tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 650 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1439-09-15 document_type=ruling entity=document_number:1070 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 650 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، غير ذلك (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعي، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت: "بتاريخ 12-6-2017م اتفقت مع المدعي عليه علي تركيب اعمال تكييف بمبني مشروع (...) بمده اقصاها 30 يوما من بدايه العمل وسلمته مبلغا وقدره 102870 الف ريال بالاضافه الي قيمه الالواح وقدرها 56870 الف ريال ليصبح مجموع ما استلمه 159740 الف ريال وكذلك مبلغ سلم لمندوبه (...) وقدره (119600) ريال، لصبح الاجمالي (279340) الف ريال الا انه لم يكمل العمل خلال المده المتفق عليها وبعد مضي (6 اشهر) من الاتفاق وجه لي خطاب بتاريخ 13-12-2017م، ذكر فيه انه تاخر في اتمام العمل بسبب ظروف خاصه، وطلب ان اقوم بتحويل قيمه الالواح الخاصه بانجاز العمل الي المصنع، وتعهد بان يقوم باكمال العمل المتفق عليه خلال مده اقصاها 60 يوما من تاريخ 13 - 12 - 2017م وانه في حال التاخير يتحمل جميع ما ينتج عن تعطيل المشروع والاضرار، فقبلت الخطاب وقمت بتحويل مبلغ 56870 الف ريال الي مصنع (...) وقام باخذ الالواح والتجهيزات من المصنع ولم يقم بتركيبها، حيث قمت برفع دعوي لدي الدايره التجاريه الاولي وتم صدور الحكم برقم 1070 تاريخ 15/ 9/ 1439ه بالزام المدعي عليه (...) باتمام تنفيذ العقد المؤرخ في 22/ 6/ 2017م خلال مده لا تتجاوز ستون يوما من نهايه الحكم لما هو موضح في الاسباب وصدق الحكم دون اعتراض ولم ينفذ المدعي عليه هذا الحكم، حيث نتج عن اتمام العقد ضرر وتعطيل العمل ولم يدفع تكلفه تعطيل المشروع لاكثر من سنتين، حيث تلقيت عرض سعر بمبلغ ثلاثه مليون ريال عن كل سنه، الا ان المدعي عليه فوت علي هذا العرض بعدم اكمال اعمال التكييف، اطلب تنفيذ الماده الخامسه والتسعون والتي تنص علي اقامه دعوي للمتضرر من المماطله في اجراءات التنفيذ في مواجهه المتسبب امام قاضي التنفيذ لتعويضي عما لحقني من ضرر والتعطيل الحاصل في المشروع وذلك علي النحو التالي: 1- تنفيذ الماده الخامسه والتسعون. 2- ارجاع المبالغ المطالب بها وقدرها (279340) الف ريال. 3- الحكم عليه بتعويضي قيمه ايجار المشروع من التاريخ المتفق عليه بانجاز العمل"، وباحاله هذه الدعوي لهذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها موعدا لنظرها في 13/5/1441ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه الجواب ذكر كلاما انشاييا فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده مكتوبا ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما بواقع مذكرتين للمدعي عليه ومذكره للمدعي عبر بوابه القضاء التجاري فاستعدا بذلك، ثم قدم المدعي عليه جوابا تضمن: "عندما اتفقنا علي انهاء العمل في المده التي تم الاتفاق عليها وهي 60 يوما، وكان العمل المتبقي تمديد 5 مكاين تكييف من اصل 17 مكينه، ولكي انجز العمل في الوقت المحدد استعنت باحد المؤسسات لكي تساعدني، وكان يمثلها شخص اسمه (...) (...) الجنسيه وكان العمل مشتركا، وكان هو من يعمل في تركيب المكاين وانا اجهز الخطوط في الورشه، ثم تواصل معه المدعي وطلب منه ان يكمل معه الشخص (...) العمل، وقال له لا يوجد لديه مانع"، ثم قدم المدعي ردا تضمن: "اولا: بدايه المدعي عليه ملزم باكمال العمل سواء كان ذلك بعماله ام بعمال اخرين فليس لي علاقه بهذا الامر، ثم احضر المدعي عليه (...) شخص (...) يدعي (...) لاستكمال العمل المحدد بالعقد واشتريت لهم مواد وفوم والواح