحادثه الالكترونيه تتضمن الاتي ((اولا:نرفق لفضيلتكم عقد الايجار الخاص بالمالك (احمد الغامدي ويمثله المدعي) للعقد رقم (1066279518181) (مرفق 1) ويتبين لفضيلتكم انه يوجد شروط اضافيه وذلك في الماده السادسه عشر من العقد ونصه الحاجه منه (اتفاقيه ملحق رقم 122 بتاريخ 29/08/1443ه الموافق 01/04/2022م اتفاقيه ملحق للعقد الالكتروني وملزمه للطرفين بجميع ما ذكر فيها (مرفق 2)
ثانيا: تضمن ملحق العقد علي التزامات علي الطرف الاول المالك , وانتهت بتوقيع المدعي الذي هو القايم والمبرم علي اتفاقيه العقد بملحقاته مع موكلتي حتي تاريخه ومن ضمنها احد الالتزامات:
في ثالثا ونصه (يسلم الطرف الاول المبني للطرف الثاني بحاله جيده وصالحه للاستخدام ولا توجد به اي عيوب, وان جميع عدادات الكهربه مسدده حتي تاريخ بدايه العقد , وان جميع الاساسات والتشطيبات والتسليات الداخليه والخارجيه في المبني والشقق سليمه ولا يوجد بها اي عيوب مثل تسليك الكهرباء ومواسير المياه والصرف الصحي وسلامه اساس المبني والمصعد وغيرها وفي حال ظهرت اي عيوب اثناء فتره سريان العقد فيتحمل الطرف الاول جميع مصاريف وتكاليف اصلاح العيوب.....الخ) ومنتهي الملحق بتوقيع المدعي وعليه نفيد فضيلتكم بان المدعي بصفته هو من باشر بالعقد مع موكلتي وملحقاته ولم يلتزم بالبند المذكور اعلاه حيث ان موكلتي تكبدت سداد فواتير كهرباء سابقه قبل ابرام عقدها مع المالك بمبلغ اجمالي وقدره (95,246 ريال) خمسه وتسعون الف ومايتان وسته واربعون ريال كما تكبدت بصيانه للكهرباء ومفصله كالاتي (لمبات بالقاعده + دوايه + مفاتيح تكييف + سويتش اضاءه صغير + سويتش كبير + علبه كهرباء + فيش كهرباء + لفات سلك 1,5ملي + لفات سلك 2,5ملي + لفات سلك 3م + لفات سلك 6ملي + سبوتات بانل 12 وات + سبوتات 18وات + سبوتات بانل 6 وات + شفاطات + جرس ابواب بمبلغ اجمالي وقدره (69,780 ريال) تسعه وتسون الف وسبعمايه وثمانون ريال بالاضافه الي صيانه وسباكه وطلاء (بويه) مفصله كالاتي: (راس دش + خلاط دش + خلاط حوض + راس شطاف + احواض حمام + كراسي حمام + محبس زاويه نص بوصه + مرايات حمام + مواسير + لي شطاف + لي دش + بانيوهات استحمام + سيراميك حمام + اسمنت + رمل + صفايه بلاستيك + ابواب خشب + كوالين + قلب كوالين + سخانات كهرباء + دواليب مطبخ + احواض ستيل + سيفون) بمبلغ اجمالي وقدره (113,820 ريال) مايه وثلاثه عشر الف وثمانمايه وعشرون ريال, علما بان جميع المبالغ المسدده كانت بعد استلام موكلتي للعماره مباشره ويعد. اخلال بالبند المذكور في ثالثا من ملحق العقد بالاضافه الي عقود صيانه المصاعد, حيث ان موكلتي استلمت المصاعد وكان يوجد بها عطل بعد استلام العقار مباشره ولا يوجد عقود صيانه حيث ان ذلك يعتبر مخالف لاشتراطات الدفاع المدني , وقد قامت موكلتي بابرام عقود صيانه (مرفق3) وقد تكبدت بدفع مبلغ اجمالي وقدره (15,824) خمسه عشر الف وثمانمايه واربعه وعشرون ريال
نرفق لفضيلتكم محادثات عن طريق الواتس اب علي جوال المدعي والتي تثبت جزء من (التلفيات الموجوده بالعقار) والتي تثبت افاده المدعي بتسليم موكلتي حقها من المكتب (مرفق 4) بالاضافه الي محادثات مرسله للمدعي من قبل موكلتي تتضمن المحادثه علي: 1- (وجود فواتير كهرباء مبلغ وقدره (49,577.69ريال) ما قبل العقد رقم (10662795181) بتاريخ 01/04/2022م
2- صيانه مصعد بمبلغ وقدره (4,876 ريال) حيث لا يوجد عقد صيانه مصعد اثناء بدايه العقد تبع عماره احمد عبدالمجيد سعيد الغامدي
3- افاده المستاجر بندر صالح احمد الزهراني بانه تم تسليم مفتاح الشقه رقم 1 لديكم , وعدم تسليمها ما يترتب علي ذلك احتساب الايجار حتي تاريخ التسليم.
