tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630235845 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-09-23 date_hijri=1446-02-23 document_type=ruling entity=document_number:42039055-1a84-437b-ac0a-a9099f1feaed entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠١٤١٥٥٢ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات فحص ومعاينه لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٠٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٦م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٨٦٥) اربعه الاف وثمان ميه وخمسه وستون ريال، لم يسدد المدعي عليه منها شيء علما ان المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤,٨٦٥) اربعه الاف وثمان ميه وخمسه وستون ريال بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي ويطلب عن ذلك مبلغ قدره (٥,٥٨) خمس ميه وثمانيه وخمسون ريال. عليه طالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤,٨٦٥) اربعه الاف وثمان ميه وخمسه وستون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٥٨) خمس ميه وثمانيه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- امر شراء صادر وممهور من المدعي عليه، بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٧. ٢- فاتورتين موقعه من المدعي عليه الاولي بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠١٨، بمبلغ قدره (١,٣٦٥) الف و ثلاثمايه و خمسه وستون ريال بموجب فاتوره رقم (...)، الثانيه بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٧، بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف و خمسمايه ريال بموجب فاتوره رقم (...). ٣- عقد اتعاب المحاماه والذي تضمن قيمه الاتعاب ١٠ بالمايه من قيمه المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٦ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (...)، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي دعواه المحرره اعلاه وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها والمستندات التي ارفقها، ثم قرر الاكتفاء. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٦ه، حضر المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم (...)، وفي هذه الجلسه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٨٦٥) اربعه الاف وثمان ميه وخمسه وستون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٥٨) خمس ميه وثمانيه وخمسون ريالا وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الفواتير المحرره اعلاه والمصادق عليها من قبل المدعي عليها ، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولما نصت عليه المده (٢٩) من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن اتعاب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب، واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه؛

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مايلي: اولا: مبلغا قدره (٤,٨٦٥) اربعه الاف وثمان ميه وخمسه وستون ريالا وثانيا: مبلغا قدره (٥٠٠) خمسميه ريال عن اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.