لاتمام العمل ولكن لم يتم اتمامه ولم يتم تركيب هذه المواد في المبني الخاص بي ولا ادري اين هذه المواد، وطلب مني (...) كتابه عقد معه فقلت له ليس لي علاقه بك حيث انه يوجد عقد بيني وبين (...) وهو ملزم باكماله بحكم محكمه صادر عليه. ثانيا: اما عن قول المدعي عليه اني تواصلت معه هاتفيا وقلت اوقف العمل فهذا غير صحيح واني ايضا قلت له انا اريد (...) يكمل العمل وانا اتحاسب معه فهو غير صحيح جمله وتفصيلا، ولا يوجد دليل عليه حيث اني اوثق ما اقوله او اتفق عليه كتابه علي اوراق فهل كتبت للمدعي (...) اعفاء او انهاء عقد عمل او مخالصه بانتهاء عمله واستكمال (...) مكانه هذا لم يحدث بل وان كان لديه مخالصه فليقدمها للمحكمه. ثالثا: يوجد اقرارات صادره من المدعي عليه (...) وعلي اوراق مؤسسته تفيد بانه هو السبب في تاخر تنفيذ المشروع بسبب ظروف خاصه به وانه سيقوم بانهاء المشروع وما تبقي منه خلال 60 يوم من تاريخ الاقرار والمحرر بتاريخ 13/ 12/ 2017م بل وطلب دفعه ماليه لشراء الواح خاصه بانجاز العمل ويتم خصمها من حساب العقد وذكر نصا في اقراره انه في حاله التاخير من قبلنا نحن مؤسسه (...) نتحمل جميع ما نتج عن تعطيل المشروع (مرفق صوره من الاقرار)، وكذلك صور من المخاطبات بيننا الخاصه بهذا الموضوع وافيدكم انه تم ذكر المبالغ الماليه التي استلمها المدعي عليه بصحيفه الدعوي المقدمه وعملا بقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وحيث انه لا ضرر ولا ضرار وقد تعاقدنا مع المدعي عليه ولم يتم استكمال الاعمال المتفق عليها، فقد قمت بالتعاقد مع مؤسسه اخري لاستكمال الاعمال وهي مؤسسه (...) للتكيف المركزي وقد قامت بانهاء العمل المتعطل بسبب المدعي عليه وعليه اطلب من فضيلتكم الاتي: 1) الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ التي تسلمها وقدرها 279,340 ريال ميتان وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه واربعون ريال السابق تفصيلها بصحيفه الدعوي المقدمه لفضيلتكم. 2) الحكم بتعويضي عما اصابني من ضرر عن قيمه ايجار المشروع وتفويت المنفعه عن ايجار المبني من تاريخ 9/ 2/ 2018م الموافق 23/ 5/ 1439ه حتي تاريخ استيجار المبني 15/ 1/ 2020م الموافق 20/ 5/ 1441ه"، ثم تقدم اطراف الدعوي بمذكرات بنحو ما جاء في المذكرات السابقه مرفقه بملف الدعوي، ثم حولت الدايره الدعوي الي المسار الالكتروني، وطلبت الدايره من اطراف الدعوي: "تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف مده (سبعه ايام) لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، تمهيدا للحكم في القضيه، مالم يكن هناك حاجه لمزيد من المناقشه والبينات"، فاجاب وكيل المدعي كتابيا: "بدايه اقر المدعي عليه بالتزامه بانهاء العمل المتفق عليه خلال مده 60يوم من تاريخ 13/12/2017م علي ان ينتهي العمل ويسلم بتاريخ 13/ 2/ 2018م ولم يتم تنفيذ العمل من قبلهم ويوجد الحاق للعقد علي اوراق مؤسسه المدعي عليها بتاريخ 13/ 12/ 2017م يقر ويتعهد فيها ويلتزم بذلك (مرفق صوره من الالحاق) وارسل بعد ذلك خطاب يريد مهله مدتها 60 يوم اخري وذلك لتعرضه لازمه ماليه وعمدنا بدفع اجره العماله واجره السقاله (مرفق صوره من الخطاب) وتاريخه 9/7/2018م الموافق 25/10/1439ه، ولم يتم التنفيذ وقمنا برفع دعوي عليه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره الدايره التجاريه الاولي وصدر ضده حكم بالزامه بتنفيذ العمل خلال مده 60 يوم من صدور الحكم (مرفق صوره الحكم) وايضا لم ينفذ العمل وعليه اقمت دعواي لمطالبته: 1) الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ التي تسلمها وقدرها 279,340 ريال ميتان وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه واربعون ريال السابق تفصيلها بصحيفه الدعوي المقدمه. 