4- مرفق المحادثات (مرفق 5)
ثالثا: مرفق لفضيلتكم كشف بيان بالمستاجرين بالعمارتين الواقعه بحي الريان , موضح فيه اسماء المستاجرين السابقين مع الملاك وعدد الايام والمبالغ المستحقه لموكلتي والتي لم يتم ابرام عقود جديده مع موكلتي ولم يتم اخلاء العماره من قبل المالك السابق واستمرو بالعماره حتي بعد بدايه العقد الالكتروني لموكلتي مما تسبب بالضرر لموكلتي واحتجاز الشقق بدون منفعه حتي تاريخ خروجهم وذلك بمبلغ اجمالي وقدره (228,221 ريال) مايتان وثمانيه وعشرون الف ومايتان وواحد وعشرون ريال سعودي (مرفق 6)
رابعا: نرفق لفضيلتكم الوكالات الصادره من المالك (حامد ابن سعيد ابن علي الغامدي) والمالك (احمد عبدالمجيد سعيد الغامدي) والتي تتضمن علي توكيل المدعي باستلام الاجره , وتجديد عقود الاجره , وتوقيع عقود الاجره , وفسخ عقود الاجره والغاء العقود (مرفق 7) مما يتضح لفضيلتكم ان جميع ما ادعي به المدعي عليه ان المبالغ المسلمه هي شراكه فهذا ادعاء غير صحيح ولا صحه له , حيث انه لا يوجد بينه علي وجود الشراكه محل الاتفاق. وعليه وتاسيسا لما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي)) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله قدم مذكره تتضمن الاتي: (اولا: من المستقر ان الوكيل لا يطالب بتسديد ما تظن المدعي عليها انه حق لها علي ملاك العقارات التي اداره املاكها او ابرمت معهم عقود ايجار مطوله.
ثانيا: لا صحه لما ذكر من المبالغ التي ذكرت انها استلمتها في سداد الفواتير وذلك لان المستاجرين قاموا بسداد الفواتير قبل خروجهم من العقار وسيتم توضيحها بالفواتير من شركه الكهرباء مع بعض صور ايصال السداد من البنك كالتالي:
1- رقم المشترك (7022416171) بمبلغ (1099 ريال) تم السداد بتاريخ 1/7/2022م مرفق (1و2)
2- رقم المشترك (101923649) بمبلغ (153.71 ريال) تم السداد بتاريخ 30/2022م مرفق (3و4)
3- رقم المشترك (10019325119) بمبلغ (6.21 ريال) تم السداد بتاريخ 28/8/2022م مرفق (5)
4- رقم المشترك (30008992172) بمبلغ (1325.28 ريال) تم السداد بتاريخ 11/8/2022م مرفق (6)
5- رقم المشترك (10019325899) بمبلغ (535 ريال) تم السداد بتاريخ 10/11/2022م مرفق (7)
6- رقم المشترك (10019325315) بمبلغ (141.70 ريال) تم السداد بتاريخ 21/1/2022م وفاتوره اخري بمبلغ
(507.47 ريال) تم السداد بتاريخ 4/9/2022م، مع دفع المستاجر مبلغ (60 ريال) لمؤسسه الفنون الاولي رسوم مخالصه كما اسموه وموضح بالمرفق (8و9 و10).
