tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 858

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

| )VJ-2020-858( القرار رقم
الصادر في الدعوي رقم (15246-2020-V) |

المفاتيح :
غرامه عدم الاحتفاظ بالفواتير والسجلات الضريبيه - المبيعات المحليه الخاضعه
للنسبه الاساسيه - المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه
غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه عدم
الاحتفاظ بالفواتير والسجلات الضريبيه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال وتطلب الغاء
الغرامه وذلك لكبر سنها وجهلها بالنظام - ثبت للدايره ان اضافه المدعي عليها مبلغ
(٤٠,٨٠٦,٥٣٠,٥٦ ) ريال للمبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بكون
انها مبيعات لجهات حكوميه غير مسجله، وان العقود نصت علي بند الضرايب ولكن
لم تحدد ماهي العقود التي استبعدتها، وبالرجوع للعقود المرفقه في ملف الدعوي
يتضح انها تشتمل علي لفظ الضرايب بالتالي مخالفتها لشروط العقود الصفريه، وان
للمدعي حق خصم المدخلات في فترات ضريبيه لاحقه عند استيفاء شروط الخصم
الضريبي، وان المدعي ذكر ان جميع مشترياته مؤيده بفواتير ولكن دون ارفاقه لها
مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ
الماده (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
الماده (٨,٧/٤٩)، (١/٥٩)، (۳/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
(۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٧م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب
الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم ( ١٥٢٤٦ - ٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٣م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه
بموجب السجل التجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه
عدم الاحتفاظ بالفواتير والسجلات الضريبيه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال وتطلب
الغاء الغرامه وذلك لكبر سنها وجهلها بالنظام.
وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١٢/٠٣/٢٣م، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده،
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي
ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه للنظر في الدعوي المرفوعه من الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... ( سعودي الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه
رقم (....) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم
(...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، حضر ...
ذو الهويه رقم (...) وتبين للدايره ان من حضر عن المدعيه ليس لديه وكاله شرعيه
تخوله حق تمثيل المدعيه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه لاحقه
في يوم الاربعاء الموافق ٠٧/٠٤/٢٠٢١م، في تمام الساعه السادسه مساء. وتم
افهام الحاضر بضروره احضار وكاله تخوله حق تمثيل المدعيه بصوره نظاميه.
وفي يوم الاربعاء ٢٠٢١/٠٤/٠٧م، افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده
عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما
جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

١٤٤١/٠٤/٢١ه للنظر في الدعوي المرفوعه من الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحضر ذو الهويه رقم (...) ، بصفته وكيلا شرعيا بموجب الوكاله الشرعيه المرفقه في ملف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بتمسكه بما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده تمسك بما ورد في لايحه الرد، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٠/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م والغاء غرامه التاخر في السداد الناتجه عنها، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان الدعوي قدمت من ذي صفه وخلال المده المقرره نظاما، فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان اعتراض المدعي ينحصر في بندين:

### اولا: المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه.

وحيث قامت المدعي عليها باخضاع العقود المبرمه مع كلا من مشروع تحسين وتجميل المداخل بمكه المكرمه، ايراد تنفيذ شبكات لتصريف الامطار بمخططات جنوب مكه / الامانه، ايراد مشروع .... ايراد مشروع ... للمبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه وذلك نتيجه عدم تقديم المدعي للشهادات الخطيه لتلك العقود، في حين يطالب المدعي باعتبار الشهادات الخطيه المقدمه منه كافيه لاعتبار العقود خاضعه للنسبه الصفريه، الا انه و بتامل ما قدمه المدعي ومطابقته مع متطلبات الشهاده الخطيه نجد بان الشهاده الخطيه يجب ان تصدر من العميل و تثبت حقه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

في خصم او استرداد ضريبه المدخلات الخاصه بالتوريد في التاريخ نفسه لصدور
الفاتوره الضريبيه وان تتضمن اسم المورد ورقم التعريف الضريبي واسم العميل
وتفاصيل السلع او الخدمات بالاضافه الي تاريخ بدء وانتهاء التوريد واي معلومات
اخري تحدد طبيعه التوريدات، وحيث قامت المدعي عليها باضافه مبيعات غير
مصرح عنها بمبلغ وقدره (٤٠,٨٠٦,٥٣٠,٥٦) ريال واخضاعها للضريبه بالنسبه الاساسيه
لكونها غير مستوفيه لشروط الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او
خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه
بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي
انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ۲۰۱۸ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما
يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧. ب- ان يحق للعميل خصم
ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه.
ج-ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات
عن التوريد.»، « فيما يطالب المدعي اخضاعها للنسبه الصفريه بنسبه لكون ان جزء
من الخدمات قد تم توريدها قبل تاريخ نفاذ النظام والجزء الاخر قد تم الاقرار
عنها في اقرارات ضريبه اخري فور استلام مبلغ الضريبه المصدره، وبتامل الدايره
لمستندات الدعوي فقد تبين لها ما يلي : (١/١) توريدات تخص مستخلصات يدعي
المدعي انه قد تم تاديتها قبل نفاذ النظام المستخلصات التاليه (مستخلص جاري
(۱۹) مشروع انشاء مبني الامانه بجازان، مستخلص جاري (1) سفلته مخطط المنح ....
مستخلص جاري (٩) رفع منسوب الاراضي والمخططات، مستخلص جاري (٥) سفلته
مخططات المنح البلديه بالمملكه ...) فانه بالرجوع للمستخلصات المرفقه يتضح
ان تاريخ تنفيذها امتد حتي شهر ٩ لعام ٢٠١٨م اما فيما يخص المستخلص رقم (1)
فيتضح انه تم تنفيذه خلال الفتره ۲۰۱۸/۰۷/۲۲م. (۱/ب) توريدات تخص مستخلصات
يدعي المدعي انه قد تم توريدها في اقرارات ضريبيه اخري. المستخلصات التاليه
(مستخلص جاري (۳) مباني ومرافق بلديه استكمال مبني الامانه، مستخلص جاري
(٤) مباني ومرافق البلديه استكمال مبني الامانه بجازان، مستخلص جاري (٢٧)
اصلاح المسارات الحاليه ( المجموعه الثانيه ) بمنطقه جازان ادعي المدعي انه قد
تم الاقرار عنها في اقرارات ضريبه اخري الا ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه
ادعايه.

