tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 1166

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:152/228 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-1166) القرار رقم
| (Z-2020-14179) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيج:
ربط زكوي - يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واتحساب الزكاه علي المدعي اذا
كان من الفيات التي تënض لقيواعد حساب زكاه مكلفي التقدير.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي عام ١٤٤٠. اسس المدعي اعتراضه علي احتساب المدعي عليها عافي اجمالي المبيعات دون النظر الي حجم مشتريات والرسوم الحكوميه والايجارات ورواتب العماله - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات، وتطلب برفض الدعوي - تبت لداله ار ان المدعي من الفيات التي تضع قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الفقره (٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزر الماليه رقم
(١٥٤١/٠٢/٢٨) وتاريخ (١٥٥٢)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاربعاء ١٤٣/٠١/١٧ ه- عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض لستها عن بعد عبر الاتصال المركي
 والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي الميشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم
اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢١ م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك
مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٤١ ه،
الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ان المدعي عليها احتسبت طفي
اجمالي المبيعات دون النظر الي حسم المشتريات والرسوم الحكوميه والايجارات
ورواتب العماله، والزكاه تجب في طفي الربح بواقع (٢٠٥) وطفي الارباح لا يصل
الي (١٥) حيث ان نشاط المؤسسه يتمل ببيع قطع غيار التبريد، والفرق بين البيع
والشراء في بعضها لا يتجاوز (٢) من المبلغ، فكيف تتم المحاسبه علي نسبه ارباح
(١٥) ويطلاب بالغاء مبلغ الزكاه التقديري المCTSS.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره رد مؤرخه في
اليه من معلومات وبيانات، المتمثله بالمعيات في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ
(١٣،١٤،١٤) و ذلك وفقا لما ورد في الماده (٣) والصاده (٤) من قواعد
محاسبه زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٨٥) وتاريخ
محاسبه زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٨٥) وتاريخ (١٨٥) من محاسبه زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٨٥) وتاريخ (١٩٥) من محاسبه زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٨٥)
الردود والايضاحات امام اللجان.
وفي يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١/١٧، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي،
حضرها/....، بصفته وكيله لمعدي بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ ١٧/١٤٣/٠١،
والصادره من ... وحضرها/ .... (هويه وطينه رقم ...)، بصفته ممثلا للمعدي عليها/
الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه
العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤١/١٩١/١١٣٣) وتاريخ
والعتراض. وسبقال وكيل المدعي عن دعوي موكله، اجب بانها لا تخرج عما
ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل
المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه
وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم لمدعي عليها اثناء مرحله الفحص
والاعتراض. وسبقال الطرفيين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما
قرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥٥٥ واعراعات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرا هينه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٥ ه، وحيث ان هذا النزاع

قرارات النجان العربيه لسنه 2021 م
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
في ١٤٤١٠٠ ه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي
خلال المده النظاميه، ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ١٤٤٠ ه، حيث يعترض المدعي علي
احتساب المعها لصفي اجمالي المبيعات دون النظر الي سم المتشريات
والرسوم الحكوميه والايجارات ورواتب العماله، فيما دفعت المدعي عليها بانه
تمت محاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات،
واستنادا علي الفقره (٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار
وزير الماليه رقم (١٥٢/٢٢٨) واتريخ (١٥٥/٢٢٨) ا ه و التي نعت علي « يقد روعاء الزكاه
للمكلف الخارج لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف
وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات (٨/١٠٠) وبما لا يقل عن راس المال
الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن
للهييه عن طريقها تحديد راس المال».
وبنا علي ما تقدم وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، وحيث ان المدعي من الفيات التي تënع قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، بالتالي يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واتخساب الزكاه علي المدعي بالاسلوب التقديري وفقا لتلك القواعد التي تنص علي تقدير الارباح لنشاط المدعيه بنسبه (٧١٠) من المبيعات الصدر عنها في اقرارات ضربه القيمه المضافه، وتقدير راس المال بقسمه تلك المبيعات علي (٨)، وال巴اطلات علي الربط التقديري محل الخلاف يتبين ان المدعي عليها قامت بتطبيق المعادله اعلاوه علي المبيعات الصدر عنها في اقرارات ضربه القيمه المضافه المقدمه من المدعي، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي.

القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعي / ... ( ... ) علي قرار المدعي عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق
ال Nathan خلال (٢٠٠) للانين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب الفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.