7- رقم المشترك (10019325791) بمبلغ (1068.66 ريال) تم السداد بتاريخ 27/3/2022م مرفق (11)
8- رقم المشترك (30038450309) بمبلغ (371.63 ريال) تم السداد بتاريخ 28/3/2022م مرفق (12)
9- رقم المشترك (7032061865) بمبلغ (280.71 ريال) تم السداد بتاريخ 27/3/2022م مرفق (13 و14)
ثالثا: بالنسبه للشقق فلا صحه للمبالغ التي تدعيها حيث ان الشقق سليمه الكهرباء والتسليك ولا يوجد بها عيب او خراب سوا بعض اللمبات قد تكون محروقه ومن السهل جدا استبدالها، ولم يخبرنا المؤسسه المسؤول عن اداره املاك العماره في حينها بوجود اي خراب او عطل.
وبحسب عقد اداره الاملاك المبرم مع مؤسسه الفنون الاولي للخدمات العقاريه في البند الثاني الفقره رقم 2 وتنص علي التالي:
• عمل ضمانات تضمن حق المؤجر في حال لم يلتزم المستاجر في القيمه الايجاريه او في اي من الالتزامات الماليه مثل (الكهرباء – الماء – الصيانه بعد المغادره).
ثالثا: السباكه في الشقق سليمه وقد تكون الاشياء المستهلكه تالفه مثل الشطافات فقط لا غير ولا تبلغ تكلفه صيانتها ما ذكرتها المدعيه.
رابعا: قامت المدعي عليها بالتعديل في الشقق من غير اخذ الاذن او الموافقه علي ذلك من قبلنا وهي تتحمل تبعاته وهذا مخالف بحسب عقد الايجار المبرم من الماده الخامسه: التزامات المستاجر فقره 3-5 وتنص علي التالي:
• عدم القيام باي اجراء يترتب عليه تغيير علي الوحدات الايجاريه قبل الحصول علي موافقه خطيه من المؤجر او وكيله.
خامسا: صور التلفيات للعقار التي تم ارفاقها في المذكره وهي محادثات عن طريق الواتس اب لجوال المدعي غير صحيحه بتاتا، بل هذه الصور خاصه بتلفيات الفله رقم (2) وقد تم تصويرها من الجهاز الشخصي للمدعي وتصوير مقاطع فيديو لهذه التلفيات وارسالها للمدعي عليها لمطالبه المستاجرين بدفع قيمه الصيانه للشقه والفله وقد قاموا بتصوير الشاشه من خلال هذه المقاطع.، وكان الاتفاق مع مؤسسه المدعي عليها بموجب عقد اداره الاملاك بتقديم شكوي بمطالبه المستاجرين بسداد مبلغ التلفيات التي احدثت اثناء ايجارهم للعقار ولم يحدث شيء من ذلك، وقد تم صيانه شقه رقم (7) والفله رقم (2) عن طريق المالك قبل ابرام عقد حسب تواريخ الفواتير وهي كالتالي:
1- فواتير الصيانه التي تخص الفله رقم (2): مرفق (15 الي 22).
2- فواتير الصيانه التي تخص الفله رقم (2): مرفق (22 الي 29)
3- فواتير الصيانه التي تخص الشقه رقم (7): مرفق (30 الي 34)
سادسا: صيانه المصاعد وعمل العقد فقد تم تعميده اثناء عمل عقد اداره الاملاك معه حيث ان الشركه السابقه انتهي عقدها ووافق علي ذلك فان كان له مقابل ذلك فيطالب ملاك العقارات بذلك.
سابعا: من خلال عقد اداره الاملاك البند رقم 2 الفقره رقم 3 وتنص علي التالي (عمل كشف كل ثلاث شهور للدخل والمصاريف الخاصه بالعقار) ولم يتم من ذلك شيء ولم يردنا اي كشف حساب الي الان لمعرفه ما هو لنا وما علينا.
