gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م ضريبه القيمه المضافه | (VR-2021-141) القرار رقم | (V-29019-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه - عدم تدوين الرقم الضريبي بشكل صحيح - رفض دعوي المعي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه بملغ (١٠٠٠) ريال - اجابت الهييه بان بعد الوقوف علي موقع المدعي تبين مخالفته لاشتراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره الثالثه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - ثبت لدايره تدوين المدعي للرقم الضريبي علي الفواتير بشكل ظاطي وبالتالي عدم التزام المدعي بمتطلبات الفاتوره الضريبيه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (٨/٨) من الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه المستند: - الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٢ - الفقره (٥/٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والعلاقه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠١٠/٢٠١٠/٢٠١٠/٢٠١٠/٢٠١٠/٢٠١٠/٢٠١٠/٢٠١٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ المنشاه بموجب الامشكله بمWOب الامر الملكي رقم ١٥٧٤٧ وانيادها ١٤٣٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، التحص وفاقع هذه الدعوي في ان ... هويه وطبيه رقم (....) مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) تقدم باللكه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرا الهييه بشان فرض غراعه مخالفه اكامالنظام والالكه بببلغ وقدره (١٥٠٠٠) ايران، وطالبا بالغاها. الخامسه والامراض الصينه المظافه، ب- اسم وعنوان المورد رقم تعرفه الضريبي، حيث لم تتضمن الرقم الضريبي الصحيح والخادم، الضريبي المظرفه والاجته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي، علي الممدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من «٣-فلف اي حكم اخر من احكام النظام او «للاالجه», كما تشير الهييه الي ان الممدعي امر في الخطاب المرفق مع دعواه بوجود خطا في الرقم الضريبي في فواتيره الضريبيه ما يؤكد حده قرار الهييه بفرض الغرامه، ثانيا: «الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه «الحكم برد الدعوي». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠١/٠٣٠٤ الموافق ٢٠١/٠٣٠ م, عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (...), مالك مؤسسه ..., سجل تجاري رقم (...), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمتاده علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، و周三 ... هويه وطنيه رقم (...), ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...), وطلب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه الضبط الميداني الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار الهييه استنادا لالتفصل الوارد في مذكره الارد الجوابيه المقدمه ردا علي لايحه الدعوي، وحيث الامر ما ذكر، وحيث لم يضر المدعي ولا من يمثله هذه الجلسه مع ثبوت تبلغه بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الداره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/٦٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٣٥/٦٠/١١ ه، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٣٥/٦٠/١١ ه، والانظمه من حيث الشكل، وحيث ان الثالث من ملف الدعوي ان المدعي تبلغ اشعار الغاء طلب الاعتراض بتاريخ ٢٠٠٠/١٠/٢٥ م، وحيث تقدم الدعوي عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٠٠/١٠/٩ م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه بناء علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البعت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بفرض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البعت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه، ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، «المر الذي يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، بعد الالطلاق والدراسه، وفيما يتعلق بمطالبه المدعي بالغاء غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه ببلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، فاستناد لنص الفقره (١) من الماده (٥٦) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتعليقه بمحتويات الفاتوره الضريبه علي: كل دوله عضو ان تحدد محتويات الفاتوره الضريبه ومهله اصدارها علي ان تحدد اللجنه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوزاريه الحد الادني من التفاصيل الواجب تضمينها في الفاتوره العربيه، ولكل دوله عضو ان تسمح اصدار فواتير مسطه وفق الشروط والضواب التي تحددها. كما نست الفقره (1) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبه علي: «تحدد اللايحه ماياني: - : محتويات وشكل الفواتير الضريبه، ومهل اصدارها» كما نست الفقره (٨/٨) من الماده (٥٣) من اللايحه (٣) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبه» يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المسطه علي التفاصيل الاتيه: ب - اسم وعنوان المورد رقم تعريفه الضريبي» كما نست الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) (٢) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه اخر من احكام النظام او اللايحه»، بعد الطلاع والدراسه: يتضح من خلال المذكره الجوابيه للمدي عليها المفرقه بقيام مملوها بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢٧ مبلوها بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢٧ مبلوها. علي موقع المدي، وفحص الفواتير المسحه التي يقدمها، واتضح تدوين الممدي لرقم الضريبي علي الفواتير بشكل خاطي وبالتالي عدم التزام الممدي بمتطلبات الفواتوره الضربيه، كما ارفعت الممدي عليها في ملف الدعوي فاتوره للمل رقم (٩٦٣) ورقم (٩٦٣) بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢٧ و التي يënح من خلالها تدوين الممدي لرقم الضريبي في الفاتوره الصادره عنه بشكل خاطي، حيث ان الرقم الضريبي في الفاتوره هو (....) في حين ان رقمه الضريبي الصحيح هو (....) وبالرغم من ان الممدي قام ايرافق نموذج للفاتوره رقم (٩٧٥) المؤره بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢٨ و التي يënح الرقم الضريبي بشكل صحيح الا انه لا يمكن الانعتداد بها كونها صادره بعد تاريخ الضبط، وحيث ان احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه قد اوضحت متطلبات الفاتوره الضربيه دون التباس: ولما انه تبث وفق الفاتوره المرفقه مخالفه الممدي بالاضافه الي اقراره بخطه حيث اشار الي التالي « لم نلاحظ الاختلاف الا عند زياده المفتش وقمنا فورا بتصحيح الخطا»: عليه تري الدايره صحه فرض الغرامه استنادا للفقره (٣) من نظام ضربه القيمه المضافه. القره: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول العدوي من الناحيه الشكليه. ثانيا:})(و) في الموضوع: رفض دعوي المدعي ... مالك مؤسسه ... لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...), (1,000) الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه الضبط الميداني بملغ (1,000) ريال. صدر هذا القرار ضروريا اعتباريا بحق المدعي، وضوريا بحق المدعي عليه، وقد حددت الدايره للانثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبنا تراه، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النغاذ وفقا لما نت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.