tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 6

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VD-2020-6) : القرار رقم:
(4924-2019-V) الصادر في الدعوي رقم:
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتنوعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الا尔的امي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير
في التسجيل - الغاء الغرامه.
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسست المدعيه اعتراضها علي انه تم تجديث المسمي للمنشاه لدي وزاره التجاره، وعلي هذا تم رفع الاقرارات الضريبيه بشكل ربع سنوي لعام ١٨٥ ام علي نفس رقم الحاسب الالبي المسجل لدي وزاره التجاره والهييه العامه للزکاه والدخل، و حتي بعد تاريخ تغيير مسمي المنشاه الي شركه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والмеده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعيه بادرت الي تصحيح وضعها بعد ان راجعت الهييه واشعارها بضروره اعاده التسجيل وفقا للكيان القانوني الجديد. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الغاء الغرامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بمجوب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الحصاره بالامر المكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٣٤١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠٦/١) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٦) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه دمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4924-2019-V) بتاريخ
.٢٠١٩/٠٥/٢
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) اعترض علي فرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه ومقدارها (١٥٠٠٠) ريال.})(في دعوانه ان رقم السجل التجاري للمنشاه السابقه مصنع (...) والحالي شركه (...) لم يتم تغييره، واما تم تحديث المسمي للمنشاه لدي وزاره التجاره، وعلي هذا تم رفع الاقرارات الضريبه بشكل ربع سنوي عام ١٨٠٠ م علي نفس رقم الحاسب الالي المسجل لدي وزاره التجاره والهييه العامه للزكاه والدخل وحتي بعد تاريخ تغيير مسمي المنشاه الي شركه، كما اشرات المديعه بانه تتم التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه للسجل التجاري في تاريخ ١٩٠٠ م،})(م) الموافق (١٧/١١/٢٢) الماليه لعام ١٨٠٠ م، تم ازامه بالغاء التسجيل والاتسجيل مره اخري بسبب تحديث مسمي المنشاه، وعند الاستفسار تم اغاقه ب انها الطريقه الابكترونيه الوحيده لتحديث تسجيل الكيان القانوني في موقع الهييه، كما اضافت المعديه بان اللايحه لم تنطلق الي وجوب الغاء التسجيل القديم وعمل تسجيل جديد عند تحول المنشاه من مؤسسه الي شركه، فالاصل صحه التسجيل القديم، ولكن بناء علي طلب الهييه تم الغاء التسجيل القديم والتسجيل من جديد، مع العلم ان الماده الخامسه من النظام الخاصه بالغاء التسجيل لم تنص علي الغاء التسجيل عند تغيير مسمي المنشاه. واضاف انه لم يتم تقدم اي معلومات متناقضه، وجميع الاقرارات الضريبيه تم رفعها برقم السجل التجاري المسجل لدي الهييه وبالامكان الالطلاع عليها، ولم يتم التاخير عن اي اقرار قبل او بعد تاريخ تحول الشركه.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥٠/٠١٦٥) واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) (٢٦٠٠) بتاريخ ١١٥٥/٠٦/١١) بال追踪 (١٠٣٠) من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ومن حيث الموضوع; وحيث بنت المدعي عليها قرارها بفرض الغرامه علي عدم قيام
المدعيه بتعديل الصفه القانونيه من مؤسسه فرديه الي شركه، وحيث برت المدعيه
ذلك بان ما تم مجرد تحديث لمسعي المنشاه لدي وزاره التجاره، كما تمسكت بانها
اوفت بجميع التزاماتها الماليه من خلال نفس رقم الحاسب المسجل لدي وزاره التجاره
والهيثه العامه للزكه والدخل (المدعي عليها) حتي بعد تعديل المسمي، وحيث انه ان
كان من المتعين علي المنشاه المبادره الي تعديل صفتها القانونيه لدي المدعي عليها
حال التعديل، الا ان الدايره تري ان في احتفاظها بذات الرقم الخاص بالسجل التجاري
وعدم ادعاء الهيثه تخلف المدعي عليها عن الوفاء بالتزاماتها الضريبيه تجاهها، ومع
مراعاه اللجنه لكون الواقعه حدث في بدايه سريان النظام ولايجته التفيديه وما
صاحب ذلك - شانه شان اي نظام جديد - من وجود شيء من اللبس لدي المتعاملين
حسني النيه، مما يوجب مراعاه ذلك عند النظر في الدعوي، وحيث بادرت المدعيه الي
تصحيح وضعها بعد ان راجعت المدعي عليها واشعارها بضروره اعاده التسجيل وفقا
للكيان القانوني الجديد.
الParr:
وتاسيستا علي ما سبق تقرر بالاجماع ما يلي:
- الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل محل الدعوي، وما ترتب عليه من اثار واعتباره كان لم يكن.
قرار صدر وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه
الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
لtsليم نسخه القرار.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.