ثامنا: لم يستلم موكلي مفتاح شقه رقم (1) كم يدعون، حيث ان العماره كانت تحت ادارتهم بموجب عقد اداره الاملاك المبرم بين الطرفين.
تاسعا- وما ادعته بارفاقها كشوف المستاجرين فنجيب عنه فانه قد اعطي وكاله لمطالبه المستاجرين وهي جزء من مهام ادارته للاملاك وقد اعطي ممثل المدعي عليها وكاله بتاريخ 13/11/1443ه وقد طلب اجراء وكاله للمحامي عبدالرحمن الغانمي بتاريخ 10/4/1444ه
وللتوضيح فيما يتعلق بعماره حامد سعيد الغامدي
1- تم شراء العماره عن طريق محكمه التنفيذ وبعد استلام الصك طلب مني الممثل عن مؤسسه فنون الاولي للخدمات العقاريه ويدعي (احمد سعيد الشهري) بعمل وكاله له وللمحامي عبدالرحمن سالم واصل الغانمي وذلك بتاريخ 13/11/1443ه ل احمد الشهري والغانمي بتاريخ 10/4/1444ه واستلمت المدعي عليها العماره ليقوم بعمل عقود جديده واستلام المبالغ وعمل اداره املاك للعماره.
2- من شهر ذو القعده 1443ه الي شهر شعبان 1444ه لم يتم تحويل المبالغ عدا مبلغ وقدره (47825 ريال) بتاريخ 1/2/2023م دفعه من الايجارات مع العلم ان المبلغ المتوقع من شهر 11/1443ه الي شهر 8/1444ه.
3- وفي حقيقه الامر فان مالك العقار له مستحقات لدي مؤسسه المدعي عليها عن فتره ما بين تملكه للعقار بالمزاد وبين ابرام العقد مع المدعي عليها لتصبح مستاجره للعقار.
واما ما يتعلق بعماره احمد عبدالمجيد الغامدي
1- تم عمل عقد اداره املاك مع المدعي عليها لعماره احمد بن عبدالمجيد الغامدي من تاريخ 1/6/2021م الي تاريخ 1/6/2022م ومن ضمن بنود العقد ان مؤسسه فنون الاولي للخدمات العقاريه مسيول عن اداره وتحصيل الايجارات من المستاجرين والبند رقم (2) يشمل دور المؤسسه وذلك في الاتي:
- عمل عقود الكترونيه.
- ضمانات تضمن حق المؤجر في (الكهرباء، الماء، الصيانه بعد المغادره).
- عمل كشف حساب كل 3 شهور.
- متابعه المستاجرين وتحصيل الايجار منهم وتاجير الوحدات الغير مؤجره.)
وهذا حجه عليهم فان العقد ينفي ما يدعونه من قيام موكلي المدعي بجمع واستلام الايجارات وتسليمها للمدعي عليها.
2- تم عمل عقد الكتروني مع مؤسسه فنون الاولي للخدمات العقاريه لاستيجار المبني كامل ولمده 15 سنه، وان هذا العقد يبدا بتاريخ 1/4/2022م وحيث ان المبني لازال تحت ادارتهم من تاريخ ابرام عقد اداره الاملاك 3/5/2021م ولم يسلم المبني وهي المسيوله عن ذلك.
3- بالنسبه للفواتير وصيانه المصعد وتلفيات الشقق بعد خروج المستاجر فان مؤسسه فنون مسؤوله عن ذلك حسب العقد بيننا وبينهم في اداره الاملاك.
4- لم يتم اخراج المستاجرين حيث ان العقار تحت اداره المؤسسه المدعي عليها.
5- تم عمل اتفاق ملحق بتاريخ 23/6/1443ه ولم يتم تسليم نسخه لنا بحجه عدم وجود الختم وطلب مني التوقيع وبعد التوقيع سحبت الورقه ويتعذر بعدم وجود الختم ولم يستلم موكلي نسخه منها.
6- لم يتم استلام العماره منهم حتي بدايه تاريخ العقد الجديد حيث انها تحت تصرفهم وادارتهم.