(2/1) توريدات اخري.
اما المستخلصات رقم (٩) الخاص بمشروع فتح الشوارع والقري المرتبطه بمدينه
جازان ومستخلص (٥) الخاص بمشروع تحسين الواجهات البحريه فيدعي المدعي انها
تخص اعمال قد تم تنفيذها قبل نفاذ النظام ولكن الاعتمادات الماليه السنويه
المخصصه للمشروع غير كافيه لانجاز الاعمال وحين تم استيناف الاعمال تم رفع
المستخلص المستحق عن الفتره السابقه قبل التوقف، ولكن بتاريخ الفتره الحاليه
وبالاطلاع علي المستخلصات يتضح انه فتره التنفيذ كانت في تاريخ ٢٠١٨/٠٩/٠٢م
وتاريخ ٢٠١٨/٠٩/١٢م.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

اما فيما يخص المستخلص رقم (١٩) فيدعي المدعي انه عباره عن دفعه مقدمه من اعمال المستخلص تمت اعماله قبل نفاذ النظام الا ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه ادعايه.

وحيث ان اضافه المدعي عليها مبلغ (٤٠,٨٠٦,٥٣٠,٥٦ ) ريال للمبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بكون انها مبيعات لجهات حكوميه غير مسجله، وحيث ان العقود نصت علي بند الضرايب ولكن لم تحدد ماهي العقود التي استبعدتها، وبالرجوع للعقود المرفقه في ملف الدعوي يتضح انها تشتمل علي لفظ الضرايب بالتالي مخالفتها لشروط العقود الصفريه وفقا للفقره (۳) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها.

## ثانيا : بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه

وحيث قامت المدعي عليها باستبعاد مشتريات بمبلغ وقدره ( ١٤,٠٤٨,٥٠) ريال كون ان المدعي لم يقدم المستندات الداعمه لحق الخصم وفق لاحكام الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتي نصت علي « لغايات ممارسه حق الخصم علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه : ا. الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه، ب. المستندات الجمركيه التي تثبت انه مستورد للسلع وفقا لاحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.» وحيث ان قبول طلب المدعي في هذا البند متعلق بتقديمه للمستندات الثبوتيه التي تؤكد مطالبته، وبما ان للمدعي حق خصم المدخلات في فترات ضريبيه لاحقه عند استيفاء شروط الخصم الضريبي، وحيث ذكر المدعي ان جميع مشترياته مؤيده بفواتير ولكن دون ارفاقه لها. وحيث نصت الفقره (۷) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: » لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعين من هذه الاتفاقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخصم عندما يكون قادرا علي تقديم الادله البديله الاتيه الي الهييه : ا. فاتوره ضريبيه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه. ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخر يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه تثبت ان الشخص الخاضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله.»، كما نصت الفقره (۸) من ذات الماده علي: "للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد.»، مما تري معه الدايره سلامه قرار المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ثالثا: بند غرامه الخطا في الاقرار
وحيث ان الغرامه نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعي الضريبي بشهر
سبتمبر لعام ٢٠١٨م، وحيث ان راي الدايره في البنود اعلاه قد افضي الي تاييد
المدعي عليها في اجرايها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان
ما يرتبط به ياخذ حكمه، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه
القيمه المضافه علي: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او
قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه
المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق
بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.»، مما تري
معه الدايره سلامه قرار المدعي عليها.

رابعا : بند غرامه التاخر في السداد.
وحيث ان غرامه التاخر في السداد ناتجه عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعي
الضريبي الخاص بشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م، وحيث ان المهله النظاميه لسداد
الضريبه المستحقه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك
الفتره الضريبيه وفقا لنص الفقره (1) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان
يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من
الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، وحيث نصت الماده (٤٣) من نظام
ضريبه القيمه المضافه علي:» يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال
المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن
كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه.» وحيث ان اخر يوم للمدعي وفقا لفترته
الضريبيه ۲۰۱۸/۱۰/۳۱١م، وحيث لم يثبت سداد المدعي للضريبه، وحيث انتهت
الدايره في البنود اعلاه الي تاييد المدعي عليها في اجرايها وبما ان غرامه التاخر
في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، واستنادا لاحكام الماده
(٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه تري الدايره صحه قرار المدعي عليها.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه:
اولا : رد دعوي المدعي فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه
الناتجه عن اشعار التقييم النهايي لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م لثبوت صحه قرار
المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**ثانيا:** رد دعوي المدعي فيما يتعلق ببند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه الناتجه عن اشعار التقييم النهايي لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

**ثالثا:** رد دعوي المدعي فيما يتعلق بفرض غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم النهايي لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

**رابعا:** رد دعوي المدعي فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.