tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430930438 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-30 date_hijri=1444-11-10 document_type=ruling entity=document_number:523d6cd5-502c-4cf1-a4d9-d46446ba9513 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471009849 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق للمدعي عليها استخدام علامه المدعيه التجاريه (...) المسجله بالرقم (...) وتاريخ 1438/07/12ه علي الفيه (20)،والمملوكه للمدعيه، وقد توجهت المدعيه بشكوي الي الجهات الرسميه، وبعد التحقيق في الشكوي والوقوف علي مقر المدعي عليها جري ضبط منتجات تحمل العلامه التجاريه(...) المملوكه للمدعيه، وبالتحقيق مع المدعي عليها من الجهات المعنيه اقر بعرضه بضاعه تحمل علامه مقلده لعلامه عميلنا، وباحاله الشكوي للنيابه العامه جري توجيه الاتهام للمدعي عليها، وعليه احيلت الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده وقيدت برقم (4470104256) وتاريخ: 1444/02/29ه، وانتهي الحكم الي ما يلي: " ان الدايره تجد ما فعلته المدعي عليها وسيله للثراء من خلال بيع علامه مقلده عن البضاعه الاصليه، مما تري الدايره انطباق الفقره (4) من الماده (41) وعليه حكمت الدايره بمصادره المضبوطات واتلافها". وطالب بالزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال لانتهاكها علامه المدعيه التجاريه المسجله بالرقم (...) وتاريخ 1438/07/12ه. وقدم سندا لطلبه: صك حكم قضايي صادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بجده، المتضمن دعوي مقامه من النيابه العامه ضد المدعي عليها، والمنتهيه بحكم مصادره المضبوطات واتلافها، برقم الصك (4430449731) وتاريخ 1444/06/22ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/26ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته علي دعواه احال علي مرفقات الدعوي، وعليه وللاطلاع عليها، جري رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/03ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: اولا: دفع شكلي وهو عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا العلامات التجاريه واما من حيث الموضوع: فان موكله لم يعتدي علي علامه المدعيه بالتقليد وانما كان لديه بضايع تحمل علامه المدعيه وقد بقيت البضايع في محل موكله لمده اسبوع فقط عن طريق مندوب دون شرايها، وغير صحيح بان موكله وضع علامه المدعيه علي المحل. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت: بانه ما دفع به وكيل المدعي عليه غير صحيح، حيث قام بوضع علامه موكلته علي المحل وارفقت صوره لذلك الاعتداء كما ان البضايع بقيت في محل المدعي عليه لمده اشهر وليس اسبوع وذلك وفق اقراره المدون في القضيه المرفوعه من النيابه. ثم عقب وكيل المدعي عليه بان موكله قام بشراء المحل واما الصوره التي ارفقتها وكيله المدعيه فان موكله ليس له علاقه بها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (300.000رس) ثلاثمايه الف ريال لانتهاكها علامه المدعيه التجاريه المسجله بالرقم (...) وتاريخ 1438/07/12ه وفق تفصيل الدعوي، بالتالي فان الفصل في ذلك من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع فالدايره تشير الي ان الوقايع التي ذكرتها المدعيه متصله بدعوي المسؤوليه التقصيريه ومؤسسه عليها ، وتتحقق المسؤوليه بثبوت اركانها من خطا وضرر وعلاقه سببيه ، كما تشير الدايره الي ان المدعيه لم تقدم في شان اثبات الضرر ما يكشف عن وقوع ضرر نتيجه الخطا الصادر من المدعي عليها ، ثم ان ما ذكرته المدعيه من استنادها الي النص النظامي الوارد في نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون في الفقره الاولي من الماده(41) ونصها (يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي علي اي من حقوقه المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليه) ؛ فان الدايره تقرر ان الماده المرتكز عليها قد كشفت عن مصدر الالتزام الوارد فيها بنصه علي (اذا لحقه ضرر) ثم ثني بهذا المعني (بتعويض كاف لجبر الاضرار) ما يكون معه مصدر الحق هو الفعل الضار باركانه المستقره فقها وقضاء من خطا وضرر وعلاقه سببيه، ثم ان الدايره لتشير الي ان ما تمسك به وكيل المدعيه بنص الماده " بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليها" هو معيار للتعويض حال ثبوت الضرر وهو مالم تثبته المدعيه في هذه الدعوي، ثم انه لا يخفي ان ما ذكره وكيل المدعيه من ان الربح اليومي للمدعي عليها يبلغ متوسطه (1500) ريال مطالبا بناء عليه الزام المدعي عليها بسداد (300.000رس) هو محض افتراض لا يقوم علي سند محاسبي صحيح، ولا ينال من ذلك ثبوت خطا المدعي عليها بالحكم الصادر في الحق العام، حيث ان ثبوت الخطا لا يستلزم منه وجود الضرر، وحيث لم تبين المدعيه الضرر الذي اصابها ولم تكشف عن تاثر حصتها السوقيه نتيجه خطا المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القناعه بما هو وارد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4471009849) المقامه من شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما تضمنته الاسباب.