7- بالنسبه للصور المرفقه من قبلهم من اتلاف في الشقق وخروج مياه الصرف الصحي غير صحيحه، هذه تم ارسالها من قبلنا وحيث انني قمت بعمل الصيانه اللازمه للملحق وارسلت التكلفه لمطالبه المستاجر يوسف القثامي بالمبالغ وللاسف حتي الان لم يرفع بذلك، ولدي ما يثبت ذلك من فواتير ومقاطع فيديو مصوره من قبلنا.
صاحب الفضيله مما سبق يتبين عدم صحه دفع المدعي عليها بانها استلمت من موكلي المبالغ مقابل ما ادعته من ايجارات او صيانه كلها محاوله للتلبيس الدايره فانه من المعلوم عدم صحه مطالبتها لموكلي حيث انه وكيل لملاك العقارين وليس مالكا لها.
وحيث جاء في شرح المنتهي: (2/227): (و) يقبل قول مالك في (صفه خروجه عن يده) فان قال: اعطيتك الفا قراضا علي النصف من ربحه، وقال العامل: بل قرضا لا شيء لك من ربحه. فقول رب المال ; لان الاصل بقاء ملكه عليه فان حلف قسم الربح بينهما وان خسر المال او تلف فقال ربه: كان قرضا، وقال العامل: كان قراضا او بضاعه. فقول ربه ايضا ; لان الاصل في القابض لمال غير الضمان).
لذا يطلب موكلي: الزام المدعي عليها ب: رد راس المال وقدره (200,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده المضاربه) استنادا علي (الاتفاق الشفهي). وبسؤال وكيل المدعي عن العلاقه التي تجمع موكله بالمدعي عليها اجاب قايلا ان بدايه علاقه ان لموكلي اثنان من اقاربه وهما ابن عمه وابن خاله ولكل واحد منهما عماره في محافظه جده وهما يسكنان في مدينه الرياض فوكلا موكلي بمتابعه العمارتين من ناحيه التاجير واستلام الايجارات من المستاجرين والصيانه وغيرها فاوكل موكلي المهمه للمدعي عليها كونها مؤسسه متخصصه باداره الاملاك وبعد فتره من التعاقد عرض ممثل المؤسسه احمد الشهري علي موكلي ان يشاركه في عقدي مضاربه العقد الاول عقد استثماري في العقارات وقد دفع فيه موكلي مبلغ (250.000) ريال والثاني عقد تسويق حيث تلتزم المدعي عليها بفتح فرع للمؤسسه مختص بالتسويق علي ان تكون مده المضاربه فيه 6 اشهر وبعد انتهاء المده المحدده يتم تقسيم الارباح الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق هكذا قرر وبسؤال المدعي وكاله هل تم الاتفاق في عقد المضاربه الاول ان يكون في عقار معين اجاب قايلا بل كان عقدا عاما في الاستثمار وبسؤاله هل تم الاتفاق في العقد محل المطالبه ان يكون تسويقا لعقارات او مخطط معين اجاب قايلا كان الاتفاق ان يكون تسويقا عاما في العقارات المعروضه لدي المدعي عليها وغيرها وبسؤال المدعي وكاله هل لدي موكلك بينه علي اتفاق المضاربه محل الدعوي سوي ما ذكر من الحوالات اجاب قايلا ليس لدي موكلي اي بينه اخري فافهمته الدايره ان لموكله يمين مالكه المؤسسه المدعي عليها علي نفي دعواه وان مبلغ الحوالات يخص ما دفعت به المدعي عليها في عقود الاجره التي توكل موكلك فيها فاجاب قايلا موكلي يطلب يمينها وبسؤال المدعي عليها وكاله هل موكلتك مستعده لحلف اليمين علي ان المبالغ محل الدعوي قد حولت لها مقابل المصاريف والفواتير المذكوره في هذه الجلسه وليست مقابل المضاربه المدعي بها اجابت قايله موكلتي مستعده لحلف اليمين واطلب مهله لاحضارها ولتبليغ المدعي عليها باليمين مع افهامها بانها ان لم تحضر فانها تعد ناكله عن اليمين الموجهه لها ويحكم عليها بالنكول تقرر رفع الجلسه وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله سعيد ابن احمد ابن علي الغامدي برفقه وكيله سعود سالم عبدالله الحربي وحضرت لحضورهم هدي سعيد