moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٥٩٢٩٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بصحيفه دعوي حاصلها ما يلي: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣ه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع عباره عن بضايع وطرود غير بريديه اجهزه الكترونيه وعطورات وملابس... عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي مبلغ قدره مليون وميه واربعه وسبعون الفا وستميه وعشر ريالات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في عدم تسليم الرواتب، مما تسبب بايقاف المناديب دون اخطار المدعيه وارغامهم علي الاستقاله، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الاخلال ببنود العقد)، وطلب الحكم علي المدعي عليها لموكلتها مبلغا قدره مليون واربعميه وخمسه الاف وثلاثميه واثنان وسبعون ريال. وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي متمثل في عقد اعمال خدمات نقل وتوصيل وتوزيع وتسليم الطرود غير البريديه برقم (٠٠٤) علي مطبوعات مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه والمبرم بين مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه وشركه (...) للخدمات التجاريه وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه فيها عن بعد وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بمهمه التبليغ رقم ٩٥٥٩٦٦٩٧، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بغياب من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت اولا الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، كما اشارت لتعذر مساعي الصلح، واحالت ايضا الي المذكره التوضيحيه ومرفقاتها المقدمه منها بالطلب رقم ٤٥١١٣١٦٧٦١ في ١٤٤٥/٠٧/١٨ه المتضمنه موجزا ما يلي: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م تعاقد الطرفان بعقد اعمال مده الاتفاقيه سنه تبدا من التاريخ الموضح ولا يجدد الا بموافقه خطيه علي ان تقوم موكلتي بتوفير عماله لنقل بضايع المدعي عليها حسب البند الخامس بالعقد لانحاء المملكه والتي هي عباره عن بضايع وطرود غير بريديه واجهزه الكترونيه وعطورات وملابس وما الي ذلك علي ان تكون وسيله النقل من طرف المدعي عليها كما تم الاتفاق بان يصرف راتب لكل عامل مبلغ ثلاثه الاف وخمسميه ريال لكل سايق حيث استلمت موكلتي جزء من المبلغ وقدره مليون وميه واربعه وسبعون الفا وستميه وعشره ريالات منها دفع رواتب العماله وسداد الضرايب وغيرها. وقد قامت المدعي عليها بايقاف عمال ومناديب موكلتي واستبدالهم من طرف اخر دون ابلاغنا بذلك مما تضررت معه موكلتي كثيرا ولما تعرض له العمال من اذي مادي ومعنوي فحاولت موكلتي التواصل مع المدعي عليها لمعرفه السبب ولماذا لم يتم ابلاغنا بذلك حيث قامت بمراسله الاداره العامه للمدعي عليها ومراسله الاداره العامه للتشغيل ولكن دون جدوي حيث لم يصلنا رد منهم عن سبب الايقاف الغير مبرر مع الاستمرار بايقاف العماله بمجموعات تدريجيا مخالفه بذلك بنود العقد المتفق عليها والمسلمون علي شروطهم حيث بلغ المبلغ المتبقي (١,٤٠٥,٣٧٢) مليون واربعميه وخمس الاف وثلاثميه واثنان وسبعون ريال من مجمل الرواتب والفواتير التي طالبت فيها موكلتي المدعي عليها مرارا وتكرارا وتم تجاهلها) وحصرت طلباتها بالطلب الاصلي الوارد بصحيفه الدعوي وهو الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المستحقات المتبقيه وقدرها (١,٤٠٥,٣٧٢) مليون واربعميه وخمس الاف وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال. ثم اشارت لوجود بينات اضافيه لم تقدم تتمثل في عقد محدث وفواتير اخري وتقرير الكتروني يفيد بانتقال عدد من العمال لمصلحه المدعي عليها، واستعدت بتقديمها عبر البوابه في طلبات القضيه واستمهلت لذلك ثم قدمتها اثناء انعقاد الجلسه بالطلب رقم ٤٥١١٣١٩٥٧٨، وبسؤالها مزيد اقوال وبينه قررت انني اطلب امهالي للرجوع لموكلتي والتحقق من وجود بينه اضافيه من عدمه حيث اشارت بانها لم تتحصل علي بعض البينات الا مؤخرا، وعليه اجلت الجلسه وفي الجلسه اللاحقه المنعقده عن بعد حضرت المدعيه وكاله (...) بالوكاله المشار لها سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بمهمه التبليغ رقم ٩٦٣١٥٢٨٨، وتشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله ما استمهلت من اجله عبر طلبات القضيه بالطلب رقم ٤٥١١٣٣٩٩٠٥ المتضمن العقد الجديد وهو محرر بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠١م وهو غير موقع من المدعي عليها، وبريد مرسل من المدعيه ولم يتضح المستقبل له متضمن المطالبه بالمستحقات كما لم يتضمن ردا، وكذلك جدولين باسماء عماله مطبوع علي ملف (اكسل)، وكذلك مصور بريد الكتروني لا يعلم مرسله وقد اشير فيه الي ما يلي: (الساده اداره مؤسسه (...) تم اخطاري من جهه مدراء المستودعات بان شركه (...) قد اوقفت جميع المناديب بالمنطقه الغربيه وتم تبديل حسابات المستخدمين... وارغام المناديب تقديم استقالاتهم من مؤسسه لما)، وتضمن كذلك مصورا من تطبيق جوال لا يعلم المقصود منه مشار فيه لاسم عامل ولغه التطبيق الي اخره، وبسؤال المدعيه وكاله مزيد اقوال وبينه قررت الاكتفاء، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلتها في المطالبه بما دون بعاليه بالزام المدعي عليها بسداد المستحقات المتبقيه وقدرها (١,٤٠٥,٣٧٢) مليون واربعميه وخمسه الاف وثلاثميه واثنان وسبعون ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، والثابت تبلغ المدعي عليها فان الدايره سارت في الدعوي وحكمت فيها حضوريا بغياب من يمثل المدعي عليها، وبما ان المدعيه وكاله لم تقدم بينه توصلها للحق المدعي به، حيث ان العقد المقدم هو مجرد اثبات للعلاقه التعاقديه، ولم تقدم المدعيه فواتير دوريه وجداول منتظمه لحضور عمل وغيرها مما هو لازم لمثل الاعمال محل التعاقد، بل ان العقد في البند الخامس منه نص علي ان الفواتير تسدد بشكل شهري وان يتم تصفيه حقوق لاي شهر سابق في الشهر اللاحق له، ومطالبه المدعيه مستحقات فواتير متعدده دون اثباتها بمصادقه المدعي عليها مخالف للعقد، كما ان بقيه ما قدمته عباره عن فواتير صادره من المدعيه ومن صنعها، وبريد مرسل من المدعيه لم يتضح المستقبل له، وصوره ضوييه لتطبيق جوال لا يعلم المقصود منه، الامر الذي تخلص معه المحكمه الي ان بينه المدعيه غير موصله، ولما نص عليه نظام الاثبات في مادته الثانيه بما يلي: (١- علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه، ٢- يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايز قبولها)، كما نصت الماده الثالثه من ذات النظام علي ما يلي: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله ولا ترقي الي اثبات احقيتها بمبلغ الدعوي ولم يبق لها الا يمين المدعي عليها علي نفي استحقاقها للمبلغ، وبما ان الفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت علي ما يلي: (لا توجه اليمين للشخص ذي الشخصيه الاعتباريه)، فان الدايره لا توجه اليمين علي المدعي عليها، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، واما اشاره المدعيه وكاله في عده مواضع للضرر المعنوي والمادي فلا اثر له ولم تنظره الدايره ذلك ان اخر ما جاء في طلبها هو بيان ان مبلغ المطالبه يمثل مستحقات مجمل الرواتب والفواتير وهي ما بتت فيه الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي المقدمه من المدعيه (...) هويه رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570859293 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكي المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد المستحقات المتبقيه وقدرها (1,405,372) مليون واربعميه وخمسه الاف وثلاثميه واثنان وسبعون ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت اهدار بينات المدعيه المقدمه في الدعوي، وعدم صحه ما ذهبت اليه الدايره في تسبيبها، واختتم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بما ورد في صحيفه الدعوي، والتعويض عن الضرر من انهاء العقد من طرف واحد.اه ، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم ١٦/٠٩/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4530747063 وتاريخ 08/08/1445 ه في القضيه رقم 4570859293 والقاضي برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.