gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1213) القرار رقم | (W-2021-51708) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط ضريي - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لشهر مارس لعام ٢٠١٥ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل قوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاهو وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠١/٢٠ ه- عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقصره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بنابراین ٢٠١١/٠٥/٢٤ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تقدم بالاعتراض علي الربط الضريبي لشهر مارس لعام ١٠ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول العدوي شكلا: لقوات المده النظاميه لقديم التظلم امام لجنه الفصل، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (١٤٤١/٠٤/٢١) مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه. ... «هويه وطينه رقم ...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب بموجب وكاله صادره برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨ ه، ... (هويه وطينه رقم ...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله صادره برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧ ه، وضحتها/ ... (هويه وطينه رقم ..., بصفتها متمله المدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه هييه الزکاه والضربيه والجمارك للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤٢/١٩١/١٦١٣) وتاريخ ١٤٤٧/٨/١٧ ه، وسبقال وكيل المدعيه عن دعوي مكلتهما، اجابا بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها الدوحه لدي الامانه العامه للجان الضربيه. وبمواجهه متمله المدعي عليها بذلك، اجابت بانها تؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم لمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسبقال الطرفين عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابا بالنفي. لما، قررت الدايره ققل باب المرافعه والمداوله. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتعبر (٢٠٨١) ه، والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاريح (٢٠٧١/٥٠١/١٠) واتعبريه الحل الصادره والامر الملكي (٢٠٦٠) واتعبريه لقياده الصادره بالامر الملكي (٢٠٦٠) واتعبريه (٢٠٦٠) واتعبريه (٢٠٦٠) واتعبريه (٢٠٦٠) واتعberيه (٢٠٦٠) واتعberيه (٢٠٦٠) واتعberيه (٢٠٦٠) واتعفيه (٢٠٦٠) واتعفيه (٢٠٦٠) واتعفيه (٢٠٦٠) واتعفيه من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لشهر مارس لعام ١٠١٠ م, وحيث ان هذا النزاع من التزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه (٢٦٠٠) واتريخ ١٤٤١٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضهم امام الهييه او مضي مدها (ال (تسعين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضهم امام الهييه او مضي مدها (ال (تسعين) يوما من التاريخ المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه المده. فان التظلم تم تقديمه امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه .... ( ... ) ضد المدعيه عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق النهزام ١٤٤٢/٢٠١) مودا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينايه حسب النظام خلال (٢٠) للثنين يوما من اليوم الثاني تاريخ تسلمه، بحيث يبحث نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.