2) الحكم بتعويضي عما اصابني من ضرر عن قيمه ايجار المشروع وتفويت المنفعه عن ايجار المبني من تاريخ 9/2/2018م الموافق 23/5/1439ه حتي تاريخ استيجار المبني 15/1/2020م الموافق 20/5/1441ه، ثم قررت الدايره تحديد جلسه عن بعد، وابلغت اطراف الدايره بموعدها، وفي جلسه هذا اليوم نطقت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي قد ختم بالمطالبات التاليه: 1) الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ التي تسلمها وقدرها 279,340 ريال ميتان وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه واربعون ريال والسابق تفصيلها بصحيفه الدعوي المقدمه. 2) الحكم بتعويضي عما اصابني من ضرر عن قيمه ايجار المشروع وتفويت المنفعه عن ايجار المبني من تاريخ 9/2/2018م الموافق 23/5/1439ه حتي تاريخ استيجار المبني 15/1/2020م الموافق 20/5/1441ه، فان الدعوي من اختصاص الدايره نوعيا كونها منازعه تجاريه ضد تاجر وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وكذلك مختصه مكانيا، كونه سقط الدفع به من اول جلسه مرافعه، واما عن موضوع الدعوي: فان الثابت ان المدعي قد سبق ان تقدم بهذه الدعوي وقد اصدرت الدايره حكمها رقم 1070/5/ق لعام 1439ه والمتضمن: "الزام المدعي عليه باتمام تنفيذ العقد المؤرخ في 22/6/2017م خلال مده لا تتجاوز ستين يوما من نهايه الحكم"، فان هذا الحكم يعد حكما قايما وساريا وفقا لطلبات المدعي في الدعوي السابقه، ولما كانت الاحكام القضاييه تنفذ وفق نظام التنفيذ ولايحته من قبل قاضي التنفيذ وفقا لصلاحياته النظاميه، فكان الواجب علي المدعي الزام المدعي عليه بما حكم به لصالحه من خلال قضاء التنفيذ، فانه لم يظهر من خلال اوراق الدعوي ومستنداتها ما يفيد تقدمه لمحكمه التنفيذ ضد المدعي عليه بالزامه بذلك الحكم، حيث ان الدايره اصدرت حكمها السابق في 15/9/1439ه وتقدم بهذه الدعوي في 6/4/1441ه اي بعد مضي اكثر من ثمانيه عشر شهرا من النطق بالحكم، ويعد بذلك المدعي مفرطا في الزام المدعي عليه من خلال قضاء التنفيذ بما اوجبه حكم الدايره، كما ان التعويض الذي يطلبه المدعي هو ضرر لاحق بعد صدور حكم الدايره، وهو من اختصاص قاضي التنفيذ لو تقدم فعليا لمحكمه التنفيذ، وفقا لما نصت عليه (95) من نظام التنفيذ والذي ينص: "للمتضرر من المماطله في اجراءات التنفيذ، اقامه دعوي في مواجهه المتسبب امام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عما لحقه من ضرر"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لما سبق بيانه، فلو قيل بان المدعي في هذه الدعوي يطلب اعاده المبالغ التي دفعها للمدعي عليه في الاعمال التي لم ينفذها، لكان جواب الدايره بان المدعي قد حدد في طلبه بالحكم السابق ما يحقق غايته ومصلحته في الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد، وتنفيذ الاحكام القضاييه لا يكون الا جبرا، وترك المدعي عليه طيله هذه الفتره الطويله بعد ان اصدرت الدايره حكمها من غير ان يتقدم المدعي بالتنفيذ ضد المدعي عليه، هو في حقيقته الغاء لحكم الدايره السابق بطلب ظاهره انه طلب جديد، الا انه طلب تم الفصل فيه لكون المدعي هو من اختار الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد، وفرط في اجباره بذلك.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 255 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، غير ذلك (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
(الوقايع)
حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول الدعوي. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها ان فضيله ناظر الدعوي قد استند في حكمه علي عدم تقديم المستانف طلب تنفيذ الحكم رقم 5/1070/ق لعام 1439ه وانه قد سبق الحكم بها وردا علي ما ذكر نبين ان المستانف قد تقدم بطلب تنفيذ علي الحكم السابق بمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره تحت رقم 4000847867 دايره التنفيذ الثانيه ولم يتم التنفيذ ولتاخر الانتفاع بالمبني وتفويت المنفعه قام بتنفيذ المبني علي نفقته الخاصه ثم قام برفع دعوي تعويض علي المستانف ضده ومطالبته بارجاع المبلغ وتعويض الضرر، وعليه فان هذه الدعوي مختلفه عن القضيه السابقه والتي استند اليها فضيلته في حكمه. كما ان هناك اقرارات صادره من المستانف ضده (...) محرره بتاريخ 13/12/2017م تفيد بانه قد تاخر في تنفيذ المشروع بسبب ظروف خاصه به وانه سيقوم بانهاء المشروع وما تبقي منه خلال 60 يوما من تاريخ الاقرار، اضافه الي انه قام بطلب دفعه ماليه لشراء الواح خاصه بانجاز العمل علي ان يتم خصمها من حساب العقد. وقد نص في اقراره هذا علي: (انه في حاله التاخير من قبلنا نحن مؤسسه (...) نتحمل جميع ما نتج عن تعطيل المشروع وكذلك صور من المخاطبات بيننا الخاصه بهذا الموضوع)، وعملا بقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وحيث انه لا ضرر ولا ضرار وقد تعاقد المستانف مع المستانف ضده ولم يتم استكمال الاعمال المتفق عليها، فقد قام المستانف بالتعاقد مع مؤسسه اخري لاستكمال الاعمال وهي مؤسسه (...) للتكييف المركزي وقد قامت بانهاء العمل المتعطل بسبب المستانف ضده. علاوه علي ذلك كله فان فضيله ناظر الدعوي لم يقض بكل الطلبات المقدمه اليه بالدعوي ولم يسبب لذلك حيث لم يتطرق الي موضوع التعويض عن الاضرار ولم يسال المستانف ضده عن التنفيذ وعدم انجاز الاعمال المتفق عليها في موعدها لذا فكما ان فضيلته مطالب بتسيب حكمه عن عدم الدعوي فلابد من ذكر سبب رفضه للتعويض. وانتهي في اعتراضه الي طلبه قبول الاعتراض ونقض الحكم والقضاء مجددا بالاتي: الزام المستانف ضده بارجاع المبالغ التي تسلمها وقدرها 279,340 ريال ميتان وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه واربعون ريال والتي اقر بها الحكم لتعويض المستانف عما اصابه من ضرر عن قيمه ايجار المشروع وتفويت المنفعه عن ايجار المبني من تاريخ 9/2/2018م الموافق 23/5/1439ه حتي تاريخ استيجار المبني 15/01/2020م الموافق 20/05/1441ه.
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراض خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان وبعد اطلاع الدايره علي ما انتهت اليه الدايره في حكمها والاسباب التي بني عليها فان النتيجه التي انتهت اليها محل نظر؛ وذلك لان المدعي يطالب بتعويض عن الاضرار والزام المدعي عليه بارجاع المبالغ التي تسلمها وقدرها (279.340) ونظرا لكونه سبق الحكم في موضوع الدعوي بالحكم رقم 5/1070/ق لعام 1439ه وحيث ان المستانف ذكر في لايحته الاعتراضيه انه تقدم بطلب تنفيذ الحكم محل الدعوي تحت رقم 4000847867 في دايره التنفيذ الثانيه بمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره. ولما كان طلب المدعي التعويض عن ضرر لاحق، وقد نصت الماده (95) من نظام التنفيذ علي ان: (للمتضرر من المماطله في اجراءات التنفيذ اقامه دعوي في مواجهه المتسبب امام قاضي التنفيذ لتعويضه عما لحقه من ضرر). لذا فان نظر هذا الطلب يكون امام محكمه التنفيذ وبالتالي فان المحكمه التجاريه غير مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وان المحكمه المختصه هي محكمه التنفيذ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه.
 
(منطوق الحكم)
اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين 25/02/1442ه في القضيه رقم (650) لعام 1441ه. ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي 
رييس الدايره
عبدالعزيز بن علي الطويلعي