tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 7511 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-06-27 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 7511 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (تم تاسيس شركه (...) مع المدعي عليه براس مال قدره (100,000) مايه الف ريال بنسبه 50% لكل واحد منهما، وقد تم تعيين المدعي عليه مديرا للشركه، الا انه ارتكب اخطاء ومخالفات اضرت بالمدعي وسببت خساير للشركه، كما انه لم يسلم الميزانيات الا بعد ان تم تقديم دعوي ضده برقم 2455 لعام 1440ه، وبعد استلام الميزانيات تبين وجود اخطاء كثيره، اضافه الي انه قدم للمحاسب القانوني معلومات غير صحيحه بنيت عليها الميزانيات التي لا تعكس الواقع، وانتهي المدعي في دعواه الي طلب محاسبه المدعي عليه)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها، وباطلاعها علي لايحه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي الناشيه عن مخالفه تطبيق احكام نظام الشركات فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (19) من النظام علي: (1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ونصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي الاتي: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ونصت الماده (71) منها علي: (1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت. 2- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام)، كما نصت الماده (72) علي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)، ونصت الماده (76) علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي –اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه – الاتي:... د- تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار)، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها من الاخطار، كما تبين لها وجود تقرير مصالحه بين المدعي والشركه، الا انه لا صفه لها في الدعوي حيث انها مقامه في مواجهه الشريك، لذلك فان المصالحه المرفقه لا تغني عن الاخطار النظامي، ولما سبق بيانه وتقريره انتهت الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.