tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430138817 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-10-05 date_hijri=1443-09-18 document_type=ruling entity=document_number:053b5c24-c0b6-41bb-ad1f-f4cd251b7a44 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٩٠١٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيله المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه حددت لهم الدايره موعدا في ١٨/٩/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه وقررت وكيله المدعي بانها ارفقت لايحه محرره هذا اليوم وارفقت عقد المحاماه ولم تتمكن الدايره من الاطلاع عليها، وقد قدمت وكيله المدعي مذكره حررت بها دعوي موكلها تضمنت:" اولا:- انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ (٢٧/١٠/١٤٤٠ه) علي ان اقوم ب(بالاعمال القانونيه الشامله في الدعاوي التي تقيد ضد مؤسسه المدعي عليه - مؤسسه (...) - وذلك من حيث الترافع والتدافع وحضور الجلسات وتقديم طلبات علي القضايا)، ثانيا:- وتبعا لذلك تم قيد دعوي لصالح (...) ضد ((...)/ صاحب مؤسسه (...) لصاحبها (...)) والتي قيدت في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم قضيه (٦٣٧) وتاريخ (١٨/٠٤/١٤٤١ه) ونظرت لدي الدواير التجاريه (التجاريه الثانيه) وتتلخص القضيه بمطالبه المدعي (...) كالاتي حيث ذكر في صحيفه دعواه انه: (تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فیھا المدعي عليه تضمنت:" تعاقدت شركه (...) مع شركه (...) ونتج عن ذلك مدیونیه مستحقه لشركه (...) وقدرها ٩٤٦٣٢ اربعه وتسعون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال ومن ثم تم تعاقد شركه (...) مع موكلي (...) وقامت بتفويضه في استلام كامل المبلغ الذي تبقي لدي لدي شركه (...) وذلك مقابل توريدات رمل مغسول مستحقه لموكلي")، ثالثا:- انفاذا لعقد المحاماه المبرم بيني وبين المدعي عليه قمت بتنفيذ الاعمال القانونيه الشامله في هذه الدعوي المذكوره لصالح المدعي عليه (...) حيث تم دراسه الدعوي وقيدها وتم كتابه تحرير الدعوي ولم يتم حضور الجلسه نظرا لتخلف المدعي عليه عن سداد قيمه اتعاب المحاماه ويحق لموكلي ذلك وفقا لشرط (سداد الاتعاب) حيث انه نفذ كافه الالتزامات المطلوبه منه، حسب الشروط التاليه المنصوص عليها بالعقد: ١- الشرط الثالث (اتعاب محاماه) نص فيها علي: (وذك مقابل قيام الطرف الاول بالاعمال الموكل له بها، تدفع علي النحو التالي: نوع القضيه: القضايا المقامه المؤسسه، المقدم: ٥٠٠٠ ريال، المؤخر: ١٠% من الحكم) والدفعه المقدمه غير قابل للاسترداد مقابل دراسه القضيه والاستعداد لها، ويستحق المؤخر فور انتهاء القضيه سواء كان ذلك بتنازل الطرف الثاني عنها او عن طريق الصلح سواء كان بحكم قضايي او بدون، او كان الصلح قبل مباشره الدعوي او بعدها , او انهاء الوكاله , او فسخ العقد الطرف الثاني . ٢-شرط (سداد الاتعاب) والذي نص علي انه:(اذا تم التاخر في سداد المبالغ المتفق عليها لمده اقصاها خمسه عشر يوما من تاريخ استحقاقها فان للطرف الاول الحق في التوقف عن القيام بالاعمال المتفق عليها وصدر حكم بعدم الاختصاص او عدم القبول او عدم جواز نظر الدعوي او شطبها, ويتحمل الطرف الثاني النتايج المترتبه علي التوقف)، رابعا:- والقضيه المذكوره اعلاه انتهت بحكم بتاريخ (١٨/٠٨/١٤٤٢ه) نصه: (حكمت الدايره ب (تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان الماده ٣١ من نظام المحاكم التجاريه ونصه:(اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم یتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ویعد حكمها في حق المدعي حضوریا، والا قررت شطبها. وللمدعي طلب السیر فيها خلال (ثلاثين) تاريخ الشطب، فاذا انقضت تلك المده دون ان یطلب المدعي السیر فيها او لم یحضر بعد السیر في هذه، حكمت المحكمه - من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوي كان لم تكن) واذ انطبقت الماده علي هذه الدعوي، لذا تنتهي الدايره الي حكمها الوارد في المنطوق، مع الاشاره ان یحق للمدعي التقدم بدعوي جديده لدي المحكمه المختصه بعد استیفاء المتطلبات)، خامسا:- وعليه يستحق موكلي اتعاب محاماه قدرها (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي وهي عباره عن المقدم وذلك مقابل قيامه بالعمل القانوني من دراسه القضيه والاستعداد لها الا ان المدعي عليه لم يسددها ولم يصلني منها شيء، سادسا:- كما نحيط فضيلتكم علما بانه تم التواصل مع المدعي عليه لعده مرات عبر تطبيق (الواتساب) واخطاره بضروره سداد اتعاب المحاماه كما تم اخطاره بانه في حال عدم السداد لن يتم حضور الجلسات والاستمرار في القضايا وذلك وفقا للعقد المبرم والذي نص في شرط سداد اتعاب المحاماه علي ذلك ولكن لم يستجيب المدعي عليه للاخطار ولم يسدد، لذا ولكل ما سبق بيانه؛ وحيث انه تم استنفاذ الاعمال القانونيه المطلوبه من دراسه القضيه والاستعداد لها ؛ اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١- الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته من اتعاب المحاماه وقدرها (٦٠٠٠) سته الاف ريال سعودي حالا، هذه دعواي"، ثم حددت له الدايره جلسه اخري في ٨/١١/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي وقررت بان موكلها لم يحضر الجلسه الاخيره عن المدعي عليه لعدم دفع المدعي عليه الدفعه المقدمه بناءا علي العقد، وفي جلسه ١٣/١/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعي وحضر المدعي عليه واودع المدعي عليه المذكره الدفاعيه وقرر بان العقد المرفق من قبل المدعي غير صحيح وقرر بعد سؤاله بان المدعي قال له لو تحول ريال فانا راضي به و علي هذا حول له مقابل جميع الدعاوي ٥٠٠ ريال وقرر بان رسايل الواتساب غير صحيحه وانها تخص مواد بناء لعقار المدعي وانكرت وكيله المدعي ذلك وافهمتها الدايره بحضور الجلسه القادمه، كما تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه تفصليه عبر النظام تضمنت: "اولا: يدعي المدعي في دعواه انه تعاقد بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧ ه ليقوم بالاعمال القانونيه للمؤسسه والتي تضمنت الترافع في القضيه المقامه من شركه (...) ضد المؤسسه، كما ادعي وجود شرط في العقد يقتضي استحقاقه لمقدم وقدره ٣٠٠٠ ريال ومؤخر قدره ٣٠٠٠ ريال، ويتبين من ذلك قيام دعوي المدعي علي وجود عقد اتعاب محاماه بين الطرفين وهذا مالم يتم ولا يوجد اساس لادعاء المدعي وذلك لعدم وجود اي عقد اتفاق بين الطرفين يؤكد ما يدعيه المدعي، اضافه الي ان المدعي قدم في مرفقات القضيه ورقه مصنفه انها عقد اتعاب محاماه ووضع اسمي فيها الا انها لا تحمل اي توقيع او ختم من قبلي مما يعجل العقد معيبا ولا يعتد فيه وذلك باعتباره قول طرف دون الطرف الاخر، ثانيا: قدم المدعي في مرافقات دعواه رسايل واتساب بين الطرفين الا انه لا يوجد فيها اي اقرار بالتزام من قبلي كما انه لا يوجد اي ذكر للقضيه التي يطالب المدعي باتعابها مما يؤكد ان المدعي لم يقدم ما يدل علي استحقاقه للمبلغ او التزام بدفع المبلغ وما تم تقديمه كله لا يرقي لان يكون قرينه او ليلا كما نصت الماده ٢٦ فقره ١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه بالتالي: (علي المحامي قبل البدء في القضيه عقد اتفاق كتابي مع موكله يشمل علي تاريخ البدء في الموكل فيه وقدر الاتعاب صفه دفعها عند التوكيل ونوع القضيه ومكان نظرها علي ان يحتفظ كل منهما بنسخه)، وحيث ان المدعي لم يقدم اي بينه موصله ولان البينه علي من ادعي، وبناء علي كل ما تقدم اطلب الحكم برفض دعوي المدعي لعدم الاستحقاق"، وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٦.٠٠٠ سته الاف ريال كاتعاب محاماه عن الدعوي رقم (٦٣٧) وتاريخ (١٨/٠٤/١٤٤١ه) والمقامه امام هذه الدايره لصالح المدعي عليه، ولما كان المدعي يستند علي صحه دعواه علي العقد والحكم ومحادثات بين طرفي الدعوي مرفقه جميعها بملف الدعوي، فاما العقد المرفق فقد جاء خاليا من توقيعات اطرافه بما فيهم المدعي عليه، مما لا يعتد به كبينه موصله للحكم بها وذلك استنادا لنص الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، فقد جاءت حجيه الورقه العاديه بالاعتداد بها محصوره اما بنسبه الخط لمن صدرت منه او الامضاء او الختم او البصمه؛ وهو مالم يتحقق في العقد المرفق، واما المحادثات فلا يصح الاستناد لها لعدم وجود ما يدل علي استحقاق المدعي لهذه الدعوي بها، ولتطرق الاحتمال اليها، والمتقرر فقها وقضاء ان الدليل اذا تطرق به الاحتمال بطل به الاستدلال، واما الحكم فان الحكم قد انتهي الي الحكم باعتبار الدعوي المرفوعه كان لم تكن لعدم حضور المدعي عليه او وكيله حيث جاء في المذكره التحريريه لهذه الدعوي والمقدمه من وكيله المدعي ما يلي: "حيث تم دراسه الدعوي وقيدها وتم كتابه تحرير الدعوي ولم يتم حضور الجلسه نظرا لتخلف المدعي عليه عن سداد قيمه اتعاب المحاماه ويحق لموكلي ذلك وفقا لشرط (سداد الاتعاب) حيث انه نفذ كافه الالتزامات المطلوبه منه"، ولما كانت الماده (١٣) من نظام المحاماه قد نصت علي انه:" مع مراعاه ما ورد في الماده الثانيه عشره، للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحه في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا او مشافهه مما يستلزمه حق الدفاع"، وما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه والتي تنص علي انه: "علي المحامي ان يباشر المهنه بنفسه..."، وعلي ضوء ذلك فان ما يسند له في تقرير اتعاب المحاماه هو امران وهما: دراسه الدعوي وتقديم الاستشارات فيها، وهو ما لم يثبته المدعي او وكيلته بهذه الدعوي، والامر الاخر وهو حضور الجلسات القضاييه والترافع عن المدعي عليه في الدعوي الاصليه وهو مالم يكن لتخلفه عن حضور الجلسه لعدم سداد المدعي عليه له اتعاب المحاماه المتفق عليها مما كانت نتيجته الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن، مما لا تري الدايره سببا صحيحا قايما لاستحقاقه لاتعاب المحاماه من المدعي عليه، وتنتهي معه الي الحكم برفض هذه الدعوي.
نص الحكم:
برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.