moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 828 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه مساهمه مقفله (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه/ (...) هويه رقم (...) بلايحه دعوي بصفته وكيل المدعيه رقم الوكاله (...) وتاريخها 16/ 01/ 1440ه الصادره من كتابه عدل غرب الرياض ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها اقامت موكلتي الدعوي رقم(361396701) بتاريخ 20/04/1436ه امام المحكمه العامه بالرياض، والدعوي رقم8975 بتاريخ10/08/1437ه امام المحكمه التجاريه بالرياض، طالبت فيهما الزام المدعي عليها، بدفع مبلغ قدره (2،074،200ريال)، قيمه ما تبقي في ذمتها مقابل توريد قطع غيار وتجهز سيارات، وذلك بعد مماطله المدعي عليها في الدفع وديا رغم يسارها وقدرتها علي السداد، وقد صدر الحكم باستحقاق موكلتي للمبلغ المطالب به بتاريخ 22/08/1438ه وحيث ان المدعي عليها في سبيل المماطله في سداد حقوق موكلتي ومساومتها عليها اضرارا بها، اقامت الدعوي رقم 8859 بتاريخ 12/09/ 1436ه - دون اي سند شرعيي او نظامي - طالبت فيها الزام موكلتي (المدعيه) بدفع مبلغ قدره (9،152،868 ريال) مقابل اعمال الصيانه والاصلاح للسيارات المورده -علي حد زعمها- ، وقد صدر حكما قطعيا برفض هذه الدعوي، وعدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ المطالب به. وحيث ان موكلتي قد اصابها العديد من الاضرار الماديه جراء ما قامت به المدعي عليها عن قصد وتقديم الدعوي كيدا ضدها، لاثنايها عن المطالبه بحقوقها ومساومتها عليها اضرارا بها، مما اضطرها لتوكيل مكتب محامي للمرافعه والمدافعه لابراء ذمتها من تلك الدعوي، وقد كلفها ذلك مبلغ قدره (457،643ريال) اربعمايه وسبعه وخمسون الف وستمايه وثلاثه واربعون ريال ،مقابل اتعاب محاماه . وخلص الي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (457،643ريال) اربعمايه وسبعه وخمسون الف وستمايه وثلاثه واربعون ريال نظير اتعاب المحاماه في القضيه التجاريه رقم8859 . وفي سبيل نظر هذه الدعوي تم اجراء اللازم من الدايره وذلك بتحويل هذه القضيه للترافع الكتابي الالكتروني وجري ارسال رساله للمدعي عليها لطلب جوابهم عن الدعوي وذلك بتاريخ 09/03/1442ه واجابت المدعي عليها بمذكره جوابيه جاء فيها : ان موكلته اقامت الدعوي علي سند ظاهر وصحيح وهو التقرير الصادر من الخبير الذي يثبت ان المواد المستخدمه مخالفه للشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما واضاف فيها ان الدعوي بذلك غير كيديه بناء علي ماذكر كما ان المعدات يوجد بها اعطال كثيره وكلفت موكلته امولا طايله لصيانتها . ثم قدم وكيل المدعيه مذكره من خلال الترافع الكتابي اكد فيها علي استحقاق موكلته لاتعاب المحاماه ، ثم حددت الدايره لها جلسه في تاريخ 10/ 04/ 1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعي قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر في القضيه الاصليه وحيث ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ اربعمايه وسبعه وخمسون الف وستمايه وثلاثه واربعون ريال تمثل اتعاب محاماه في القضيه رقم 8859 بتاريخ 12/09/ 1436ه لابراء ذمتها في القضيه السابق بيانها في الوقايع اعلاه والتي اقامتها المدعي عليها علي المدعيه وحيث ان المرافعه امام الجهات القضاييه في المملكه مجانيه ومتي تبين للدايره مماطله من عليه الحق بقصد الاضرار او الكيد فان للدايره حق تقدير ذلك والحكم علي المماطل بمصروفات الدعوي لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محام للدفاع عنه امام القضاء والرسول صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال صلي ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد .اه [مجموع فتاوي (30/ 24، 25)]والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي يدفع بما اثناء نظر الدعوي ولم يثبت اثناء نظر الدعوي ان المدعيه في الدعوي الاصليه قصدت بتلك الدعوي الاضرار والكيد بل ان النزاع الحاصل بين الطرفين كان شديد واتخذت الدايره في سبيل الفصل في النزاع الي تعيين خبير ، كما ان عدم ثبوت الدعوي لا يعني انها كاذبه في نفس الامر اذ قد تكون صادقه لكنها لم تثبت قضاء او لم تتوجه نظاما، ولا يعني انها كيديه، ولانه قد يثبت امام القضاء ما هو خلاف الواقع علي حد قوله صلي ﷲ عليه وسلم (فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقضي له بقطعه من نار) وقد جاء في (قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم 1325/5 في 19/ 07 / 1429ه ان عدم ثبوت الدعوي لا يقضي بكذبها وكيديتها. وبالتالي عدم استحقاق المدعيه لدعواه ومطالبته الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2515 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله (الوقايع) محل الدعوي اتعاب محاماه في القضيه السابقه رقم 8975 لعام 1437ه والمطالبه بمبلغ (457.643) اربعمايه وسبعه وخمسون الفا وستمايه وثلاثه واربعون الف ريال وقد اصدرت الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 1442/04/10ه في القضيه رقم (828) لعام 1442ه القاضي برفض الدعوي وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله اسست الدايره حكمها بانه لم يثبت لديها اثناء نظر الدعوي الاصليه اي قصد من قبل المتانف ضدها للاضرار او الكيديه وانه النزاع الذي تم بين طرفي الدعوي كان شديدا مما اضطر الدايره الي احاله الدعوي لجهه خبره كما اسسست الدايره حكمها بانه عدم ثبوت الدعوي الاصليه ، لايعني ان المستانف ضدها كاذبه اوان دعوها كيديه وهذا معارض بمايلي :. 1- عدم صحه ثبوت مااشارته المستانف ضدها في دعوها الاصليه ضد المستانفه وهذا كاف بالالزام باتعاب المحاماه 2- يضاف لذلك المبادي القضاييه المستقر العمل بها وقد ثبتت عدم احقيه المستانف ضدها في دعوها الاصليه ويكفي هنا خساره الخصم للدعوي علي الشخص بغير سبب يترتب عليه اضرار كثيره بتعطيله عن عمله وتفويت مصالحه والنيل من سمعته وبما يكلفه التقاضي من مصاريف ونفقات والضرر تجب ازالته ، وطلب الغاء الحكم محل الاعتراض والزام المستانف ضدها بدفع المبلغ المدعي به هذا وقد عقدت دايره الاستناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي ، وبعد دراسه القضيه اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/04/1442ه في القضيه رقم 828 لعام 1442ه القاضي برفض هذه الدعوي.