moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 913 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليه يطلب فيها الزامه بدفع مبلغ وقدره 799.000 سلمها له ليستثمرها وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 10/ 3/ 1439ه حضرت المدعيه وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقرر المدعي بان المؤسسه المدعي عليها الغيت وانه لا يعلم عنوان صاحبها فافهمته الدايره بالمراجعه لاخذ خطاب للشرطه، وفي جلسه 15/ 4/ 1439ه حضر المدعي وقدم خطاب الابلاغ المذيل بشرح عمده حي (...) وفيه انه تم الانتقال لمنزل المدعي عليه ولم يجد احدا يفتح الباب وافاد المدعي بان المدعي عليه متهرب وعليه مطالبات ماليه ، وفي جلسه 20/ 5/ 1439ه حضر المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه، وفي جلسه 18/ 6/ 1439ه حضر المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه واشارت الدايره الي خطاب (...) شرطه محافظه جده رقم (...) وتاريخ 3/ 6/ 1439ه المتضمن ادراج المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه هويه رقم (...) علي قايمه ايقاف الخدمات ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فقال انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (799.000) ريال سلمها له ليستثمرها وبينته علي ذلك سندات القبض المقدمه في هذه الجلسه والمرفقه صورتها في ملف القضيه وطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه ثم رفعت الجلسه للمداوله، وبطلب المدعي عليه تقديم التماس علي حكم الدايره حددت الدايره جلسه 13/ 4/ 1441ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن التاكد مما يرغب بتقديمه هل هو طلب التماس ام لايحه اعتراض علي الحكم الغيابي وقد تقدم بها بمذكره مكونه من صفحتين جاء فيها : بان العقد عقد وساطه وان دوره ينحصر في نقل الاموال وليس مشغل له سلمت نسخه منها للمدعي والذي طلب مهله للرد عليها فامهلته الدايره بذلك، وفي جلسه 24/ 6/ 1441ه حضر المدعي عليه وكاله والمدعي اصاله، وبسؤال المدعي اصاله عن جوابه عن طلب الالتماس طلب من الدايره مهله اضافيه لتقديم جوابه فامهلته الدايره بذلك، وفي جلسه 28/ 5/ 1442ه ومن خلال المرافعه المرييه حضر اطراف الدعوي واكد وكيل المدعي عليها ما جاء في التماسه وطلب المدعي التاكيد علي حكم الدايره السابق والزام المدعي بدفع مبلغ وقدره 799.000ريال تمثل قيمه مشاركه مع المدعي عليه بموجب سندات القبض المرفقه في القضيه وان العقد المشار اليه هو عقد متاخر عن دفع المبالغ وهو عقد احتيالي في حين ذكر وكيل المدعي عليه بان هناك اقرار من المدعي بان المدعي عليها وسيط ناقل للمال الي الشركات الاستثماريه وهي شركه (...) واضاف ان لديه حكم سابق مؤيد من الاستيناف برد الدعوي واكتفي الطرفان بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه ناشيه عن عقد مضاربه ؛ فانه يعد من اختصاص المحاكم التجاريه ؛ وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره : (799.000) ريال قيمه مضاربه، وحيث قدم المدعي بين الطرفين ولما سلم المدعي للمدعي عليه مبالغ بموجب سندات القبض، عليها اسم وختم مؤسسه المدعي عليها وهي مطابقه لمبلغ المطالبه في الدعوي باقيه في ذمه المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه دفع بان العقد عقد وساطه وان دوره ينحصر في نقل الاموال وليس مشغل له، وحيث قدم وكيل المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في العقد الموقع بين الطرفين وسندات القبض وحيث جاء في رابعا من العقد : يقر الطرف الثاني انه يعلم تماما بان المبلغ الموضح بالبند الثالث والذي قام بتسليمه للطرف الاول و من اجل استثماره في اعمال المتاجره الشرعيه التي تخضع لانظمه العمل التجاري وقابه للربح والخساره. انتهي. وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، فان الدايره تنتهي الي المصادقه علي الحكم الغيابي والحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) بالمصادقه علي الحكم الغيابي بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره 799.000ريال. عضو عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله النابت عضو نادر بن عبدالمحسن الدوسري رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2192 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (799.000) ريال وهو راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به. فباشرت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1442ه، المتضمن: المصادقه علي الحكم الغيابي بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره 799.000ريال. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لهذه الدايره قامت بالاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المستانف وتبين انه مقبول شكلا، واما في الموضوع فان العقد المبرم بين الطرفين عقد وساطه ونص علي ان المدعي عليه يقوم باستلام المال من المدعي وايداعه لدي احدي المؤسسات والشركات الاستثماريه، وبناء عليه فانه لم تقم شراكه بين الطرفين ينعقد بموجبها الاختصاص للمحكمه التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1442ه في القضيه رقم 913 لعام 1439ه من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني