tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 201

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

date_gregorian=2018-01-20 date_hijri=1439-05-03 document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (VJ-2020-201) |
في الدعوي رقم: (9240-2019-V) |

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

### المفاتيح:

* ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل بنظام الضريبه المضافه خلال المده النظاميه - غرامات
* غرامه التاخر في التسجيل - الجهل بالقوانين والانظمه لا يحول دون تطبيقها علي من يجهلها.

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اسست المدعيه اعتراضها علي جهلها بالتسجيل - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم الالتزام بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه يوجب توقيع الغرامه الماليه - الجهل بالقوانين والانظمه لا يحول دون تطبيقها علي من يجهلها - ثبت للدايره تاخر المدعيه في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه عن المده المحدده نظاما. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (۹/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٤م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-9240) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣١م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه
المضافه، ويطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت
بمذكره رد جاء فيها: «اولا : الدفع الموضوعي : ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه،
وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من
الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان: «يكون حد
التسجيل الالزامي ( ٣٧۵,۰۰۰) ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : يعفي من التسجيل الالزامي
اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي، دون ان تزيد عن مبلغ
مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب
التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠-١-٢٠١٨م، وبالنظر في بيانات المدعي لدي
الهييه يتضح ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان
بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٧م. ٣- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره، والذي
يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز
النظاميه بالمكلف؛ فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه
العمليات (التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات .....
الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر،
واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه - وبناء عليه،
اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وخيرته
في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن
تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله؛ وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي
وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه
وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. تم نشر كافه
المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه
بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه
المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته.
وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من
نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»،
وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «جهلنا بالانظمه
والقوانين الخاصه بذلك؛ وذلك لعدم نشرها في مكاتب العدل الخاصه بالافراغ، عند
سؤال الموظفين الموجودين في كاتبه عدل جده بخصوص القيمه المضافه، افادوا
بعدم علمهم بهذا الخصوص، بل ان البعض افاد بعدم وجود قيمه مضافه عند البيع
لاول مره، وبعضهم افاد انه يجب ان تنتظر وصول رساله علي الجوال من الموقع
بخصوص قيمه القيمه المضافه، وبعد فتره لم تصل الرساله، ومن هذا المنطلق لم
يتم التسجيل في موقع القيمه المضافه بعد السؤال. بعد فتره ( تقديرا ٣ شهور) تم
الرجوع لكاتبه عدل جده، وعند سؤال بعض كتاب العدل افادوا انه يجب التسجيل في
موقع القيمه المضافه بعد التسجيل في الموقع طوعا وبحسن نيه، ولابراء الذمه،
ومع تقديم المستندات المطلوبه لاحظه وجود غرامه تسجيل متاخر؛ لذا نرجو النظر في
هذا الغرامه».

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٤م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق
الاتصال المريي في تمام الساعه الواحده مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)
ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، للاعتراض علي قرار المدعي عليها بتغريم المدعيه
غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وبالمناداه علي اطراف
الدعوي، حضر المدعي اصاله، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل،
بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه
اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي، واضاف بانه لم يتم ابلاغه بالزاميه التسجيل من
قبل كاتب العدل، وان هذا البيع لم يكن لغرض التجاره، وكان ينوي ان يتخذ العقار سكنا
له ولاخوته ولكن قرر البيع، وبسؤال الدايره له عما اذا كان يمتلك مسكنا وقت بيع
العقار محل الدعوي؛ فاجاب بان العقار الذي يسكنه قد بدا في بنايه قبل عشر سنوات
وسكن قبل اربع سنوات، هكذا اجاب. وطالب بالغاء غرامه التاخر في التسجيل لعدم
خضوع توريد بيع العقار لضريبه القيمه المضافه، وبسؤال ممثل المدعي عليه عن رده
علي دعوي المدعي، اجاب وفقا لما ورد في لايحه الرد، والتمسك بما ورد فيها، وطلب
رد الدعوي.

وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا
لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما
كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض
غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ
١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ
بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٤م، وقدم اعتراضه في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/۳۱م، وذلك خلال
المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه
القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه
القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن
امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه؛ مما
يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما
ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد
المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، بمبلغ وقدره
( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي ما نصت عليه الماده الواحده والاربعون) من نظام ضريبه
القيمه المضافه، انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده
في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال»؛ وذلك لتخلف المدعيه عن التسجيل في
ضريبه القيمه المضافه خلال المده المحدده نظاما؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (٩)
من الماده (التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه:
«فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام
بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي،
دون ان تزيد عن مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام
٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر
٢٠١۸م...»، وبعد الاطلاع علي كافه مستندات الدعوي واقوال الطرفين، ثبت للدايره
مخالفه المدعيه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وذلك بعدم
قيامها بالتقدم للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما، ولا
ينال من ذلك ما ادعاه المدعي من جهله بالتسجيل؛ حيث ان الجهل بالقانون لا يعفيه
من المخالفه محل الدعوي؛ مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه
التاخر في التسجيل بحق المدعي.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه:
قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
رفض اعتراض (...) بموجب هويه وطنيه رقم ( ١٠٦٥٩٦٦٢٤٢ ) فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٥م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.