moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٨١٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مصنع (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٤٣٣٠٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(بيع و توريد)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا و تاييد الحكم المستانف رقم (٤٤٣٠٤٧٠٤٢٧) الصادر من الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه فيما قضي به من الزام المدعي عليها مصنع شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٣٧.٣٦٠) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٦٣١١٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-حدوث ضرر مما ادي الي (تكبد اتعاب المحاماه و حجز مبلغ التعويض اكثر من اربع سنوات) من ١٤٤٢/٠٤/٢٤ه الي ١٤٤٤/٠٩/٦ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣٤,٥٠٠.٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣٤,٥٠٠.٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٨/١٠/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧ ه والصادره من الموثقين والمدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم:(...) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦ ه والصادره من كتابه العدل بشمال الرياض والمدونه بياناته اعلاه وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي في من ان موكلتي حبست المنفعه فغير صحيح هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محامي المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره غير صحيح والصحيح ما ذكرت في دعواي هكذا اجاب وبسؤال محامي المدعيه البينه علي دعواه اجاب قايلا: الحكم الصادر لصالحنا وكذلك عقد اتعاب المحاماه هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايتان واربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال (٢٣٤.٥٠٠) قيمه اتعاب المحاماه وحجز المبلغ المحكوم به اكثر من اربع سنوات، وانكر وكيل المدعي عليها حبس موكلته للمنفعه، وقدم سندا لمطالبته الصك في الدعوي الاصلي والصادر من الدايره -طرفنا- كما قدم عقد اتعاب المحاماه المتضمن ان الاتعاب بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء، فقد لجات المدعيه الي اخطار المدعي عليها بالحق في الدعوي الاصليه وهذا يدل دلاله ظاهره علي الجاء المدعيه لرفع الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعي عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا، وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، اما ما يتعلق بطلب التعويض عن حبس المنفعه، وبما ان المدعي البينه علي هذا الطلب، وحيث ان ما يطالبه به هو في حقيقته تعويض عن الربح الفايت، وهو امر مظنون وغير متيقن، وقد ذكر الفقهاء ان الربح الفايت لا يعوض عنه؛ لانه غير متيقن، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) بالسجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي(...) بالهويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠)، ورفض ما سوي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٨١٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايتان واربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال (٢٣٤.٥٠٠) قيمه اتعاب المحاماه وحجز المبلغ المحكوم به اكثر من اربع سنوات، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها مصنع شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي(...) بالهويه رقم (...) صاحب مؤسسه(...) بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠)، ورفض ما سوي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: ان اقامه الدعوي اعلاه من قبل المدعيه ومطالبتها باتعاب التقاضي البالغ قدرها (٣٠.٠٠٠) ريال غير صحيح لكون موكلتي وافقت قبل اقامه دعوي المدعيه الاولي علي تسليمها البضاعه موضوع الدعوي ورفضت الاخيره استلام البضاعه وفي الدعوي ايضا رفضت الاستلام وفي الدعوي الثانيه طالبت بقيمتها ورفضت استلام المبيع الامر الذي معه ان المدعيه لا تستحق ما تطالب به لعده امور: ا- من المقرر شرعا وقضاء ان من شروط استحقاق مصروفات التقاضي واتعاب المحاماه ثلاثه امور هي: ١. اذا كان ما غرمه علي وجه المعتاد. ٢. ان تكون المصاريف بسبب تعدي المحكوم عليه كالمماطله او التعسف في استعمال حق التقاضي او غيرها وذلك ان مجرد ثبوت الحق في ذمه المحكوم عليه لا يلزم منه استحقاق المحكوم له بمصروفات التقاضي واتعاب المحاماه فضلا عن استعداد موكلتي بتسليم المبيع موضوع الدعوي. ٣. حصول الضرر الفعلي للمحكوم له؛ واما مجرد حكم الدايره بثبوت الحق لمن يطالب مع عدم وجود مماطله من المحكوم عليه او وجود تاخير حيث ان موكلتي قبل اقامه جميع الدعاوي استعدت بتسليم متبقي كميه الحديد ورفضت المدعيه الاستلام كما رفضت كذلك في كل الدعاوي المرفوعه كما ذكرنا بعاليه ولم تماطل في اداء الحق والدليل ما اقرت به في كل الدعاوي لذا فلا وجه حينيذ لالزام المحكوم عليها بمصروفات التقاضي واتعاب المحاماه ب- بالنظر الي النصوص النظاميه في هذا الشان نشير الي ان الماده (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعيه لا تنطبق علي موكلتي لكون منطوق الماده يتعلق بالتعويض عن الاضرار الناتجه عن المماطله في اداء الحقوق ولا ريب ان هذا يختلف عن المطالبه باتعاب المحاماه لكونها ليست ناتجه عن ضرر في اداء الحقوق بل هو امر اختياري للمدعي ان شاء وكل من يترافع عنه وان شاء ترافع هو بنفسه -علما بان التقاضي مجانا -وهذا ليس ضرر يوجب التعويض بل هو امر اختياري. الطلبات: ولما ذكرنا من اسباب نطلب من فضيلتكم بنقض الحكم الصادر ضد موكلتي من الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه جده بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٨٧٣١٠٢) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤ه وذكر في لايحته ان المستانفه لم تماطل في اداء الحق، و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٠٢/١٢/١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٨٧٣١٠٢ الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٨١٦٩ فيما قضي به من: الزام المدعي عليها/(...) بالسجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) بالهويه رقم (...) صاحب مؤسسه(...) بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠)، ورفض ما سوي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب