gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VR-67-2020) القار رقم 1 (V-378-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعيه الاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان يGBب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل: فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدارقه الفصل يGBب المدعيه دون عذر مقبول وعدم طلحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: «المدعي اذا ترك واتارك يترك». - الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاربعه بتاريخ (١٤٤١/٠٧/٢) الموافق (٢٠٢٠/٢٢) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه (V-378-2018) العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للغربيه برقم (V-378-2018) وتاريخ ١٨/١٠/٢٦ واتيغ تلخص وقاله هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...), تقدم باللكه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل المفروضه عليه من الهييه العامه للزكاه والدخل بملغ (١٠٠٠) ريال حيث جاء فيها «بانه تم تسجيل ايرادات عن طريق الخطا لالمبالغ لم ترد للحساب معاقه في هييه السياحه الاثار، وان التسجيل اختياري للمنشاه خلال الفتره التي صدرت بها الغرامه. وطلب الغاء الغرامه ومسحها واعاده المبلغ للمنشاه لعدم ثبوت الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها «1 - ان عدم اكمال المنشاه نشاطها لمده عام لا يصلح ان يكون بمفرده دفعا يترتب عليه عدم مشروعيه قرار الغرامه لان الاصل صحه وسلامه القرار الصادر من جه الاداره حتي يثبت عليه عدم العكس. ٢- جميع الاشخاص الذين تزيد ايراداتهم السابقه او المتوقعه عن مليون ريال ملزمين بالتسجيل قبل تاريخ ٢٠١٨٠١/٠١٠ م، وقد كان متاك للمدعي التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون طالما ان الايرادات تقل عن حد التسجيل الازامي. ٢- اعمالا لمدا السلطه التقديريه المقرره لجه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافيه العمليات (التسجيل، تقدم ايرارات، تصحيح الاخطاء، ابلاغ الهييه بايه تغييرات، ... الخ) مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف ل Achقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي وظهرته في تقدم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداره الحكم برفض الدعوي. في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٠٢٠/٢٠٢١، افتتحت الداره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…)، بموجب السجل التجاري رقم (…)، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يخضر المدعي ولا من يمثله نظا ما مع ثبوت تبلغ بموعد هذه الجلسه، وحضر عبدالرحمن بن خليفه المهاش، هويه وطنيه رقم (…)، بصفته ممثل عن الهييه العامه للزکاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (…)، وبناء عليه وبعد المناقشه قررت الداره شطب الدعوي. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥/٠١ ه وتعديلاته ولايحته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 (١٠٣٠) و تاريخ ١٥٥/٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمتله الجلسه المنعقده يوم الاربعاء (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي (١-١) اذا لم يخصر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدر تقبله الدايره، وجب عليه الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والرودو المصفه في ملف الدعوي، ولما كان الجلسه المنعقده يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٠٠ م، والذي تغيب فيها المدعي عن حضور الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا تترك ثريك والتراك يترك», فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للكهم فيها، وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فعتبر الدعوي كان لم تكن. القرا: ولمذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجما: - شطب الدعوي، وعتبر هذا القرار نهاتيا وواجب النفاد وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.