يحي الشهري وبسؤالها عن صفتها اجابت قايله اني مالك المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم (...) المرفق في مرفقات القضيه فجري الاطلاع عليه وجدته مطابق لما ذكرت هذا وقد قدم المدعي وكاله مذكره تتضمن الاتي (يطلب موكلي ان يحلف المدعي عليها ووكيلها احمد سعيد يحي الشهري سعودي الجنسيه سجل مدني (...) وبالاطلاع علي عقود الاجره المرفقه لم تجد الدايره ما يتضمن توكيل المدعي عليها الحاضر للمدعو احمد سعيد الشهري كما ان السجل التجاري للمؤسسه تضمن ان مديرته المدعي عليها الحاضره ولم يتضمن اسم المدعو احمد الشهري وبسؤال المدعي وكاله عما يثبت صفه احمد سعيد الشهري في العقود اجاب قايلا ليس لدينا بينه علي صفته ونطلب مهله للبحث فرفضت الدايره طلب المهله وبسؤال المدعي عليها اصاله هل المدعو احمد سعيد الشهري من يمثلك او يمثل المؤسسه في ابرام عقود واستلام الايجارات اجابت قايله غير صحيح وممثلي هو مكتب فنون العقاريه الوارد اسمه في العقود المرفقه هكذا قررت كما رفضت الدايره توجيه اليمين للمذكور لعدم وجدود صفه معتبره له وبسؤال المدعي عليها اصاله هل انت مستعده لحلف اليمين الموجه لك اجابت قايله مستعده لحلف اليمين وبعد تخويفها بخطوره اليمين الكاذبه حلفت علي اليمين التي هذا نصها: ((والله العظيم عالم الغيب والشهاده ان المبلغ محل الدعوي والمحول من المدعي سعيد ابن احمد ابن علي الغامدي لمؤسسه سكان للخدمات العقاريه المملوكه لي وقدره (200.000) ريال كان مقابل فواتير كهرباء وصيانه وسباكه وطلاء للعمارتين المملوكتين لحامد سعيد علي الغامدي واحمد عبدالمجيد سعيد الغامدي بموجب الوكاله التي توكل بها المدعي عنهما وليست مقابل شراكه في تسويق العقارات والله العظيم)) لذا وبناء علي ما تقدم ولتهيي القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه لاصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولانكار المدعي عليها لدعوي الشراكه المدعي بها، وحيث ان المدعي ليس له بينه موصله تثبت صحه دعواه، واما الحوالات المرفقه فهي لا تثبت معها شراكه سيما ان وكيل المدعي قد اقر بان علاقه موكله بالمدعي عليها هي علاقه تفويض لاداره املاك في عمارتين توكل بهما عن الملاك وقد ارفقت وكيله المدعي عليها ما يثبت المصاريف والفواتير المدفوع كون المبلغ يخصها، ولتقوي جانب المدي عليها حيث لا علاقه ثابته بين الطرفين سوي ما تقرر انفا ولما قرره اهل العلم من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، ولطلب المدعي يمين المدعي عليها ولحلف المدعي عليها علي صيغه اليمين الموجهه لها، واما المدعو احمد سعيد الشهري فلم يقدم المدعي ما يثبت صفته في التمثيل عن المدعي عليها فليس هو الممثل في السجل التجاري ولا في العقود المبرمه بين الطرفين ولا وجه لتوجيه اليمين له اذا اذ لو نكل لم يحكم علي المدعي عليه بنكوله، ولما اخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولما اخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه وما اخرجه البخاري ومسلم واحمد وابو داود والترمذي والنسايي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي باليمين علي المدعي عليه ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها من الحقوق والواجبات ولا يجوز العدول عن هذا الاصل الا ببينه، ولكل ما تقدم.
نص الحكم:
فقد حكمت الدايره بعدم ثبوت دعوي المدعي واخلت سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي.

لحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحقوقيه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471082616 لعام 1444ه
المدعي:
سعيد ابن احمد ابن علي الغامدي
المدعي عليه:
مؤسسه سكان للخدمات العقاريه
الوقايع:
وبما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف رقم (4530287524) وتاريخ (23 /03 / 1445 ه) الصادر من الدايره العامه الثانيه والثلاثين بالمحكمه العامه بمحافظه جده، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب في دعواه: الزام المدعي عليها ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده المضاربه) استنادا علي (الاتفاق الشفهي) وحاله راس المال في الوضع الحالي (نقد). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. وبعد النظر اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بما يلي: عدم ثبوت دعوي المدعي واخلت سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي؛ ثم تقدم المستانف: وكيل المدعي– سعود سالم الحربي بالاستيناف علي الحكم بمذكره اعتراضيه بتاريخ 22 / 04 /1445ه وتتلخص في الاسباب/ في حقيقه الامر مالك مؤسسه فنون سابقا كما هو السجل التجاري المرفق 1 ثم نقل السجل باسم اخته هدي سعيد الشهري تهربا من الالتزامات وكذلك في حقيقه الامر فان من نفت وكالته عنها هو وكيلها مرفق 2 صوره الوكاله رقم 441322075 وتاريخها 7:3:1444 وهو يوقع العقود عنها بصقته وكيلا عنها، وفي هذا دلاله علي فجور يمينها وتعمدها اخفاء قيام وكيلها احمد الشهري بالتغرير بالمستانف ليدفع امواله للمضاربه معهم ويطلب منه ايداعها في حسابات مؤسسه اخته هدي فتنكر وتضيع حقوق موكلي. لقد قدمنا بينه عادله وهي حوالات بنكيه اقرت المستانف ضدها باستلامها كامله وما دفعت به من كونها مستحقات لها علي ملاك العقارات وليست علي المستانف باذل المال ودافعه ومحاوله المستانف ضدها صبغ تصرفها بالصبغه الشرعيه. اعرض فضيله قاضي الدايره مصدره الحكم عما استقر فقها وقرره اهل العلم من ان القول قول باذل المال في صفه خروج المال عند اختلاف قول الباذل والاخذ. وقد خالفت الدايره القاعده المستقره وهي الاصل ان القول قول باذل المال في سبب بذله مع يمينه وان القول قول رب المال في صفه خروج المال من يده وهي قاعده مستقره وقد جري عليها العمل والمستانف هو من بدل المال وقد بين سبب بذله كما ذكرت سابقا وانه لاجل المضاربه به واستثماره. كما انه تم تقديم الفواتير التي تدعي المستانف ضدها انها قامت بسدادها ووضحنا عدم صحه ما ذكرته من المبالغ لسداد الفواتير. ان المستانف ضدها زعمت انها استحقت المال محل الدعوي مقابل مطالبتها بمبالغ الصيانه وهو اصاله مخالف للعقد البند الثاني الفقره رقم (2) من التزامات المستانف ضدها. كذلك قيام المستانف ضدها باستلام رسوم الخدمات مباشره لكل شقه من المستاجرين كما انها قامت بتعديل الشقق لتتسع عددا اكبر بفصل الشقق وتكسير وبناء جدران بدون اذن ملاك العقار ومخالفه للعقد ثم تريد تحميلها علي الملاك بغير حق مخالفه عقد الايجار المبرم. الطلبات/ قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم والحكم للمستانف بطلباته والزام المستانف ضدها بدفع مبلغ قدره: (200000) ميتا الف ريال) علي التفصيل الوارد في اللايحه ولما راته الدايره من النظر مرافعه استنادا الي الماده 190 من نظام المرافعات الشرعيه والماده 32 من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام وقد جري سؤال الطرفين عما لديهما من اضافه فاجاب المستانف المدعي وكاله بقوله: اكتفي بما ورد في مذكره الاعتراض واحيل اليها واجابت المدعي عليها وكاله بقولها: اكتفي بما قدمت سابقا في وقايع الحكم هكذا اجابت ثم جري عرض الدفع الوارد من المدعي عليه مرافعه في الفقره ثانيا ونصه (2- ندفع بعدم اختصاص الدايره الثانيه والثلاثون بنظر الدعوي كون المدعي قد اقام دعوي مماثله في موضوعها ومقامه علي موكلتي وقيدت بالرقم (4471103030)و المنظوره لدي الدايره العامه الثالثه والعشرون بالمحكمه العامه بجده , طالب فيها المدعي بذات طلبات القضيه , فعليه تكون الدايره الثالثه والعشرون المختصه بنظر الدعوي) وبسؤال المدعي وكاله فاجاب ان ما اشار له وكيل المدعي عليه يتعلق بقضيه اخري وعقد اخر وقيمه المطالبه 250الف ريال وهي مطالبه مستقله لا علاقه لها بهذه الدعوي ولازالت قيد النظر هكذا اجاب واجابت المدعي عليها وكاله بقولها: ان ما ذكره المدعي من اختلاف القضيتين وموجب النظر صحيح) هكذا ردت ثم جري سؤال الطرفين عما لديهما من اضافه فقررا الاكتفاء بما سبق وعليه تقرر قفل باب المرافعه وللتامل رفعت الجلسه ثم في يوم الثلاثاء الموافق 21 / 5 / 1445 ه الساعه 8:15 عقدت الجلسه لدي الدايره الحقوقيه الرابعه بمحكمه الاستيناف بمحافظه جده وبحضور رييس واعضاء الدايره وفيها حضر كل من المستانف (المدعي اصاله) سعيد ابن احمد ابن علي الغامدي ووكيله طالب عيد دخيل الله الحربي والمستانف ضدها وكاله (المدعي عليها) هبه الله احمد صالح نقلي ولاقتضاء النظر اعاده فتح باب المرافعه جري سؤال المدعي هل سبق التقدم بهذه المطالبه تجاه المدعي عليها لدي المحكمه التجاريه فاجاب بقوله: نعم سبق وان تقدمنا بالمطالبه وقد صدر بها صك من المحكمه التجاريه يقضي بعدم الاختصاص هكذا اجاب ثم جري عرض اليمين المتممه علي المدعي اصاله فاستعد بادايها ثم بالاذن له حلف قايلا: والله العظيم باني قد سلمت للمدعي عليه مؤسسه سكان للخدمات العقاريه مبلغا وقدره ميتا الف ريال نظير الاتفاق علي شركه المضاربه ولم تلتزم المدعي عليها بما جري الاتفاق عليه ولم ترد لي راس المال المدعي به ولا شييا منه ولم تسلمني اي ارباح والله العظيم) هكذا حلف ثم تقرر انهاء المرافعه.
الاسباب:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض مقدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان المحكمه قد ظهر لها فيما اورده المعترض في اعتراضه والمرافعه واوراق القضيه ما يؤثر علي الحكم المستانف ولان ما دفع به المدعي عليه من سبب استلام الحوالات بعيد حيث ان المدعي وكيل عن مالكي العقارات وليس اصيلا فلا يتصور سبب التحويل ولما ان مساله الصيانه والكهرباء ومصاريف العقارين المتعلقين بعقدي الاجره هي موضوع مستقل وبحثه لدي نظر موضوعي العقدين بين المدعي عليها ومالكي العقار ولما ان القول قول باذل المال مع يمينه واستنادا الي الماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26-05-1444 ه والمتضمن ما نصه: تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين وما جاء في الماده الخامسه بعد المايه من النظام نفسه: توجه المحكمه اليمين المتممه اذا قدم المدعي دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله ما تنتهي معه الي نقض الحكم المستانف والحكم مجددا بما سيرد في منطوقه.
نص الحكم:
لذلك حكمت المحكمه بالاتي:
اولا:.قبول الاستيناف شكلا وموضوعا.
ثانيا: نقض الحكم المستانف رقم (4530287524) وتاريخ (23 /03 / 1445 ه) الصادر من الدايره العامه الثانيه والثلاثين بالمحكمه العامه بمحافظه جده فيما قضي به من عدم ثبوت دعوي المدعي واخلت سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي.
ثالثا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا وقدره ميتا الف ريال.وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.